responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 202

بالجمع ح ارجاع الاضعف دلالة الى الاقوى و التاويل فى الاضعف لا مطلق الحمل و التّاويل و لو فى الاقوى او المساوى كما توهم فما لا مزية فيه من الدلالتين اصلا داخل فى ما لا يمكن فيه الجمع لا انه ممكن و لكنه ليس بواجب بل ليس بجائز و على ما بيّناه ينزل اطلاق كلام ابن الجمهور و معقد اجماعه‌

قوله و امّا ما يقال من الرجوع الى مراتب الظنّ‌

ذكره المحقّق السّلطان فى حاشية المعالم قائلا الاظهر التفصيل بمراتب الظن الحاصل بالفسق باعتبار المواد و انتفاء البواعث على التقييد سوى المفهوم فيخصّص العام بمفهوم اقوى منه دلالة او مساو له بخلاف ما هو اضعف منه‌

قوله لا ريب فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب‌

و وجهه ظاهر من حيث تساوى العامّ و الخاصّ فى الجميع فى قطعية السّند و ظنيّة الدلالة مع كون الخاص باعتبار الخصوصيّة اقوى دلالة

قوله و اختلفوا فى جوازه بخبر الواحد على اقوال‌

القول بالجواز لاكثر المحقّقين و القول بعدمه محكىّ عن الشيخ و جماعة و عليه السيّد المرتضى ره حيث قال فى اثناء كلامه على انا لو سلّمنا ان العمل به قد ورد الشرع به لم يكن فى ذلك دلالة على جواز التخصيص به و مرجع الخلاف على ما يظهر من وضع حجّتى القولين الى جواز تخصيص العام القطعى السّند بالخاص الظنى السند فالاشكال انّما نشأ من جهة راجعة الى السّند و هى قطعيّة سند العام و ظنيّة سند الخاصّ من غير نظر فيه الى جهة الدلالة بحيث لو لا جهة القطعية و الظنيّة فى السند كان التخصيص و تعيينه مفروضا عنه متسالما فيه بخلاف البحث السّابق فى جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة فان النظر فيه الى جهة الدلالة من حيث الاقوائية و الاضعفيّة و التساوى من غير نظر الى جهة السّند و كذلك الحال فى اختلافهم فى بعض صور الترجيح فى مسئلة تعارض الاحوال و بالتامّل فى ما ذكرنا يظهران ما حدث فى المسألة من القولين بالتفصيل انّما نشأ من خلط المبحث و الا فغاية ما يترتّب على سبق التخصيص بالقطع او بالمنفصل قطعيا او ظنيّا انّما هو التوهين فى دلالة العام و هو لا يدفع شبهة القطعيّة و الظنيّة فى السّند التى هى منشأ الاشكال كما يظهر ايضا ان مقابلة دليل القول بالجواز بالمعارضة باحتمال التخصيص فى العام او احتمال مجاز آخر فيه كما صنعه المصنّف ثم بناء مختاره من الجواز على كون التخصيص ارجح انواع المجاز ليس على ما ينبغى لابتنائه على الخلط المذكور لقضاء الضّرورة بانّه لو ورد فى الكتاب نحو اكرم العلماء و فى خبر الواحد الظنىّ لا تكرم الاشتقاقين مثلا فشبهة تخصيص الاوّل بالثانى على ما هو معقد البحث هنا ليست لدوران الامر بينه و بين التخصيص فى الثانى او تجوّز آخر فيه مثل حمل النهى على الكراهة بمعنى اقليّة الثواب بل ظاهر كلماتهم و مساق ادلتهم كون تخصيص الاول متعيّنا لو لا شبهة الاختلاف بين سنديهما فى القطعيّة و الظنيّة و ممّا يكشف عن صحّة ما قلناه ما فى حجّة المجوّزين اذ لو عمل بالعام بطل الخاص و لفى بالمرّة و ما فى حجّة المانعين فيلغى فانه لو كان النظر فى هذه المسألة الى جهة الدلالة لم يتفرّع على منع تخصيص الكتاب و العمل بعمومه الغاء الخبر على معنى طرحه راسا بل تعيّن ارجاع التّاويل الى الخبر بتجوّز و نحوه مع انه كثير اما لا يحتمل فى الخبر الخاصّ المقابل لعام الكتاب شي‌ء من وجوه التاويل و المجاز كما فى قوله ع ثلاثة ايّام للمشترى مع قوله البيّعان بالخيار ما لم يفترقا الوارد فى خيارى الحيوان او المجلس قبالا لقوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المقتضى بعمومه الافرادى و الازمانى معا وجوب الوفاء بكل عقد فى جميع الازمان حتّى ثلاثة ايّام ممّا بعد العقد فى الحيوان و زمان عدم افتراق المتبايعين فى غيره و الخياران لا يثبتان الا بتخصيص الآية فى عمومها الازمانى و هى مع الخبر المذكور مندرجان فى معقد البحث و لا مقابل التخصيص الآية من وجوه المجاز فى جانب الخبر

قوله و هذا ليس معنى التوقّف‌

يعنى انّ نسبة القول بالتوقّف الى المحقّق خطاء فى فهم حقيقة مراده من كلامه فان قضيّة قوله و مع وجود الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به تعيّن العمل بعموم الكتاب لكونه على تقدير سقوط وجوب العمل بالخبر دلالة معتبرة سليمة عن المعارض و هذا بعينه قول المانعين‌

قوله و احتجّوا عليه بانهما دليلان تعارضا فاعمالهما و لو من وجه اولى‌

مبنى هذه الحجّة على حجيّة خبر الواحد مطلقا كالكتاب و كون حجيّته من باب الظنّ الخاصّ اى من حيث كونه خبر عدل و ح فالعمل بالخبر مع كون مقتضاه مناقضا لمقتضى عموم الكتاب بالقياس الى المورد الخاصّ لا يتمّ الا باخراج المورد عن العموم فالامر يدور على طريقة الانفصال الحقيقى بين تخصيص الكتاب او ترك العمل بالخبر رأسا اللازم من العمل بالعام و الثانى خروج عن مقتضى دليل الحجيّة بلا حجة شرعيّة فيكون على معنى باطلا دلالته على الحجيّة تنزيله للخبر الظنّى منزلة الخبر القطعىّ فى جميع الآثار المترتبة عليه و منها نهوضه لتخصيص العمومات منها ما نحن فيه و بذلك اندفع ما تقدّم فى كلام السيّد بعد

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست