responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 201

التى يقدم بعضها على بعض باعتبار الدلالة منحصرة فى النصوصيّة و الاظهرية و مع انتفائهما معا يتساوى الدلالتان فلا يمكن الجمع بينهما ح بتقديم دلالة احدهما على دلالة الآخر ضرورة استحالة الترجيح من غير مرجّح حتى ان بناء الترجيح فى مباحث تعارض الاحوال ايضا على قوة الدلالة المنوطة باحد الامرين من النّصوصيّة او الأظهريّة فيقدّم النصّ او الاظهر على الظاهر بطرح ظهوره و ارتكاب التاويل فيه بتخصيص او تقييد او تجوّز او اضمار او نحوه و بدونها يئول الامر الى الاجمال الذى مناطه تساوى الاحتمالين و هو يوجب تعذّر الأخذ باحدى الدلالتين بعينها و طرح الاخرى فيدخل المورد فيما لا يمكن الجمع بين المتعارضين‌

قوله و المفهوم اضعف دلالة من المنطوق فلا يجوز حمله عليه‌

هذه المقدّمة من دليل الخصم على اطلاقها محلّ منع فان قولهم الدلالة المفهوميّة اضعف من الدلالة المنطوقيّة و ان كان مشتهرا بينهم الا ان المراد به بيان ضعف دلالة مفهوم كلّ خطاب على دلالة منطوقة التفاتا الى ان الاولى التزاميّة تابعة لدلالة المنطوق التى هى مطابقية فتكون اضعف لا ريب ان كونه اضعف على الوجه المذكور لا ينافى كونها اقوى بالاضافة الى دلالة العامّ على العموم كما ستعرفه‌

قوله و قد اجيب مرة بان الجمع بين الدليلين اولى من ابطال احدهما و ان كان اضعف‌

هذا الجواب بملاحظة ما بيّناه بمكان من الوهن و بمعزل عن التحقيق فان اولويّة الجمع بين الدليلين انما تصح اذا رجع الى التاويل فى الاضعف دلالة لا العكس اذ لا يعقل طرح اقوى الدّلالتين فاضعفهما

قوله و اخرى بمنع كون العامّ اقوى بل لا يقصر المفهوم الخاصّ غالبا عن العامّ المنطوق‌

ذكره صاحب لم فقال التحقيق ان اغلب صور المفهوم التى هى حجّة او كلّها لا يقصر فى القوّة من دلالة العام على خصوصيّات الافراد و بناء هذا الجواب كما فهمه المحقّق السّلطان على كفاية المساواة فى التخصيص الذى هو الغاء لعموم العام و فيه بعد فرض مساواة الدلالتين ان الغاء العموم ليس باولى من الغاء المفهوم فلا بدّ لتعيين الاول من مرجّح لعدم صحة الترجيح من غير يرجّح و قد ذكرنا سابقا انه لا مرجّح الا اقوائيّة دلالة المفهوم الخاصّ بالنّصوصيّة او الاظهرية و الاولى منتفية فى ابواب المفاهيم لبناء حجيّتها على الظهور فلا بدّ فى الجمع بالتخصيص من احراز اظهريّة الدلالة المفهوميّة و ليس ببعيد بل هو الحقّ الذى لا محيص عنه فانّ قوله ان جاءك زيد فاكرمه بعد قوله اكرم العلماء اظهر دلالة على عدم وجوب اكرام زيد على تقدير عدم مجيئه من دلالة اكرم العلماء بالعموم على وجوب اكرامه على كلا تقديرى مجيئه و عدم مجيئه و انكاره مكابرة خصوصا انّ دلالة اكرم العلماء على وجوب اكرامه حتّى على تقدير عدم مجيئه مبنيّة على عموم فى عموم احدهما العموم الوضعى و هو دلالة العلماء على كلّ فرد منهم زيد و الآخر العموم العقلى و هو دلالة اطلاق الحكم فى كل فرد على عمومه بجميع الأحوال حتّى حالتى المجي‌ء و عدمه و المفهوم اخراج لزيد فى خصوص حالة عدم المجي‌ء فهو فى الحقيقة اخراج عن العموم العقلى الذى هو دلالة ضعيفة فى دلالة ضعيفة و هكذا يقال فى قوله اذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء بعد قوله كلّ ماء طاهر و فى قوله فى الغنم السائمة زكاة بعد قوله فى الانعام زكاة و لعلّ ما بيّناه هو السّرّ فى اضعفيّة دلالة العام الموجبة لتقديم المفهوم عليه فانه تخصيص فى العموم الاحوالى لا فى العموم الافرادى لوضوح ان منطوق القضيّة موافق للعامّ فى الحكم و لا يعارضه بل المعارض له هو المفهوم و هو فى المثال المتقدّم ليس نفيا لوجوب اكرام زيد بالذات بل نفى لوجوب اكرامه فى حالة عدم المجي‌ء كما انّه فى مثال الماء ليس اثباتا لنجاسة الماء الملاقى للنّجاسة بالذات بل اثبات للنجاسة له فى حال القلّة و عدم الكريّة هذا و اضبطه فانّه تحقيق رشيق لم بخده فى كلام القوم و لم نقف منهم على من تفطّنه‌

قوله اذا كان بينهما تناقض‌

اى تباين كلى كقوله اكرم العلماء و لا تكرم العلماء فانّ من وجوه الجمع بينهما حمل الاوّل على العدول و الثانى على الفسّاق و لكنّه يفتقر الى شاهدين و قد يكتفى بشاهد واحد اوجب حمل احدهما المعيّن بالبعض اذا كان بحيث ينهض ذلك الواحد مع شاهد تخصيصه شاهدا بتخصيص العام الآخر بالبعض الآخر و ذلك كما فى المثال المذكور اذا وجد من الخارج شاهد بان المراد فى لا تكرم العلماء الفسّاق منهم فانّ ذلك العام بعد هذا التخصيص ينهض شاهدا بان المراد فى اكرم العلماء العدول منهم و السّر فيه انقلاب تعارض التباين بعد التخصيص المذكور الى تعارض الخاصّ و العام فان العام المخصّص خاصّ بالقياس الى العام الغير المخصّص فيخصّص به ح بلا توقف له الى مخصّص آخر

قوله مثل التناقض فى قضيّة شخصيّة‌

مثل زيد قائم و زيد ليس بقائم و فى حكمه نحو اكرم زيدا و لا تكرم زيدا مع الاجماع على دوران اكرام زيد بين الوجوب و الحرمة

قوله انّما هو بالنسبة الى الهجر و الترك و الاسقاط‌

فيه من التكلّف ما لا يخفى بل مرادهم من الامكان فى قضيّة اولوية الجمع مهما امكن الامكان العرفىّ المنوط بالمزيّة باعتبار القوّة و الضّعف فى الدلالة لا الامكان العقلى المنوط بمجرّد الاحتمال فيراد

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست