responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 199

المتكلم و المخاطب معا و هو فى موضع الاستخدام يتعيّن بالقرنية الخارجيّة الدالة على ان المراد به غير ما اريد بالمرجع حقيقة او مجازا فيكون مخالفته للظاهر باعتبار مخالفته للوضع و لا ينبغى نقضه بما ذكر من الامثلة لان الاحتياج الى القرنية فيها و فى نظائرها انّما هو لتعيين المرجع لا لبيان المراد من الضمير فلا ينافى كون استعماله فيها على وجه الحقيقة كما لا ينافيه الاحتياج اليها التعيين المراد من المرجع فى ما اذا كان لفظا مشتركا او ما فى حكمه او لبيان المراد منه فى ما اذا اريد منه معناه المجازى او لافهام الفرد فى ما اذا اريد به الماهية من حيث تحقّقها فى ضمن الفرد معيّنا او غير معيّن‌

قوله و لا يجب فى اعمال اصل الحقيقة الظن بعدم المخصّص بل عدم الظن به كاف‌

فيه انما لا يعتبر فى اعماله الظنّ بعدم المخصّص المنفصل بل يكفى عدم الظن به و امّا المخصّص المتّصل و غيره من القرائن المتّصلة فالظنّ بعدمه بل القطع بعدمه معتبر فى اعماله و مرجعه الى ان احتمال لحوق اللواحق المتّصلة ما دام المتكلم متشاغلا بالكلام اذا كان قائما بعد ذكر ما احتمل لحوقه به من اللفظ عامّا كان او غيره مضرّ بظهوره فى حقيقته الذى عليه مدار حمله عليها و هذا هو معنى اصل الحقيقة فالاحتمال المذكور ما دام قائما لا مجال معه لاصل الحقيقة فلا معنى لاعماله و السّرّ فيه يعلم بمراجعة ما حقّقناه فى مباحث الحقيقة و المجاز من التعليقة من انّ عدم قرنية المجاز على معنى تجرّد اللفظ الوارد فى الكلام عنها جزء لما يقتضى حمله على ارادة حقيقته بحيث يحصل للسّامع القطع او الظن بارادته على معنى انّ حصول احد الامرين له منوط باحرازه التجرّد عن القرنية المتّصلة معه الذى هو جزء عدمىّ و لا ريب انه لا يحرز الا بعد ارتفاع احتمال اللحوق فظهر انّ ما حقّقه فى المقدّمة الثانية على اطلاقه غير سديد

قوله فظهر ان احتمال كون مخالفة الضمير مخصّصا للمرجع لا يضرّ بظهور المرجع فى العموم‌

هذا نتيجة ما حقّقه فى المقدّمتين و ان لم يكن للمقدّمة الثانية على ما بيّناه فى الحاشية السّابقة كثير مدخليّة فيها و ملخّصها ترجيح المجاز فى الضمير على التخصيص فى المرجع و البيان الواضح لوجهه ان الموجب للتصرّف فى الضمير بالتجوّز او فى المرجع بالتخصيص انما هو الدليل الدال على اختصاص الحكم المستفاد من القضيّة الثانية ببعض افراد العامّ الذى لو اريد من الضّمير كان تجوّزا فيه فالمعارض لذلك الدليل فى بادى الامر انّما هو ظهور الضمير فى حقيقته فالدليل المذكور انما يوجب التصرّف فى محلّ التعارض و ليس الا الضمير فيكون حاكما على ظهوره كاشفا عن ارادة خلاف ظاهره بخلاف ظاهر المرجع فانّه لا يعارض ذلك الدليل اصلا فلا وجه لتخصيصه و بالجملة التناقض الذى هو ملاك التعارض بعد ورود دليل اختصاص الحكم انّما يلزم على تقدير ارادة العموم من الضّمير تبعا للمرجع و رعاية للمطابقة بينهما لا على تقدير ارادة البعض من الضمير بعد ارادة العموم من المرجع و ملخّصه انّ دليل اختصاص الحكم متعرّض للضمير بكشفه عن عدم ارادة العموم منه و ليس متعرّضا للمرجع بالكشف عن عدم ارادة العموم منه فلا معنى للتصرف فيه بطريق التخصيص‌

قوله مع انّه يمكن القلب‌

هذا القلب ليس فى محلّه لان المعارض للقاعدة الموجب للخروج عنها انّما هو دليل اختصاص الحكم لا عموم المرجع فتحكيمه على القاعدة لا يقبل القلب و المعارضة كما هو واضح‌

قوله مع دلالته على حكم الباقى على سبيل التنبيه‌

اراد بذلك دلالته على حكم الباقى بمفهوم الموافقة و طريق الاولوية توسّعا كما يشهد به التمثيل و قد يجعل هذا القسم من الجواب المساوى فانه بمجموع منطوقه و مفهومه الموافق يساوى السّؤال و يعمّ جميع افراد مورده لا غير و قد يجعل منه ايضا ما دل على حكم الباقى بمفهوم المخالفة كما لو قال اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء فى جواب من سئل عن حكم الماء الملاقى للنجاسة فانه ايضا بمجموع منطوقه و مفهومه المخالف يساوى السّؤال و يعمّ جميع افراد مورده الا ان الفرق بينه و بين سابقه اتّفاق الافراد فى الحكم و اختلافها فيه و لعلّ الوجه فى تركه ايّاه عدم شمول ففى الخلاف له لمكان الخلاف فى حجيّة مفهوم المخالفة و الّا فلا عذر فى تركه‌

قوله و لو كان اعمّ منه فى غير محلّ السّؤال‌

الواو هنا للاستيناف كما يرشد اليه تغيير الاسلوب بذكر الشرط و فعله و عدم الاقتصار على الخبر عطفا له فى تركهما على قوله مساويا كما صنعه فى سابقه و ح فقوله فيتبع عموم الجواب فى المقامين جواب لذلك الشرط و لو عطفه كما فى السابق كان الصق بمقام التّأدية و مراده بعموم الجواب لغير محلّ السّؤال اشتماله على حكمين لعنوانين احدهما محلّ السّؤال و الآخر غيره اى ما يغايره فى النوع فانّ ميتة البحر نوع مغاير لمائه الّا انّ الجواب متعرّض لبيان حكميهما من ظهوريّة الأوّل و حلّية الثانى و معنى عموم الجواب فيهما انّ قوله هو الطّهور ماؤه عامّ فى جميع افراد ماء

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست