responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 197

الضمير للمرجوع اليه‌

اذ المفروض كون المرجوع اليه عامّا و الضمير لاختصاصه ببعض ما يتناوله ذلك العام المرجوع اليه خاصّا و هذا مخالفة بينهما فلا بد ح امّا من ارجاع الضمير الى ذلك البعض ليحصل المطابقة بينه و بين المرجوع اليه او من تخصيص العامّ بما يختص به الضمير فيحصل به المطابقة ايضا و الاول يستلزم الاستخدام فى الضّمير لرجوعه ح الى غير العامّ بالمعنى المراد منه و هو العموم و الاستخدام و ان كان واقعا فى الكلام إلّا انه مجاز لا يصار اليه فتعيّن الثانى و هو التخصيص هذا توضيح دليل المستدلّ حسب ما قرّره المصنّف اجمالا

قوله فلا بدّ من تخصيص العام لئلا يلزم الاستخدام‌

و هو ان يراد من الضمير غير ما اريد من المرجع كما لو اريد فى الآية من ضمير الجمع فى بعولتهنّ الرّجعيّات بعد ما اريد من المطلقات ما يعمّهنّ و البائنات و التخصيص ان يراد من المطلقات ايضا خصوص الرجعيّات و لا استخدام ح لان الضمير يرجع الى المرجوع اليه باعتبار ما اريد منه فلم يرد منه بعد التزام التخصيص غير ما اريد من المرجع و هذا هو معنى دوران الامر بين التخصيص و المجاز و هو الاستخدام فى الضّمير على ما يذكره فى ما بعد

قوله لانّ المراد من قوله تعالى‌ وَ بُعُولَتُهُنَ‌ بعولة بعضهن‌

اى بعولة بعض المطلقات فاريد من الضّمير على تقدير عدم التخصيص فى المرجع المطلّقات بالمعنى العام المراد من المرجع و لا يصحّ ذلك الا باضمار البعض بين المضاف و هو البعولة و المضاف اليه و هو الضّمير فيدور الامر بين هذا الاضمار و التخصيص فى العام قوله‌

قوله و قد يجاب بان الضمير كناية عن البعض فلا اضمار‌

و ظنىّ انّ هذا الجواب ممّا لا تعلق له بما ادّعاه القائل من كون المقام من دوران الامر بين التخصيص و الاضمار بل هو ذكر لاحتمال آخر فيه و هو دوران الامر بين التخصيص و المجاز و لا يدفع احتمال الدوران بين التخصيص و الاضمار لوضوح ان المراد من الضمير على الاول هو مصداق البعض اعنى المطلقات و هذا معنى كونه كناية عن البعض و المضمر على الثانى هو لفظ البعض و هو ليس بمراد من الضّمير ح جزما ليكون دافعا لاحتمال الاضمار فالحق ان الاضمار و التخصيص ايضا احد محتملات المقام كما جزم به بعض الفضلاء فانه جعلها خمسة حيث قال الاحتمال فى مثل الآية دائر بين وجوه خمسة الاوّل ان يخصّ العام بالبعض الذى يختصّ به حكم العامّ و هذا على تقدير كونه مجازا لا يوجب التجوّز فى الضمير لانه موضوع للرّجوع الى مدلول المرجع حقيقة كان او مجازا الثانى ان يراد بالعامّ العموم و يعتبر عود الضمير الى البعض بطريق الاستخدام الثالث ان يراد بالعام و بضميره العموم و يرتكب التخصيص بطريق الاخراج فى الضمير الرابع ان يضمر لفظ البعض فيقدّر برّد بعضهنّ الخامس ان يتوسّع فى النسبة الى الضّمير بان يراد بالعامّ و بضميره العموم و يعتبر اثبات الحكم للجميع فى الجملة الثانية باعتبار ثبوته للبعض توسّعا انتهى الّا انه اعتبر الاضمار فى قوله بردّهنّ بتخيّل ان الضّمير المختصّ ببعض ما يتناوله العام على ما هو المبحث هو ذلك الضمير لا ضمير بعولتهن كما يظهر ذلك ايضا من صاحب المعالم و غيره و لعلّ نظرهم فى ذلك الى ان الحكم المختصّ ببعض افراد العامّ مستفاد من قوله أحقّ بردهنّ و فيه عدم كون جواز الرّد حكما لبعولة المطلقات بالمعنى العام بل هو حكم مخصوص ببعولة الرّجعيّات من المطلقات فاختصاص ضمير ردهنّ يوجب اختصاص ضمير بعولتهنّ ايضا لانّه موضوع الحكم المستفاد من القضيّة الثانية و ح فالاضمار لا بدّ و ان يعتبر فى بعولتهنّ كما اعتبره القائل به حسب ما بيّنّاه و هذا يغنى عن الاضمار فى ردّهنّ ايضا لان ضمير ردّهن يراد منه ح ما اريد من البعض المضمر فى بعولتهن و هو الرّجعيّات من دون لزوم اضمار فيه‌

قوله و قد يقال ان ذلك مردّد بين التخصيصين‌

وجه هذا القول ان ضمير الجمع ايضا عامّ كالمطلقات فالامر يدور بين ان يراد الرّجعيّات من المطلقات و يرجع اليه الضمير بهذا الاعتبار و هو تخصيص فى اسم الظاهر او من ضمير الجمع مع ابقاء المطلقات على العموم و هو تخصيص فى الضّمير و الاصل فيه ان الضمير فى عمومه و خصوصه تابع للمرجوع اليه و اذا اريد العموم من المرجوع اليه كان الضمير عامّا و ارادة البعض منه ح تخصيص فيه و محصّل ما ذكره فى جوابه ان الضمير موضوع للعود الى المرجع باعتبار ما اريد منه فاعتبر فى وضعه ان يراد منه ما اريد من المرجع و مخالفته له فى ذلك بارادة غير ما اريد منه تجوّز فيه و هذا نوع من المجاز مخصوص بضمير الغائب ممتاز عن ساير المجازات و لا مدخلية فيه للتخصيص خصوصا لا يعتبر فى الضمير ان يكون عامّا و ان كان قد يصدق عليه التخصيص فى ما اذا كان الضمير عامّا و ح يعتبر الحيثيّة و المقصود فى المقام المجازية اللازمة من الجهة المختصّة بالضمير المتحقّقة هنا فى ضمن التخصيص لا غير

قوله فالمعتبر

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست