responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 195

ان ذلك هفوة من قائله للزومه انقلاب مقصوده تعالى و هو منع بنى اسرائيل من شرب ازيد من غرفة واحدة باليد من النهر و الرخصة لهم بالاستثناء فى شرب الغرفة الى خلافه لكون المعنى على تقدير الرّجوع الى الاخيرة انّ من اغترف غرفة بيده فليس منى لانه استثناء من الاثبات و هو قوله فهو منّى فوجب ارجاعه الى الجملة الاولى لئلّا يفسد المعنى المقصود بالآية و وجه الاندفاع انّ الفساد انما يلزم على تقدير كونه استثناء من منطوق الجملة الاخيرة لا على تقدير كونه استثناء من مفهوما كما لا يخفى لا يقال مفهوم الجملة الاخيرة عين منطوق الجملة الاولى فيعود بالأخرة الى الجملة الاولى لتغاير عنوانى الشرب و الطّعم و هو الذوق الذى هو دون الشرب فلا يدخل مفهوم احدى الجملتين فى منطوق الاخرى و منطوق الجملة الاولى هو المنع من الشرب و مفهوم الجملة الاخيرة يقتضى المنع من الطعم ايضا و اغتراف الغرفة المرخّص فيها يناسب الطعم لا الشرب فانّها فى العادة لا تروى العطشان فيكون تناولها من الطعم بمعنى الذوق بخلاف الشرب الذى ينصرف الى المقدار المتعارف الذى من شانه ان يرويه عادة و ان اتفق فى مورد نزول الآية عكس ذلك رحمة على المطيعين منهم و نقمة على العاصين كما ورد به الحديث فروى انّ من اقتصر على الغرفة كفته لشربه و اروته و من لم يقتصر غلب عطشه و اسودّت شفته و لم يقدر ان يمضى‌

قوله و فيه منع واضح‌

توضيح المنع و سنده ان كون الجمل المتعددة فى قوّة الجملة الواحدة غير واضح فان اريد بذلك مشاركة الجمل المتعدّدة للواحدة فى الحكم الذى هو المتنازع فيه و هو رجوع ما يليها من المخصصات الى الجميع ففيه ان المشاركة لا بد لها من موجب يخرجها عن القياس و لا موجب لها على ما ذكره المستدلّ فى عنوان الدليل الّا حرف العطف و يدفعه ان قصارى ما يقتضيه حرف العطف انّما هو كون المعطوف فى حكم المعطوف عليه لا كون الجمل المتعاطفة فى حكم جملة واحدة ليست من المعطوف و لا المعطوف عليه و ان اريد به ان الجمل المتعدّدة من حيث انها تفيد معنى جملة واحدة يرجع اليها ما يليها من المخصصات باعتبار انّه بعينه رجوع الى الجملة الواحدة فهى متعدّدة صورة و واحدة معنى ففيه منع واضح حيث لا مقتضى له ايضا من جانب اللّغة و ما ذكر فى معناها من الجملة الواحدة الجامعة لمضامينها انتزاع عقلى و تاويل بعيد مبناه على تجويز عقلي لا يساعد عليه وضع الجمل و لا فهم العرف فلا يلتفت اليه فى اجراء الاحكام اللفظية المنوطة باحد الامرين من الوضع او فهم العرف فلا يبقى للمستدلّ الا القياس فى اللغة و مع الفارق من حيث انّ رجوع ما يلى الجملة الواحدة اليها باعتبار انه لولاه لكان لغوا بخلاف ما يلى الجمل المتعدّدة فان تخصيص الجملة الاخيرة به كما هو المتيقّن و المتّفق عليه يخرجه عن اللّغوية

قوله و فيه مع ما تقدّم من المنع انّ ذلك مبنىّ‌

و التحقيق فى جوابه ان المثال المذكور ليس من قبيل المبحث اذ العام فيه واحد ذاتا و هو الموصول و حكما ايضا و هو وجوب الضرب و الجمل المتعقبة له صلات له و التاويل المذكور لا يوجب الا نقل الصّلة عن الجملة الفعليّة المتعدّدة الى جملة اسميّة واحدة تعدّد فيها خبر المبتدا و الاستثناء هنا اخراج لمن تاب عن الموصول لا عن جمل الصّلة فى حدّ انفسها و لا عن المفردات المنتزعة منها عنها فى حد ذواتها و حيث انّ و او الجمع فى جمل الصلة او فى المفردات المنتزعة عنها يقتضى اعتبار اجتماع الصفات الثلث و هى القتل و السّرقة و الزّنى فى موضع الحكم فالاستثناء يقتضى خروج التائب عنها باجمعها عن ذلك الحكم فالجملة المخصّصة بذلك الاستثناء واحدة مع التّاويل المذكور و بدونه نعم لو عبّر مكان المثال المذكور بقولنا اضرب القاتلين و السّارقين الا من تاب و الزانين او بقولنا اضرب الذين قتلوا و الذين سرقوا و الذين زنوا الا من تاب لكان من المبحث و لعلّه لبعض ما بيّناه عدل عنه بعض الفضلاء الى ما عبّرنا به ثانيا و ح فالجواب عن التقرير الثانى من التاويل هو الجواب عن تقريره الاوّل و قد بيّناه فى الحاشية السابقة

قوله ان الاستثناء بمشية اللّه اذا تعقّب جملا يعود الى الجميع‌

كانّه اراد من الاستثناء بمشيّة اللّه مطلق ما يوجب التخصيص بها سواء كان بصورة الشرط كقول القائل ما اكلت و لا شربت و لا نمت إن شاء الله اللّه او بصورة الاستثناء المصطلح كما لو قال ما اكلت و لا شربت و لا نمت الا ان يشاء اللّه او الّا ان لم يشأ اللّه فسقط عنه جملة من الابحاث التى ذكروها فى الجواب و جوابه التحقيقى ح هو انّ عود المخصّص هنا الى الجميع انّما هو لقيام قرنية عقلية قطعية قاضية بان العود الى الاخيرة انما هو لجهة مشتركة بينها و بين غيرها و هو امتناع وقوع ما لم يساعد على وقوعه مشيّة اللّه او ما تعلّقت بعدم وقوعه فيمتنع الفرق ح بين الاخيرة و غيرها فى العود و عدمه و لا كلام لاحد فى غير هذا المقام ايضا اذا ساعد قرنية على العود الى الجميع بل الكلام و النزاع انما هو فى صورة التجرّد عن القرنية

قوله و التحقيق فى الجواب ان هذا الدّليل لا يدل على مدّعاهم‌

و الاولى ان يقرّر الجواب بان النزاع فى المسألة ان كان فى الوضع و تعيين الموضوع له للاستثناء فقول الحنفية

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست