responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 194

حال الوضع كلاهما محلّ منع بالسّند الآتي فالواضع لم يلاحظ الا مفهوم المتعدّد و لم يلاحظ معه وحدة و لا تعدّدا و هذا ما يعبّر عنه بالمتعدّد لا بشرط الوحدة و لا بشرط التعدّد لا ان اللابشرطيّة بالنسبة اليهما وصف اعتبره الواضع فيه و عبّر عنها بالاطلاق حتّى يقال الاطلاق ايضا قيد يحتاج الى الدليل كما يذكره فيما بعد

قوله و يدلّ على ما اخترناه تبادر الوحدة‌

اى تبادر من قول القائل اكرم العلماء و الظرفاء و الشرفاء إلّا زيدا او الا رجلا مثلا اخراج واحد عن متعدّد واحد دون اخراجات متبادلة متعدّدة على حسب تعدّد المتعدّدات و الاول علامة الحقيقة و فيه انّ تبادر الوحدة بالنسبة الى الاخراج صحيح و بالنّسبة الى المتعدّد الذى هو المخرج منه غير صحيح و توهّم ان تعدّد المخرج منه يوجب تعدّد الاخراج ممنوع بما سنذكره‌

قوله بل نقول انه لم يثبت من الواضع الا الوضع فى حال الوحدة‌

يعنى انّ وضع الّا و غيرها من ادوات الاستثناء للاخراج عن المتعدّد انما ثبت فى حال وحدة المتعدّد كوحدة العلماء مثلا فى قولنا اكرم العلماء إلّا زيدا فاستعمالها فى الاخراج عن المتعدّد المتعدد استعمال لها فى غير ما ثبت له الوضع فلا يكون حقيقة و يدفعه انه لو صحّ ذلك لقضى بعدم جواز استعمال الادوات فى الاخراج عن المتعدّد بالمتعدّد و هو باطل باتّفاق اقوال المسألة و مناف لأخذ الصّلاحية فى عنوانها لانّ صلاحية العود الى الجميع لا تتاتّى الا بفرض استعمال الادوات فى الاخراج عن الجميع جائزا مع انّ حال الوحدة بالمعنى المذكور من طوارى الاستعمال لانها تعرض المتعدّد الخارجىّ الماخوذ فى الاستعمال كالعلماء فى المثال المذكور و الماخوذ فى لحاظ الوضع مفهوم المتعدّد لا مصداقه الخاصّ و هو لا يقبل حال الوحدة بالمعنى المذكور جزما و ان كان يقبل التقييد بالوحدة المقابلة للتعدّد إلّا انّه مقطوع بانتفائه فلا يبقى الا المتعدد الملحوظ لا بشرط الوحدة و لا بشرط التعدّد

قوله و قد ظهر بما ذكرنا بطلان ما ذكره صاحب المعالم‌

اقول يظهر بالتامّل فى كلماتنا السّابقة و اللاحقة ان الصّواب الموافق للاعتبار ما اختاره صاحب لم و توهّم استلزامه استعمال أداة الاستثناء فى الاخراجات المتعدّدة المتبادلة على تقدير العود الى الجميع يندفع بان الاخراج لذاته كائنا ما كان ليس الا واحدا شخصيّا و التعدّد انّما هو فى المخرج عنه و هو بالقياس الى الاخراج لا يوجب الّا تعدّد اضافاته التى لا ينافى وحدته الشخصيّة الخارجيّة حيث انه يضاف باعتبارات شي‌ء الى الجمل او العمومات المتعدّدة فيقال ان زيدا مثلا مخرج عن هذا و عن هذا و عن هذا و من الظاهر ان تعدّد الاضافات على حسب تعدد المضاف اليه لا يوجب تعدّد المضاف و لا ينافى وحدته كما فى تعدد اضافات العباء الى كونه صوفا و مغزولا و منسوجا و ملبوسا و ان شئت قلت ان الاخراج تاثير من فعل المتكلّم و نحن ندرك بالوجدان انه فى كلتا صورتى العود الى الاخيرة و الى الجميع يحصل على منوال واحد فيكون فى حدّ ذاته واحدا و التعدّد وصف عرضىّ قد يلحقه عند العقل بالعرض باعتبار تعدد المخرج عنه او تعدّده مع تعدّد مصاديق المخرج و لو عبّرنا عن المعنى الحرفىّ هنا بالنسبة بين الشيئين من حيث كون احدهما مخرجا عن الآخر كما اشرنا سابقا فالنسبة ايضا فى حدّ ذاتها و من حيث قصد المتكلم افادتها فى كلتا الصورتين بالاداة واحدة و ان كانت قد تنحلّ الى المتعدّدة باعتبار تعدد احد طرفيها او كلا الطّرفين و لا مانع من كون الوحدة فيها و فى الاخراج فى صورة العود الى الجميع نوعيّة فالتعدد فى مصاديق معنى الاداة لا فى نفسه و لا ينافى هذا الاعتبار كونها موضوعة بالوضع العام للخصوصيّات بناء على ان الخصوصيّات الماخوذة فى هذا الوضع قد تكون بالقياس الى آلة الملاحظة اعمّ من الجزئيّات الحقيقة و الجزئيّات الاضافية كما فى الموصول و لذا قد يدخل الجنسيّة فى مدلوله كما تقدّم الاشارة اليه ايضا و بدخول الجنسيّة فى معنى اللفظ يندفع ايضا توهّم الاستعمال فى اكثر من معنى بالنّسبة الى لفظ المستثنى اذا كان منكّرا كافى مثل اضرب غلمانى و الق اصدقائى الّا واحدا او رجلا فينجعل التنوين للتمكّن و يراد الماهية الجنسيّة من المدخول من حيث تحقّقها فى ضمن فرديها او افرادها اعتمادا على الوضع الافرادى و يحال فهم خصوصية الفردين او الافراد الى القرنية القاضية بعود الاستثناء الى الجميع‌

قوله كما فى قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ

التمثيل بهذه الآية كالتمثيل بالآية الاولى غير واقع فى العبارة المحكيّة عن السّيّد و كان مبنى التمثيل بهذه الآية على ارجاع الاستثناء الى مفهوم الجملة الاخيرة و هى قوله و من لم يطعمه فانه منّى لا الى منطوقها فيكون التقدير و من طعمه فليس منّى الا من اغترف غرفة بيده و بهذا يندفع ما اورد عليه من‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست