responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 193

هذا انّما يلزم لو اريد بالواحد المنكرة مصداق الواحد و مبنى المثال الذى لم يناقش فيه احد بنحو ما ذكر على ارادة مفهوم الواحد و هذا معنى جنسىّ يتناول الواحد و الواحد فالواحد المتعدّد و هو فى المثال واحد من الاصدقاء و واحد من الغلمان فانه بهذا الاعتبار يصدق على كلّ منها على البدل بمعنى استقلال كلّ فى كونه موردا للحكم و الاثنان مفهوم يلزم اذا اريد من لفظ الواحد مصداقه بشرط انضمامه الى واحد آخر و مفهوم الواحد فى صدقه على كلّ من الواحدين على البدل لا يلازم ذلك فلا يلزم ارادة اثنين من لفظ الواحد

قوله جعل قول القائل ما اكلت و لا شربت و لا نمت الا بالليل بمعنى لم افعل هذه الافعال الّا بالليل‌

يرد على هذا التاويل مع انّه تكلّف واضح انه ممّا لا داعى اليه اصلا لعدم كون المثال من جزئيّات المبحث نوعا فانّه من تقييد المطلق لا من تخصيص العام فان المستثنى هاهنا مفرّغ و المستثنى منه المقدر فى متفاهم العرف ظاهر الرّجوع الى جميع الجمل و يقيّد به كلّ واحد من الافعال و التقدير ما اكلت و لا شربت و لا نمت فى شي‌ء من الاوقات الا فى الليل و توهم كون التقدير ما اكلت فى شي‌ء من الاوقات و لا شربت فى شي‌ء من الاوقات و لا نمت فى شي‌ء من الاوقات الا فى الليل فيكون من الاستثناء المتعقّب للعمومات الموجب لتخصيصها على القول بالرّجوع الى الجميع بعيد عن فهم العرف و يأباه الطبع السليم و ينفيه الاصل فالمقدّر عام واحد و هو قيد لكلّ من الافعال المذكورة فيكون المستثنى ايضا قيدا لكلّ واحد بلا تكلّف و لا لزوم تجوّز و لا استعمال لفظ فى اكثر من معنى كما انه لو قيل ما اكلت و لا شربت و لا نمت بالنهار او قيل اكلت و شربت و نمت بالليل كان القيد فى متفاهم العرف ظاهر الرجوع الى الجميع الموجب لتقييد كلّ واحد و انكاره مكابرة لا يلتفت اليها

قوله انما هو لاجل ان الجمع المحلّى باللام حقيقة فى العموم و ارادة علماء بنى خالد فقط منه يوجب التخصيص‌

فيه منع اختصاص لزوم التخصيص بهذا التقدير بل هو لازم على كل تقدير لوضوح انّ العلماء المستثنى فى هذا التركيب لا يتناول من مصاديق العالم الافراد الخارجة عن القبائل الثلث فغاية ما فيه من العموم انّما هو استغراق جزئيّات الموضوع على حسب اعتبار المتكلّم و هو فى النظر مردّد بين كونه علماء بنى خالد او علماء القبائل الثلث و ايّاما كان فهو خلاف ما اخذ فى وضع الجمع المحلّى باللام فالتخصيص فى العلماء مشترك اللزوم فليس بناء رجوعه الى الجميع على ما ذكره من كون الجمع المحلّى حقيقة فى العموم و انّ اصالة الحقيقة او اصالة عدم التخصيص يقتضى رجوعه الى الجميع بل الامر فى التخصيص اللازم على التقديرين دائر بين تخصيص الاقلّ و تخصيص الاكثر فان الافراد الخارجة من هذا العامّ على تقدير رجوعه الى الجميع اقلّ منها على تقدير رجوعه الى الاخير فقط و مرجع ذلك الى ان العام المستثنى فى هذا التركيب مخصّص بما عدى الافراد الخارجة عن العمومات الماخوذة فيه جزما و التشكيك انّما هو فى ان المراد منه هل هو تمام الباقى و هو جميع الافراد المندرجة فى جميع تلك العمومات او بعضه و هو خصوص الافراد المشمولة للعام الأخير فيندرج بذلك فى عنوان العام المخصّص المختلف فى حجيّته و قد تقدّم انّ الحقّ حجيّته على معنى ظهوره فى ارادة تمام الباقى و هذا هنا ظهور ثانوىّ فى القرينة وارد على ظهورات العمومات المذكورة و رافع لها و صارف لكلّ منها الى ارادة ما عدى العلماء من افرادها على حدّ ظهور قرينة يرمى الوارد على ظهور اسد الصارف له الى ارادة معناه المجازى و هذا هو وجه رجوع الّا العلماء الى الجميع لا ما ذكره و بما قرّرناه انّ ما ذكره من انّ الامر يدور بين مجازات ثلاثة و هى المجاز فى المستثنى و المجاز فى ما عدى الاخير من العمومات و المجاز فى الهيئة التركيبيّة غير سديد اذ المجاز فى المستثنى ممّا لا محيص عنه و ورود ظهوره فى تمام الباقى على ظهورات العمومات الثلث يقضى بتعيّن المجاز فيها ايضا و معه فتكلّف ارتكاب التجوّز فى الهيئة التركيبيّة بارادة لم افعل هذه الافعال ممّا لا داعى اليه اصلا فلا تعارض هذا و لكن الانصاف انّ استثناء الجمع المحلى لا يقصد به الّا بيان مخالفة جملة منضبطة من افراد العامّ المستثنى منه لباقيها فى الحكم فيعبّر عنها بالجمع الدال على الجماعة على حدّ ما يرد فى الاستعمال لجنس الجمع فليس النظر فيه الى وضعه الثانوىّ للعموم المستلزم لانسلاخ الجمعية عنه حتّى ينظر فى ان استعماله هنا هل هو على الحقيقة او على المجاز و يجرى فيه الكلمات السّابقة بل الى وضعه الاصلى لجنس الجماعة و صلاحية عوده الى الجميع او الى الاخيرة فقط انّما هو لصلاحية جنس الجماعة للقليل و الكثير فيكون استعماله باعتبار هذا الوضع على الحقيقة بكل من التقديرين‌

قوله و ليس العام المتصوّر الا مفهوم الاخراج عن متعدّد واحد‌

دخول الوحدة فى الموضوع له او حصولها

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست