responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 192

على غير قياس و ان شئت قلت انه التزامى عرفى و ح فلا يتفاوت الحال فى انفهام هذا المعنى بين الغير الوصفى و الغير الاستثنائي فقولك جاء القوم غير زيد مثلا يدل فى متفاهم العرف على مغايرة زيد لما قبل فى صفة المجي‌ء بعدم المجي‌ء و دلالته على الاستثناء و هو اخراج زيد من آحاد القوم فى اسناد المجي‌ء اليهم بهذا الاعتبار و هكذا يقال فى توجيه دلالة سوى على الاستثناء و قضية ذلك ان يكون دلالتهما عليه بالالتزام العرفى و يمكن ان يقال ان غير زيدا و سوى زيد فى موضع الاستثناء بيان لما اريد من العام و اسند اليه الحكم و هو ما عدى زيد و الظاهر ان نصبه باعتبار الفعل المقدر فيكون تقدير قولنا جاء القوم غير زيد او سوى زيد جاء القوم اعنى زيد او سوى زيد كما يقال جاء زيد اسد اعنى الرّجل الشجاع و ما فى كلام بعض النّحاة من ان هذا النصب هو نصب زيد على تقدير كونه مع الّا اعطى غيرا بطريق العادية لاشتغال زيد بسبب الاضافة بالجرّ دعوى لا شاهد عليها و لا ريب ان كون ما اسند اليه الحكم غير زيد يستلزم كون زيد غير ما اسند اليه الحكم فيكون زيد مخرجا عن مدلول العامّ و حكمه و قضيّة ذلك ايضا ان تكون الدلالة على الاستثناء التزاميّة و ح فلا ينبغى التكلم فى انّ اسم الاستثناء هل هو موضوع بالوضع العام لمفهوم الاخراج فيكون الموضوع له كالوضع عامّا او لخصوصيّاته فيكون وضعه حرفيّا فما جزم به من الوضع الحرفى فيه ليس على ما ينبغى على التوجيهين‌

قوله و امّا الأفعال فوضعها ايضا حرفى لأن الاخراج انّما هو باعتبار النّسبة و هو معنى حرفى‌

ذكره صاحب المعالم ايضا و الانصاف ان الدلالة على خصوص الاستثناء فى الافعال ايضا التزاميّة فانّ ليس و لا يكون بحسب الوضع الحرفى فى الشّخصي كما فى الاول او النوعى المتعلق بالهيئة كما فى الثانى لم يوضعا الا لخصوصيات نفى الخبر عن الاسم من غير نظر فى لحاظ الوضع الى اخراج و لا غيره الا انّهما فى الاستعمال قد يجريان مجرى الّا حيث يرد ان فى موضع الاستثناء فيقصد من نفى الخبر عن الاسم فى ذلك الموضع بالخصوص الدلالة على اخراج الخبر من العامّ ففى قولنا جاء القوم ليس زيدا او لا يكون زيدا بتقدير ليس الجائى منهم او ليس بعضهم أو لا يكون الجائى منهم او بعضهم زيدا يقصد من نفى زيد عن الجائى من القوم او من البعض المطلق من الجائين الدلالة على اخراج زيد من آحاد القوم فى اسناد المجي‌ء اليهم و الجملة الفعلية المشتملة على فعل و فاعل و مفعول موضوعة بالوضع النوعى التركيبى للدّلالة على تعدية الفعل من فاعله الى مفعوله على معنى صدوره من الفاعل و وقوعه على المفعول من غير نظر فى لحاظ هذا الوضع الى الاستثناء و الاخراج اصلا غير انّه فى مثل جاء القوم فى مثل خلا زيدا او حاشا زيدا او عدا زيدا بتقدير خلا او حاشا او عدا مجيئهم او الجائى منهم او بعضهم زيدا يقصد من التعدّية المذكورة للدلالة على اخراج زيد من القوم فى اسناد المجي‌ء الى آحاده فلم يقصد فى وضع شي‌ء من المذكورات نوعا الدلالة على استثناء و لا اخراج حتّى ينظر فى كيفيّة ذلك الوضع بل هى فى موضع الاستثناء جارية مجرى الّا فتكون الدّلالة على الاخراج فى الجميع التزاميّة تقصد من اللفظ فى خصوص المقام و لا مدخلية للوضع فيه‌

قوله محلّ النزاع هو جواز كون كل من الجمل موردا للاخراج على البدل‌

اراد بالبدليّة اعتوار الاستثناء على الجميع بحيث يكون كل واحد موردا للاخراج بالاستقلال نظير ما تقدّم فى بحث استعمال المشترك فى جميع معاينه حيث يراد به اعتوار اللفظ على الجميع بحيث يكون كل واحد مناطا للحكم و موردا للاثبات و النفى و هذا لا يقتضى تقديما و تاخيرا و لا ترتّبا زمانيّا بل يحصل بحسب لحاظ المتكلّم فى زمان واحد و هو حال التكلم و من الفضلاء من اختلط عليه الامر فى بيان مراده من البدل فصرفه الى غير وجهه فقال فى تفسيره انّه توهم ان القائل برجوعه الى الجميع يقول بان الاستثناء مستعمل فى اخراجين او اكثر على البدلية و كانّه يريد ان قصد كلّ اخراج من لفظه بدلىّ بمعنى ان تلك الاخراجات لا تراد منه دفعة بل على سبيل التعاقب و البدلية و ان كانت تلك الاخراجات المرادة منه على البدلية مرادة عنده فى الواقع على سبيل الاجتماع لا البدليّة ثم اورد عليه بقوله و لا يخفى ما فيه من التكلف المستبشع مع انه لا يستقيم فى ما اذا كان المستثنى منه جمعا معرّفا و فيه منع كون ما ذكره معنى البدليّة فى هذا المقام فالاخراجات على تقدير تسليم تعدّدها لا يعتبر فيها تعاقب بل يحصل الجميع فى لحاظ المتكلم دفعة واحدة

قوله فلا يصحّ جريان الكلام و البحث فى هذا المثال الا بارادة واحد من الاصدقاء و واحد من الغلمان‌

قد يورد عليه بما ملخّصه انه لو كان مبنى هذا المثال على ذلك الاعتبار لكان المخرج من الاصدقاء و الغلمان اثنين لا واحدا و هذا خلاف مؤدّى الواحد هذا مع تطرق المنع الى جواز ارادة اثنين من لفظ الواحد و يدفعه انّ‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست