responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 186

بحث عن المعارض لا غير

قوله انّ استعمال العام فى معناه المجازى بلغ حدّ الاشتهار‌

قد سبق منا المناقشة فى ذلك من وجهين‌

قوله يفيد جواز العمل به‌

اى بالظنّ بعدم المعارض المستلزم للظن بالحكم الواقعى او الظن بالحكم الواقعى اللازم من الظنّ بعدم المعارض او الظنّ بالاحكام الواقعية التى منها ما يتولد الظنّ به من الظنّ بعدم المعارض و هذا اظهر بملاحظة السّابق و اللاحق و عليه فاوّل الضميرين فى قوله و ان فرض امكان الوصول اليه فى بعضها راجع الى الحكم و ثانيهما الى الاحكام و الوصول اليه عبارة عن العلم به و حاصل الدليل ان انسداد باب العلم باغلب الاحكام الواقعية مع انضمام بقائها و قبح التكليف بما لا يطاق يفيد جواز العمل بالظنّ فيها حتّى فيما فرض نادرا من امكان تحصيل العلم به و لعلّ تركه لمقدّمة قبح التكليف بما لا يطاق مع انها العمدة من مقدّمات دليل الانسداد احالة الى وضوحها او لان الغرض الاصلى فى هذا المقام الاشارة الاجمالية الى الدليل و لذا لم يتعرّض لابطال احتمالى الرّجوع الى اصل البراءة او العمل بالاحتياط مع انّهما ايضا من مقدّماته‌

قوله لانّ الحكم الذى يمكن ان يحصل فيه العلم‌

تعليل لتسرية جواز العمل بالظن الى ما يمكن الوصول اليه و بيان لوجه التعدى اليه و دليله و المراد بالحكم ما يعمّ متعلّقه او خصوص متعلّقه بناء على ما سنذكره من الاحتمالين فى البساطة لا معناه الظاهر المصطلح عليه و الا لم يقبل الانقسام الى الاقسام الاربعة الآتية و المراد من حصول العلم فيه اعمّ ممّا يحصل فى جملته بان يكون بعضه معلوما و ما يحصل فيه نفسه بان يكون نفسه معلوما و الا لم يترتّب قوله فيحصل العلم بالجزء الخ على فرض كونه مركبا و على هذا فالضّمير لا يخلو عن استخدام بل استعمال له فى معينين كما يظهر بادنى تامّل‌

قوله ان كان مركبا او كان جزء للعبادات المركبة‌

اى كان الحكم بالمعنى الاعم او بمعنى متعلق الحكم ماهيّة مركبة كالصّلاة مثلا اذا امكن ان يحصل العلم باحد ابعاضها كالسّورة مثلا او كان جزء لماهيّة مركبة من ماهيّة العبادات كالسّورة للصّلاة مثلا اذا كانت بحيث امكن ان يحصل العلم بها اى بجزئيّتها للصّلاة و مرجع القسمين الى واحد و محصّل الدليل على بطلانه ان علميّة بعض اجزاء المركّب مع ظنيّة البواقى لا يجدى نفعا فى صيرورة المركّب بجميع اجزائه علميّا فتحمل كلفة تحصيل العلم بالبعض ممّا لم يترتب عليه فائدة مهمّة مع كون اصل المركّب باعتبار ظنيّة ساير اجزائه ظنّيّا

قوله و ان كان بسيطا او كان نفس المركّب‌

و الحكم البسيط هو الفرد الآخر للحكم بالمعنى الاعم و هو الحكم بالمعنى المصطلح عليه لوضوح بساطته كوجوب الصّلاة و حرمة الميتة مثلا و ما اشبه ذلك او اراد به متعلّق الحكم ايضا و معنى كونه بسيطا ح عدم كونه ماهيّة مركبّة من اجزاء خارجيّة و الاوّل اظهر و المراد من كون ما يمكن ان يحصل فيه العلم نفس المركب كون المركب بجميع اجزائه بحيث امكن ان يحصل به العلم بان يكون كل من اجزائه كذلك‌

قوله فاستفراغ الوسع فى تحصيله انما يمكن بعد تتبع جميع الادلّة‌

لوضوح انّ بالحكم العلم باحد الوجهين لا يتاتى الّا بعد سدّ جميع احتمالات وجود المعارض و هو يتوقّف على تتبّع جميع الأدلّة اذ لولاه لاحتمل و لو ضعيفا وجود معارض فيما لم يتتبّع من الادلة و هذا و ان ادّى غالبا الى العلم بعدم وجوده فى ما بين الادلة الموجودة بايدينا إلّا انه لا ينسدّ به باب احتمال وجوده مطلقا لبقاء احتمال وجوده فى ما فقد عنّا من الادلة و الاصول مضافا الى قيام احتمال وجود قرنية متصلة مع الخطاب حين صدوره مرشدة الى ارادة خلاف ظاهره و قد اختفت علينا فيتعذّر العلم بالحكم مع هذين الاحتمالين و غيرهما و ان قلنا بان مدار حصول العلم فى ما فرض امكانه على تراكم الظنون و اعتضاد الامارات و الادلة الظنية بعضها ببعض او احراز التواتر لفظا او معنى المتوقّف جميع ذلك على المبالغة فى الفحص و بذل تمام الوسع فى التتبع لا على مجرّد عدم المعارض فى الادلة او العلم به لان ما ذكرناه من الاحتمالين و نحوهما ما دام قائما مانع من حصوله باىّ طريق فرض‌

قوله و هو مستغرق للاوقات غالبا مفوّت للمقصود‌

اى مفوت لوقت المقصود و هو ما وجب استنباطه على التعيين من الاحكام الغير المحصورة لعمل نفسه فى الوقائع المتعلّقة به او لعمل مقلّديه على كثرتهم و اختلاف انواعهم و حالاتهم و وقائعهم فوجب فى حكمة الشارع الموجب للاستنباط الكذائى على المجتهدان لا يلزمه ممّا يفوت عليه ذلك الواجب و على مقلّديه منافعه و مصالحه‌

قوله فانّ المراد فى هذا الاستدلال انّ العمل بالظنّ فى الكلّ‌

توضيح هذا المقام مع تحقيق منّا انه قد ظهر بما قرّره انّ المثبت لهذا الحكم الكلّى هو دليل الانسداد مع انضمام مقدّمتى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست