responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 185

معارضه على تقدير وجوده مع امكان الجمع بينهما او على ظنّ اطمينانى لا يتاتى الا بعدم وجود المعارض او باعمال الترجيح مع امكانه على تقدير وجوده و حيث ان وجود المعارضات بين الادلّة معلوم بالاجمال و ان الغالب فيها التعارض فلا بدّ من الفحص احراز العدم وجود المعارض و لو ظنّا او توصّلا الى طريق الجمع او كيفية الترجيح على تقدير وجوده و اتفاقه العثور عليه بالفحص و بدونه لا يستقر ظهور و لا ظنّ اطمينانى لان العلم الاجمالى او غلبة التخصيص يصادمها فيتعذّر الاستنباط و لمّا كان الاستنباط واجبا للتوصّل الى معرفة الحكم الشرعى و لا يتمّ الّا بالفحص فيجب بوجوبه فالوجه عن المخصّص من جزئيّات الفحص عن المعارض إلّا انه يفارق سائر جزئيّاته فى كونه طلبا لما يجمع بينه على تقدير وجوده و بين العامّ بارجاع التاويل الى العام بطريق التخصيص و هو فى غيره عبارة عن طلب ما لو وجد يجمع بينه و بين محلّ الابتلاء من دليل المسألة بارجاع التأويل الى احدهما بعينه بتجوّز او تقييد او نحوهما او بارجاع التاويل الى احدهما لا بعينه كذلك او بارجاع التاويل اليهما معا كذلك او عن طلب ما لو وجد يرجّح احدهما على الآخر بما وجد معه من المرجّحات السنديّة على تقدير عدم امكان الجمع بينهما بشي‌ء من وجوهه او يبنى فيهما على التخيير فى العمل او على التساقط و الرّجوع الى الاصل او على الوقف ثم الرّجوع الى الاصل فى العمل على الخلاف المقرّر فى محلّه على تقدير تعذّر الترجيح بفقد المرجحات او تعارضها و يتشارك الجميع على تقدير عدم وجدان المعارض فى احراز الظهور او استقرار الظنّ الاطمينانى لمحلّ الابتلاء من دليل المسألة

قوله و الاصل حرمة العمل بالظن إلا ما قام عليه الدليل و لم يقم الا على هذا المقدار‌

اى على الظنّ بحقيقة الدليل الظنىّ الحاصل بالفحص و استفراغ الوسع من جهة الظنّ بانه لا معارض له او بانّه راجح على معارضه و بانه مخيّر فيه و فى هذا دلالة على ان الجهة فى عدم جواز العمل من غير فحص هو فقد المقتضى و الاولى الاستناد له الى وجود المعارض و هو العلم الاجمالى بوجود المعارضات للادلة فلا بدّ من اخراجه عن طرف العلم الاجمالى بالفحص علما او ظنّا فخلوه عن المعارض‌

قوله قلت اجراء الاصل مع وجود العلم بوجود المعارضات غالبا لا معنى له‌

لان العمل بالاصل ايضا مشروط بالفحص عن معارض هذا الخبر الصحيح او غيره احرازا لموضوعه و هو العجز عن العلم‌

قوله فاين اعتبار ملاحظة المعارض‌

يعنى لزم بما ذكر سقوط اعتبار ملاحظة المعارض فيلزم طرح الاخبار العلاجيّة و هو مخالفة قطعيّة للتكليف المستفاد منها بالترجيح او البناء على التخيير

قوله و كون الاصل عدم كون الحديث الذى نراه اولا‌

و فى دعوى المعارضة المذكورة ما لا يخفى فانّ احد القسمين مقيّد بقيد وجوديّ لا يمكن احراز قيده بالاصل و القسم الآخر مقيّد بقيد عدمىّ يمكن احراز قيده بالاصل و المراد اصالة العدم فى هذا القسم احراز القيد لا نفس المقيّد و لا يمكن مثله فى القسم الاول فلا معنى لاجراء الاصل فيه ليكون معارضا له فى القسم الثانى و بالتامل فيما ذكرنا يظهر ايضا ان الاصل المذكور لا يرجع الى الاصل المثبت اذ لا يقصد به احراز المقتضى بل احراز فقد المانع و هو المعارض‌

قوله فهو صحيح و مسلم فى العام ايضا من هذه الجهة‌

يعنى ان الاتفاق على عدم وجوب طلب المجاز فى التمسّك بالحقيقة فى نحو هذه الصّورة مسلّم حتّى فى التمسّك بالعام ان صحّ فرض هذه الصورة فيه ايضا فيخرج عن محلّ البحث بالمرّة و ليس كلامنا فيه و السّر فى الاتّفاق على عدم وجوب الفحص ح انه لا محلّ للحفص فى الصورة المذكورة فان محله انّما هو الادلة و اذا فرض عدم الظن لوجود المعارض بل و عدم احتماله ايضا فلا يبقى محل للفحص بل هو عند التحقيق غير ممكن فعدم وجوبه ح يشبه بكونه من باب السالبة المنتفية الموضوع غاية الامر انه يبقى فى اللفظ او العام احتمال التجوز حين الصّدور اعتمادا على قرنية حالية او مقاليّة متصلة قد اختفت علينا و يكفى فى نفيه للتمسّك باصالة الحقيقة اصالة عدم وجودها بخلاف محلّ البحث الذى وجود المعارض او المخصّص او مطلق قرنية المجاز فى ما بين الادلة مظنون او محتمل احتمالا مساويا لاحتمال عدم وجوده بحيث لزم منه طروّ الاجمال على اللفظ او العامّ‌

قوله فتداخل البحثين لا يوجب كون كل منهما مقصودا بالذات‌

فان المقصود بالذات عند البحث عن المخصّص هو البحث عن المعارض و ان صدق عليه البحث عن قرنية المجاز ايضا هذا على القول بكون العام المخصّص مجازا و امّا على القول بكونه حقيقة باحد وجوهه المتقدّمة فلا حاجة الى التزام تداخل البحثين ايضا فانه ح‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست