responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 180

و كما يجوز كون المستقل قرنية على التجوّز فى لفظ العام فكذلك يجوز كونه قرنية على اختصاص حكمه بالبعض و الفرق تحكّم‌

قوله بيان الملازمة ان كل واحد من المذكورات يقيّد بقيد‌

التعبير بالتقييد و القيد يعطى انّ دلالة مسلمون و المسلم على معنييهما عند المستدلّ انما هو باعتبار وضع اللاحق و الملحوق به الأفراديين من باب تعدّد الدال و المدلول فالملحوق به يدل على الماهية و اللاحق على حيث وجودها فى ضمن ما فوق الاثنين من افرادها او حيث حضورها فى الذهن فيكون اللاحق بمنزلة القيد لافادته تقييد الماهية بالحيثية المستفادة منه و ح فلا اشكال فى حقيقيّة كلّ منهما لوقوع استعمال كل منهما فى معناه الموضوع له و المراد من معنى غير ما وضع له فى قوله و قد صار به لمعنى غير ما وضع له هو معنى مجموع اللّاحق و الملحق به اعنى الماهية المقيّدة و لا ريب انه غير معنى الملحق به مجرّدا عن اللاحق و هو الماهيّة المطلقة المعرّاة عن القيد و اذا كان التخصيص بغير المستقلّ موجبا للتجوّز فى لفظ العامّ فى الامثلة المذكورة للزم ذلك فى نحو المسلمون و المسلم و بما بيّناه انقدح انّ ما ذكره المص فى جوابه بكلا شقّيه غير جيّد و انّ ما ذكره فى ما بعده بجميع شقوقه مع عدم تعلق اكثره بغرض المستدلّ اطناب بلا طائل و التحقيق فى الجواب منع الملازمة فان التخصيص عن التقييد و الاوّل ما يلحق العمومات و الثانى ما يلحق المطلقات و ما ذكر فى بيان الملازمة انّما يتّجه لو كان المخصّص الغير المستقلّ قيدا راجعا الى مدلول المادة و المدلول خلافه فانه راجع الى الصّيغة و موجب للتصرف فى مدلولها بطريق اخراج بعض و ابقاء بعض آخر يعبّر عنه بالباقى و هذا عند القائل بالمجاز مطلقا تجوّز فى الصّيغة لا انّه تصرّف فى المادة بطريق التقييد

قوله العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة‌

اى لا يكون وسطا فى ترتيب الحكم الشرعى المعلّق عليه على الباقى بعد التخصيص لسراية اجمال المخصّص اليه فانّ الباقى انما يعرف على حسب معرفة المخرج و اجمال المخصّص كبعضهم فى نحو اقتلوا المشركين الا بعضهم اذا اريد به البعض المعين عند المتكلّم المجهول للسّامع يوجب عدم معرفة المخرج و هو يوجب عدم معرفة ما عدى المخرج فى جميع آحاده فكلّ فرد من افراد العام يحتمل فى نظر السّامع كونه البعض المعين فلا يعرف انّ ايّها المخرج و ايّها ما عداه ليجرى حكم العام عليه دون المخرج و كذلك فى ما يكون مجملا فى بعض الوجوه كبعض اليهود المخرج من المشركين على تقدير ارادة البعض المعيّن فان اجماله يوجب اجمال المشركين بالنسبة الى جميع اليهود و انّما قيّدنا البعض بكونه معيّنا لان البعض المطلق الذى يرجع مفاده الى التخيير فى التعيين و ايكاله الى اختيار السامع مبيّن لا اجمال فيه و انّما فسّرنا الحجيّة بالوسطيّة لان ادلة الاحكام من اللفظية و غيرها اوساط الترتيب الاحكام الشرعيّة على موضوعاتها و السّرّ فى عدم حجيّة العام المخصّص بالمجمل ان المدار فى وسيطة الدليل اللفظى على الظّهور اللفظى الذى ساعد عليه متفاهم العرف اوّليا كان كما فى الحقائق او ثانويّا كما فى المجازات فالحجة بمعنى الوسط هو الظاهر لا غير و الاجمال معناه انتفاء الظهور او ارتفاعه و بطروّه يخرج العامّ عن صلاحيّة الوسطية

قوله منبأ عن الباقى قبل التخصيص‌

انبائه عن الباقى قبل التخصيص عبارة عن كونه ظاهر المتناول له بحيث يسبق عمّا بين افراده الى الذهن عند اطلاقه مقدّما على غيره كالحربىّ بالنّسبة الى المشركين و لعلّه لكونه اظهر مصاديق المشرك بمعناه الوصفى بخلاف من يسرق ربع دينار فما زاد من المحرز بالنسبة الى من يسرق الأقلّ منه او الاكثر من غيره فانّه ليس اظهر مصاديق السّارق و بمعناه الوصفى و لذا لا يكون فى الآية بصيغته لو كانت للعموم منبأ عنه قبل التخصيص باخراج من يسرق الاقلّ من المحرز او الاكثر من غيره‌

قوله بما كان قبل التخصيص غير محتاج الى البيان‌

اى عدم احتياج العام فى تناوله الباقى الى البيان بان لا يكون فى فرديّته له و مصداقيّته لمدلول المادّة خفاء بحيث لا يسبق الى الذهن عند اطلاق العام الّا بالبيان كالحربي ايضا بالنسبة الى المشركين بخلاف المرأة الطاهرة بالنسبة الى اقيموا الصّلاة قبل تخصيصه باخراج الحائض عنه فانّ تناول واو الجمع فى هذا المثال للأناث يحتاج الى البيان لظهوره فى الذكور و خفاء فرديّة الاناث له و محصّل الفرق بين القولين انّ القائل بالحجيّة فى المنبئ يعتبر فى الحجّية امرا وجوديّا و القائل بها فى الغير المحتاج الى البيان يعتبر فيها امرا عدميّا فالأول يجعل أظهريّة الباقى فى ما بين افراد العام شرطا فى الحجيّة و الثانى يجعل خفاء فرديّة الباقى له مانعا من الحجّية

قوله فيستصحب حجيّته فى الباقى‌

اراد بالحجّية المستصحب بقرينة سابق‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست