responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 18

تقدير العبارة ح ان المجازات قد تتعدد فنفى الحقيقة بمعنى نفى المعنى الحقيقى لاثبات المجاز لا يقتضى ثبوت كون المراد بعضا معينا منها بل يكفى ثبوت ارادة بعض لا بعينه و لا حاجة الى التعيين و لا ريب ان نفى مجازى ما فى جانب كونها علامة للحقيقة فيه كاف فى ثبوت الحقيقة لامكان الواسطة كما اشرنا اليه‌

قوله لان هذا القائل قد عين المجاز‌

معناه ان فى صورة تعدّد المجازات كان الامر فى نظر هذا القائل مرددا بين المعنى الحقيقى و المجازى معيّن فكما ينتقل بنفى الاول الى ارادة الثانى كذلك ينتقل بنفى الثانى الى ارادة الاول و الواسطة منتفية

قوله مع ان لنا ايضا ان نقول‌

تنظير للمقام على صورة الاشتراك الموجب لتعدّد الحقائق فكما ان هذا القائل لا بدّ و ان يقول بان بصحة سلب مطلق الحقيقة اى جميع الحقائق يعلم ارادة المعنى المجازى فنحن ايضا نقول ان بصحة سلب مطلق المجاز اى جميع المجازات يعلم ارادة الحقيقة

قوله و قد اجيب ايضا بان المراد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة و ما يفهم منه كذلك عرفا‌

هذا الجواب ذكره الوحيد البهبهانى فى فوائده و لكن صدر عبارته على ما وجدناه هكذا سلب ما يستعمل فيه اللفظ عرفا مجردا عن القرنية و ما يفهم منه كذلك عرفا الى آخر ما نقله و لهذه العبارة ذيل ترك نقله و هو قوله و الحاصل الصحة و عدمها العرفيان علامتان و يرجع ذلك الى ما اشرنا اليه سابقا فى دفع الدور من ان صحة السلب و عدمها عند العالمين بالوضع علامتان للجاهل لوضوح علم اهل العرف باوضاع الفاظ لغتهم‌

قوله و فيه ان ذلك مجرد تغيير عبارة و لا يدفع السؤال‌

مبناه كما هو مقتضى صريح كلامه على اخذ ما فى عبارة الجواب من قيد عرفا فى الموضعين الاولين قيدا للاستعمال و الفهم و ح فالاعتراض عليه كما ذكره متجه غير انه يدفعه ذلك القيد فى الموضع الثالث فانه ظاهر كالصريح فى كونه قيدا للصحة و عدمها و اصرح منه ما فى ذيل العبارة من قوله و الحاصل الخ و هذا كله ينهض قرنية على كون ما فى اول العبارة ايضا قيدا للسلب الذى يضاف اليه الصّحة و عدمها و عليه فالاعتراض غير متجه‌

قوله و ظاهرهم الاطلاق‌

فان ظاهرهم كون صحة السلب و عدمها علامتين عند الجميع حتى من لا يقول بكون المجاز خيرا من الاشتراك كالسيد و اتباعه القائلين بكون الاشتراك خيرا من المجاز استنادا الى ظاهر الاستعمال و غيره من الاعتبارات التى ياتى الى جملة منها الاشارة فى باب تعارض الاحوال‌

قوله ان صحة سلب كلّ واحد من المعانى الحقيقية عن المعنى المبحوث عنه علامة المجازية بالنسبة الى ذلك المعنى المسلوب‌

يرد عليه انه ان اخذ الصّحة و عدمها ما هو بحسب العرف حسبما بيناه فى توجيه كلام الوحيد البهبهانى فلا داعى معه الى ملاحظة النسبة و الاضافة مع فسادها بنفسها بالقياس الى علامة الحقيقة كما اشرنا اليه فى التعليقة و إلّا فلا ينفع فى دفع الدور لوضوح ان الصّحة لا يعلم بها له مع العلم بمغايرة المعينين المسلوب و المسلوب عنه كما ان عدمها لا يعلم به الا مع العلم باتحادهما و العلم بالمغايرة عبارة اخرى العلم بالمجازية كما ان العلم بالاتحاد عبارة اخرى للعلم بالمجازية الى كما ان العلم بالاتحاد عبارة اخرى للعلم بالحقيقة لكن هاهنا كلام آخر لم يلتفت اليه الناظرون فى عبارة الجواب و هو انه يستفاد منه فى حواشيه المتعلقة بهذا المقام انه لا يضايق كون المراد بالصحة و عدمها ما هو بحسب العرف بل هو صريح ما سننقله من عبارته فى الحاشية لكن توهم مع ذلك لزوم الدور بناء منه على كون المعتبر فى اعمالهما مراعاة امرين احدهما العلم بتعيين المعنى المسلوب و ثانيهما العلم بكونه معنى حقيقيّا فاعمالهما من الجاهل بحال المستعمل فيه مع مراعات هذين الامرين يفضى الى الدور حيث انه اورد على نفسه سؤالا بقوله لا يقال بعد البناء على ملاحظة النسبة و الاضافة لا حاجة الى اعتبار كون المسلوب معنى حقيقيّا فاذا علم صحة سلب معنى لذلك اللفظ عن المبحوث عنه فيصدق ان المبحوث عنه معنى مجازى بالنسبة اليه بحيث لو استعمل فيه لصار مجازا و لا حاجة الى تعيينه حتى يلزم الدور فاجاب بقوله لا ثمرة للجاهل باصطلاح قوم راسا اذا فهم بسبب سلبهم لفظا باعتبار معنى مجهول انه مجاز فى المسلوب منه بملاحظة ذلك المعنى المسلوب المجهول و انما يظهر الثمرة له بعد معرفة المعنى المسلوب حتى يجرى على المسلوب منه احكام المجاز و هذا وجه الاحتياج الى التعيين و امّا اعتبار كونه معنى حقيقيّا فلانا نقول المجازية عبارة عن استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة و ذلك لا يتصور الا بعد تعيين ما وضع له فاذا لم يعلم كون المسلوب معنى حقيقيّا او ممّا وضع له اللفظ فكيف يقال ان المسلوب منه معنى مجازى له و لا ريب ان مطلق السّلب لا يدل على كون المسلوب معنى حقيقيّا الى آخر ما ذكره و الكلام معه قده فى صحة دعوى اعتبار الامرين و سقمها و قد بسطناه فى التعليقة و ملخّصه ان معرفة كون المسلوب معنى حقيقيا للفظ مما لا ينبغى التامل فى اعتباره لكل من العلامتين لا لما علله من ان استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة لا يتصور الا بتلك المعرفة بل لانه لولاها لم يكن العلم بمجازية المسلوب عنه بواسطة صحة السلب و لا بحقيقية بواسطة عدمها اذ مع احتمال كون المسلوب هو اللفظ باعتبار معنى مجازى له يتطرق الى علامة المجاز احتمال كون المسلوب منه هو المعنى الحقيقى و الى علامة الحقيقة احتمال كونه المعنى المجازى المتحد مع المسلوب‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست