responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 179

العموم اريد بها كلّ فرد و صيغة الحكم اريد بها اسناده الى خصوص الموصوفين و جعل التّوصيف بالصّفة قرنية عليه و يكون ذلك كحاصل معنى مفردات المركّب الآخر او ان هذا المركّب اذا نقل بالمعنى عبّر عنه بالمركّب الآخر و عمدة ما يرد عليه انّه ليس من ارادة الاستغراق فى شي‌ء بعد ما تقدّم من تفسيره باستغراق الحكم لجزئيّات موضوعه على حسب قابليّة المادة كما لا يخفى مضافا الى انه خلاف وضع الصّفة فانّها قيد للموضوع لا للحكم فلو اريد ح من العام ما يعمّ الموصوفين و غيرهم لزم وصف الاعم بالاخصّ و هو بط للزوم الكذب كما ان الاخبار عن الاعمّ بالاخصّ باطل لاجل ذلك فان الاوصاف بحسب المعنى اخبار كما انّ الاخبار اوصاف و يتغايران فى علم السّامع بالنّسبة فتؤدّى بصورة الوصف و جهله بها فتؤدّى بصورة الاخبار ليفيد العلم بها للسامع‌

قوله و كذا اكرم بنى تميم الّا الجهّال‌

و محصّله انّ بنى تميم اريد منه كلّ فرد و صيغة الحكم اريد منها اسناده الى ما عدى الجهّال و جعل الاستثناء قرنية عليه و هذا قريب من مذهب العلامة و من وافقه فى دفع التناقض من الكلام الاستثنائى الّا انه جعل الاسناد بعد الاخراج و هذا يقضى بالعكس و هو اوفق بالطّبع و الذوق إلّا انّه خلاف مذهب الاكثر فى مسئلة دفع التناقض على ما تقدّم لالتزامهم بالتجوّز فى اللفظ بارادة الباقى‌

قوله و المثال المناسب لتخصيص الغاية‌

و انت بملاحظة ما قدّمناه عند تعريف التخصيص من ان الغاية و الشرط قيدان للحكم لا للموضوع تعرف انّه لا فرق بين الامثلة

قوله حجّة القول بكونه حقيقة مط‌

مبنى الحجّتين على ما يرشد اليه التامّل على دعوى ما اشرنا اليه آنفا من وضع الصّيغة لاستغراق جزئيّات موضوع الحكم و معنى كونه متناولا للباقى حقيقة كونه دالّا بالوضع على استغراق جزئيّات موضوع الحكم الذى يندرج فيه استغراق آحاد ما عدى المخرج و المراد من بقاء التناول بقاء تلك الدلالة بعد التخصيص لانه يدّل على استغراق آحاد ما عدى المخرج بعنوان انّه من استغراق جزئيّات موضوع الحكم لا ما يغايره و التخصيص لا ينفى هذه الدلالة بل يوجب عدم استغراق الحكم للمخرج و المخصّص على هذا التوجيه يجرى عند المستدلّ مجرى القرنية المفهمة لا القرنية الصارفة و بهذا ظهر توجيه سبق الباقى الى الذهن فانّ معناه تبادره على انّه استغراق جزئيّات موضوع الحكم و ظاهر انّ تبادر الباقى على هذا الوجه دليل على الحقيقة لانه يكشف عن كون الصّيغة موضوعة لاستغراق جزئيّات موضوع الحكم و لا يقدح فيه استناد انفهام خصوصيّة الباقى من حيث هو باق الى قرنية المخصّص لانّ المقصود اثبات الوضع للعنوان المتحقّق فى الباقى لا للباقى بقيد الخصوصيّة و تبادر العنوان فى ضمن تبادر الخصوصيّة بالقرنية مستندا الى الصّيغة لا الى القرنية فهما من قبيل تعدّد الدالّ و المدلول و بما وجّهناه يندفع ما ذكره المص و غيره فى الجواب عن الحجّتين نعم يرد عليهما ما نبّهنا عليه آنفا من ان المسلّم وضع الصّيغة لاستغراق جزئيّات موضوع الحكم باعتبار قابليّة المادّة لا بحسب اعتبار المتكلّم‌

قوله بل المجموع منه و من المتّصل يفيد البعض‌

لم يقصد بذلك ان البعض يراد من المجموع و يستعمل فيه المجموع كما قد يتوهّم و زعمه المص و لذا اورد عليه بانّه يرجع الى اختيار مذهب القاضى فى رفع التناقض كيف و هذا التفصيل اختاره العلّامة فى يب و الحجّة مذكورة فى كلامه و هو لا يقول بذلك فى رفع التناقض بل محصّل المقصود ان العام مستعمل فى الجميع و الحكم مسند الى البعض بقرينة المخصّص الدالّ على خروج ما خرج من الحكم و حاصل تقرير الدّليل انّ لفظ العامّ ليس مفيدا للبعض من حيث انّه استعمل فيه اللّفظ و اسند اليه الحكم ليكون مجازا و الا لم يبق شي‌ء يفيده المخصّص بل المجموع من العامّ المستعمل فى الجميع المندرج فيه البعض و المخصّص الدال على خروج ما خرج من الحكم يفيد البعض من حيث انّه اريد فى ضمن الجميع و اسند اليه الحكم فالاوّل يفيده من حيث اريد فى ضمن الجميع و التنافى يفيده من حيث اسند اليه الحكم باعتبار دلالته على خروج ما خرج من الحكم و هذا هو معنى قولهم بانّ الأسناد وقع بعد الاخراج و وصف الحقيقة باعتبار انّ الحيثيّتين تتبعان فرض وقوع استعمال اللفظ فى الجميع و فرض وقوع الاسناد الى البعض من هذا الجميع المستعمل فيه اللفظ فلا مجاز فى لفظ العامّ و لا فى اسناد الحكم هذا بناء على توجيه الدّليل و اصلاح عبارته و لكنّه لا يخلو عن التكلّف و مع هذا يرد عليه انّ ارادة الاستغراق فى مطلق غير المستقلّ حتّى الاستثناء و الصّفة غير مسلّمة و لو سلّم فلا فرق فى نظر الاعتبار بينه و بين المستقلّ اذ لا مانع من ان يراد من صيغة العموم معه الجميع و من صيغة الحكم اسناده الى البعض‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست