responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 172

الاسديّة و تلك الصّورة النوعيّة فلا يكون الّا من الاستعمال فى غير ما وضع له فليتدبّر

قوله لانّ الكذب صفة النسبة المتعلّقة للاعتقاد‌

انّما تعرض لبيان معنى الكذب تنبيها على انّ التناقض الذى هو عبارة عن اختلاف القضيّتين بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الاخرى على تقدير النّسبة الى جميع المتعدّد انتفائه انّما هو باعتبار انتفاء الكذب فان القضيّة المستفادة من الاستثناء و ان كانت صدقا إلّا انّه لا يلزم منه كون القضيّة المخالفة لها المستفادة من جهة اعتبار النّسبة الى جميع المتعدّد كذبا لانّ الكذب صفة تعرض النّسبة المتعلّقة للاعتقاد اى النّسبة المعتقدة و نسبة القضية المذكورة ليست معتقدة لان المتكلم لم يرد بهذه النسبة بالقياس الى خصوص المستثنى افادة الاعتقاد بل انّما قصدها لمجرّد ان يتمكّن من اخراج المستثنى ثمّ تفيد الاعتقاد فى النسبة المستفادة من الاستثناء فهى صدق و لا كذب معها فلا تناقض و يرد عليه منع كون الكذب عبارة عمّا ذكر حيث لا قائل به بل هو مع الصّدق عبارتان عن مطابقة نسبة القضيّة الملفوظة و مخالفتها الواقع كما عليه الجمهور او مطابقتها و مخالفتها الاعتقاد كما عليه النظام او مطابقتها و مخالفتها الواقع و الاعتقاد معا كما عليه الجاحظ و ايّاما كان فكذب احدى القضيّتين لازم من صدق الاخرى و هو التّناقض و اختلاف جهتى الإسنادين بكون احدهما صوريّا و الآخر واقعيّا او كون احدهما مقصودا به التمكّن من الإخراج و الآخر افادة الاعتقاد حسب ما تقدّم بيانه لا يجدى نفعا فى دفعه لكونهما متكاذبين على كل تقدير بدليل لزوم اجتماع النقيضين على تقدير تصادقهما كما يظهر بادنى تامّل‌

قوله و إلّا فلا تركّب فى النسبة المستفادة من الكلام‌

نفى تركب النّسبة ممّا لا تعلّق له بكلام هذا القائل فان التّناقض لا يتاتى الا مع تعدد الاسنادين الذى يعبّر عنه باختلاف القضيّتين فى الكيف و هذان الاسنادان اذا قصد باحدهما التمكّن من الاخراج و بالآخر افادة الاعتقاد اندفع التناقض حسب ما زعمه القائل و كانه (قدّس سرّه) زعم من كلامه ارادة فرض الاعتبارين فى النّسبة المتعلّقة بالمستثنى منه فردّه بانه لا تركّب فى هذه النّسبة حتّى يجعل بعضها متعلّقا للاخراج و بعضها متعلّقا للاعتقاد و فيه مع انه وهم و فهمه من كلام هذا القائل سهو يمكن فرض التعدّد فى هذه النّسبة باعتبار تعدد متعلّقها و هو المستثنى منه لتعدّد آحاده التى منها المستثنى فالنّسبة المذكورة من حيث تعلّقها بالمستثنى متعلّقة للإخراج و من حيث تعلّقها بما عداه من الآحاد متعلّقة للاعتقاد إلّا انّه ليس بمراد القائل و على ما فهمناه من كلامه فالوجه فى ردّه هو ما بيّناه لا غير

قوله لو اردت بالجارية نصف كلّها‌

فيه من القصور فى البيان ما لا يخفى و الاولى فى تقريره ان يقال انّ الّا نصفها ان كان استثناء من مسمّى الجارية و هو التمام لزم الاستثناء المستغرق لتساوى المستثنى و المستثنى منه و هو النصف الباقى المراد من الجارية و ان كان استثناء من المراد من الجارية و هو النّصف لزم التسلسل لان المستثنى ح مخرج من النّصف المراد فيكون عبارة عن الرّبع فيكون الباقى من النصف بعد اخراج نصفه الرّبع و هو المراد من الجارية فيكون المستثنى مخرجا من الرّبع فيكون عبارة عن الثمن فيكون الباقى من الربع بعد اخراج نصفه هو الثمن فهو المراد من الجارية فيكون المستثنى مخرجا من الثمن و هلمّ جرّا

قوله و ذلك لانّ المراد بالجارية مع انضمام الاستثناء‌

و الاولى ان يقرّر الجواب بان ضمير نصفها يعود الى مسمّى الجارية و حيث انّ نفى اشتراء النصف يناقض اثبات اشترائه فينهض ذلك قرينة على ان المراد بها النّصف الباقى و النصف الآخر مخرج عمّا افاده اللفظ اوّلا بحسب وضعه و ان لم يكن المراد فى الواقع ما هو مقتضى الوضع و هذا يكفى فى صدق الاخراج الماخوذ فى وضع الاداة و فى صدق قضيّة قولنا الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل و توهّم لزوم الاستثناء المستغرق يدفعه اشتباه الباقى بعد الاستثناء بالمستثنى منه و الاستثناء المستغرق عبارة عن مساواة المستثنى للمستثنى منه كقولنا له على عشرة الّا عشرة و هذا من مساواة المخرج للباقى كما فى قولنا له على عشرة الّا خمسة و لا يقال له الاستثناء المستغرق و لزوم الاستخدام فى الضّمير كما التزمه المصنّف و ان كان مسلما إلّا انّه فى خصوص المقام لا يوجب تجوّزا فيه لانه موضوع للمرجع من حيث معهوديّته بين المتكلم و المخاطب و لا ريب انّ المعهود بينهما فى الجارية هو التمام لكونه المسمّى الموضوع له لا بعضه المراد من اللفظ فى الواقع لانه لا يعلم الا فى ثانى النظر بملاحظة القرنية فليتامل‌

قوله و يظهر ممّا ذكر الجواب عن ساير الايرادات التى لم تذكرها ايضا‌

مثل لزوم عدم كون الاستثناء اخراجا لانّه فرع على الدّخول و لا دخول بالفرض و لزوم الاكثار فى المجاز كالتجوز فى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست