responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 170

المعمولة فى الوضع بعد تقرير الدّور فى الالفاظ المركبة بقوله و اجيب بان العلم بالمعانى المركبة انما يتوقّف على العلم بكون مفرداتها موضوعة لمعانيها لا على العلم بكون المركب موضوعا للمعنى التركيبىّ فلا دور و حاصله منع كون المركّب موضوعا بازاء معنى اذ يكفى فى العلم بمعنى المركّب معرفة اوضاع مفرداته انتهى‌

قوله و ربّما اعتذر لذلك بان قولهم بذلك انّما هو لاجل مطابقته لاصل البراءة‌

يرد على اطلاق هذا العذر عدم تمشّيه الا فيما كان المستثنى منه حكما التزاميّا تكليفيّا كالوجوب او وضعيّا كالنّجاسة و الضمان و اما فى غير ما ذكر كقوله احلّ اللّه البيع الا البيع الرّبوى و كلّ حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و ما اشبه ذلك و الاستثناء على القول بكونه من الاثبات نفيا يفيد نفى الحلّية و نفى الطهارة و هذا يخالف اصل البراءة فلا يتم اطلاق قولهم بافادة النفى فى العكس الّا على تقدير الالتزام بكون النفى لمجرّد الاستثناء لا لمطابقة اصل البراءة الا ان يرجع الاعتذار المذكور مع منع كون القول بالنفى فى صورة العكس من جهة دلالة الاستثناء الى منع اطلاق قولهم بافادة النفى ايضا

قوله فلا بدّ من تقدير امّا فى جانب المستثنى‌

لا حاجة فى الجواب عن المغالطة المذكورة الى التقدير لا فى جانب المستثنى و لا فى جانب المستثنى منه مع ما فيهما و لا سيّما ثانيهما من التكلّف الواضح بل الوجه فى الجواب ان يقال بعدم كون الاستثناء من الماهيّة المنفية بناء على عدم كون كلمة لا هنا لنفى الماهية بل لنفى الصّحة و المراد نفى صحّة الصّلاة عمّا لا طهور فيه و الاستثناء يفيد صحّتها بالظهور و لا يستدعى ذلك تقدير الصّحة و يكون المراد فى حاصل المعنى لا يصحّ الصّلاة الّا بطهور و الحصر اضافى بالقياس الى حالات انتفاء الطهور فلا ينافى مدخلية غيره من الشروط فى الصّحة و هكذا نقول فى قوله ع لا نكاح إلا بوليّ و لا يلزم ممّا ذكر استثناء الطهور و الولى من الصّلاة و النكاح كما هو واضح و لو وجب على ما وجّهناه تقدير عامّ منكر يكون هو المستثنى منه فهو من مقتضى كون المستثنى مفرّغا باعتبار وقوع استثنائه فى الكلام المنفى لا انّه تاويل فى الخبر بمسّ الحاجة اليه لدفع الشبهة

قوله و لا ينحصر الخطاء فى ما لو لم يكن له قصد حتى لا يصحّ الاستثناء من عدم الرّخصة‌

كما فى شبه العمد فانّه نوع من الخطاء مع اشتماله على قصد و انّما لا يصح الاستثناء من عدم الرّخصة فى ما لا قصد فيه اصلا لان الاستثناء من عدم الرّخصة انّما يصحّ اذا كان المستثنى صالحا لان يندرج فى الحكم بعدم الرخصة لو لا الاستثناء و المخطى فى القتل من حيث انه لا قصد و لا شعور له غير صالح له لان التكاليف لا تتعلّق بغير ذوى الشعور و الظاهر انّ هذا هو الوجه فى الاستدلال بالآية فيقال فى تتميمه كما ان المستثنى غير صالح لان يندرج فى الحكم بعدم الرّخصة فكذلك غير صالح لان يتعلّق به حكم الرّخصة لان التكاليف باسرها منوطة بالشّعور و الاختيار حتّى ما كان اباحة فانّها ايضا تكليف بالمعنى الاعمّ و هذا التقريب من الاستدلال لم نجده فى كلام القوم صريحا و لعلّه الصق ممّا ذكره بعضهم من انّه لو افاد الاستثناء من النفى فى تلك الآية الاثبات لزم الرّخصة فى القتل الخطائى و التالى بط و الا لما وجب الدّية و الكفارة و هذا ايضا لا ضير فيه لذاته فى تقريب الاستدلال غير انّ ما ذكره المص اخبرا فى الجواب لا يرتبط به اصلا و انّما يرتبط بالوجه الذى استخرجناه‌

قوله اختلفوا فى تقرير الدلالة فى الاستثناء من جهة كونه متناقضا‌

توهم التناقض فى الكلام الاستثنائى بالنّسبة الى المستثنى شبهة معروفة و تقريرها فى نحو جاءنى القوم الّا زيدا انّ قولك جاءنى القوم يقتضى الاثبات المجي‌ء لزيد لكونه من جملة آحاد القوم و الاستثناء يقتضى نفيه عن زيد و كانّك بالنّسبة الى زيد قلت جاء زيد لم يجئ زيد و هما قضيّتان متناقضتان و هكذا فى نحو له على عشرة الّا ثلاثة بالنسبة الى ثلاثة فكانّك قلت له على ثلاثة ليس له على ثلاثة

قوله و اوسط الاقوال اوسطها لبطلان القولين الآخرين و لا رابع‌

يقتضى انحصار الاقوال فى دفع التناقض فى الثلث المذكورة مع انّ ما سينقله عن بعض المدققين قول رابع و كانّه اراد انحصار اقوال اوائل الاصوليّين فيها او انحصارها فيها بحسب تدوين المسألة و القول المذكور حدث متاخّرا و منشأ اختلاف الاقوال فى دفع التناقض انه انّما يتوجّه بعد احراز مقدّمات ثلاث دخول المستثنى فى اسم المستثنى منه بحسب ارادة اللافظ على معنى كونه من الجملة المرادة من العام و دخوله فى حكم المستثنى منه على معنى قصد اثبات الحكم له ايضا و كون الاسنادين بالنسبة اليه من جهة واحدة على معنى كونهما واقعيّين و التناقض يلزم على تقدير اجتماع هذه المقدّمات و دفعه يتاتى تارة بمنع المقدمة الاولى و اليه يرجع مقالة الاكثرين و اخرى بمنع المقدّمة الثّانية و اليه يرجع مقالة العلامة و مقالة القاضى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست