responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 17

بعضهم اه‌ المجيب الفاضل الجواد فى شرح الزبدة و النراقى فى غير الاصول و الجواب التحقيقى عن الدور نظير ما تقدم فى التبادر بملاحظة ما بيّناه من الضابط الكلى لعلامات الحقيقة و هو ان كلّما من الآثار المترتبة على الوضع عند العالمين به فهو علامة الحقيقة للجاهل و ح فالجاهل بالوضع اذا طلب معرفة الحقيقة من المجاز بهذه العلامة يرجع الى اهل الاصطلاح العالمين باوضاع الفاظ لغتهم العارفين بحقايقها عن مجازاتها فالصحة و عدمها فى نظرهم علامتان للجاهل فعلمه بكون اللفظ حقيقة او مجازا فى المستعمل فيه موقوف على علمه بصحة السّلب و عدمها عندهم و هما و ان كانا متوقفين على علمهم بحقيقة اللفظ و مجازه الا ان علمهم لا يتوقف على علم الجاهل و لا فرق فى هذا الطريق من الدفع بين كون المورد نفس المستعمل فيه المشكوك فى كونه الموضوع له او خلافه و بين كونه الفرد المردد بين كونه من افراد المعنى الحقيقى او المجازى كالبليد فى استعمال الانسان و الحمار و اطلاقهما عليه و يجوز فى هذا القسم ان يرجع الجاهل الى الصحة و عدمها المحرزين عنده اذا علم الموضوع له اجمالا و كان جهله بمعنى عدم علمه بالموضوع له بالتفصيل لتغاير طرفى الموقوف و الموقوف عليه بالاجمال و التفصيل كما ستعرفه‌

قوله فانا نعلم بصحّة سلب المعنى الحقيقى عن المورد ان المراد المعنى المجازى‌

هذا عند التحقيق و فى النظر الدقيق راجع الى ما اشرنا اليه اخيرا من كون التغاير بالاجمال و التفصيل كافيا فى دفع الدور لكن فهم هذا المعنى من العبارة يحتاج الى لطف قريحة بان يكون العلم بالمعنيين مرادا به العلم الاجمالى و يكون المراد من المورد ما يكون فردا مرددا بين كونه من المعنى الحقيقى المعلوم بالاجمال او من المعنى المجازى المعلوم كذلك مع ورود الاستعمال بالقياس اليه من باب اطلاق الكلى على الفرد المردد ذلك الكلى بين كونه المعنى الحقيقى او المجازى كالماء اذا اطلق على ماء السّيل المشكوك فى كونه باعتبار مسمّاه الوضع او باعتبار مسمى الوحل الذى قد يستعمل فيه الماء مجازا و مما يكشف عن ارادة هذا المعنى قوله فانا نعلم بصحة سلب المعنى الحقيقى عن المورد الخ فان المورد لا محمل له الا مورد الاستعمال و لا محمل له مع فرض الجهل بالمراد الا الفرد مع جهالة حاله مع ان السّلب من دون العلم بالمسلوب منه غير معقول و لا يصلح له فى مفروض العبارة الا الفرد و عليه فمفادها يرجع الى ما اشرنا اليه اذ يعلم بصحة سلب المعنى الحقيقى المعلوم بالاجمال عن المورد عدم كونه فردا له فيعلم كون المعنى العام الذى اريد من اللفظ و اه الق على المورد من باب اطلاق العام على الخاص مجازيا فيعلم كون اللفظ فى هذا المورد مجازا باعتبار انكشاف دخول الوصف فى الموضوع له كوصف الصّفاء فى المثال المتقدم و لا دور اذا العلم بكون اللفظ فى هذا المورد مجازا باعتبار وقوع استعماله على معنى عام يصدق على الفرد المردّد موقوف على العلم بصحة سلب المعنى الحقيقى المعلوم بالاجمال عن ذلك المورد و هو موقوف على العلم الاجمالى بالمعنى الحقيقى و هو لا يتوقف على العلم بكونه مجازا و لا على العلم بعدم كون المورد فردا من المعنى الحقيقى و على هذا المعنى لا يرد على العبارة شي‌ء من الوجوه التى اوردها المص نعم يرد على ما ذكره المجيب فى ما بعد ذلك ما سنشير اليه‌

قوله لا يمكن دفعه الى قوله لعدم جريان هذا الجواب فيه‌

لعل السرّ فيه عدم كفاية العلم الاجمالى بالمعنى الحقيقى فى افادة كون اللفظ فى هذا المورد حقيقة باعتبار كون استعماله من باب اطلاق العام على الخاص لجواز كونه استعمالا فيه بقيد الخصوصية مع عدم صحة سلب المعنى الحقيقى عنه فان العامّ المستعمل فى الفرد مجاز مع عدم صحة سلب معناه الحقيقى عنه فالعلم الاجمالى بالمعنى الحقيقى كما يجامع فرض الحقيقة بكون الاستعمال من باب الاطلاق كذلك يجامع فرض المجاز بكونه بقيد الخصوصية فيبقى العلم بكون اللفظ فى هذا المورد حقيقة موقوفا على العلم بكونه حقيقة لكن يزيّفه ان الاحتمال المذكور مندفع بغرض الاطلاق من اول الامر الا ان الشك فى ان المعنى العامّ الذى اريد من اللفظ و اطلق اللفظ باعتباره على المورد هل هو المعنى الحقيقى المعلوم بالاجمال او المجازى المعلوم كذلك فاذا لم يصحّ سلب المعنى الحقيقى عن المورد بواسطة كونه معلوما بالاجمال انكشف كونه فردا منه فانكشف كون المعنى العام الذى اريد عن اللفظ هو المعنى الحقيقى فانكشف كونه فى هذا المورد حقيقة فلا دور ايضا

قوله لا يقال ان المجازات قد تتعدّد فنفى الحقيقة لا يوجب تعيين بعضها‌

لا خفاء ما فيه من الغلق و الاضطراب و سوء التأدية المخلّ بفهم المراد الا ان المحصّل منه انه اذا بنى على اخذ صحة سلب المعنى المجازى علامة للحقيقة على معنى انكشاف ارادة المعنى الحقيقى فلا يتم ذلك فيما لو تعدّدت مجازات اللفظ اذ بصحة سلب معنى مجازى لا ينتقل الذهن الى ارادة المعنى الحقيقى لبقاء احتمال ارادة مجازى آخر بخلاف ما لو كانت علامة المجاز لوضوح انه بصحة سلب المعنى الحقيقى يعلم ارادة معنى مجازى و هذا كان فى الحكم على اللفظ بكونه مجازا و تعيين المعنى المجازى المعلوم ارادته غير لازم و

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست