responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 169

التضمّن المعرّفة بدلالة اللفظ على جزء ما وضع له عبارة عن فهم الجزء على انه فى ضمن المراد لا انّه ايضا مراد من اللفظ و ان يكون دلالة الالتزام المعرّفة بدلالة اللفظ على الخارج اللازم لما وضع له عبارة عن فهم الخارج على انّه لازم للمراد لا على انه ايضا مراد من اللّفظ و على هذا فلا ينتقض حدود الدلالات الثلث بعضها ببعض فى اللفظ المشترك بين الكل و جزئه او بين الملزوم و لازمه او بين كلّ و ملزوم لما هو جزء للكلّ و لا حاجة فى الحفظ عن الانتقاض الى اعتبار قيد الحيثيّة كما يظهر بادنى تامّل‌

قوله و اللفظ حين يراد منه معناه المطابقى لا يراد منه معناه التضمّنى‌

يعنى ان الارادة بالقياس الى دلالة اللفظ انّما تعتبر فى دلالة المطابقة لا فى دلالة التضمن و لا فى دلالة الالتزام فاللفظ الذى يراد منه معناه المطابقى لا يراد منه معناه التضمّنى ايضا ليكون دلالة التضمّن عبارة عن فهم الجزء على انه مراد و لا معناه الالتزامى ايضا ليكون دلالة التزام عبارة عن فهم الخارج اللازم على انّه حراد فدلالة التضمّن و الالتزام ح عبارتان عن فهم الجزء على انه فى ضمن المراد و فهم الخارج على انه لازم للمراد و لا يصدق على شي‌ء منهما فى صورة الاشتراك حدّ المطابقة اعنى فهم تمام ما وضع له على انه مراد و ان كان كلّ من الجزء و اللازم باعتبار وضع آخر تمام ما وضع له كما لا يصدق شي‌ء من حدّيهما على المطابقة المتحقّقة بالنّسبة الى الجزء او اللازم اذا فرض ارادة احدهما فقط من اللّفظ باعتبار وضع آخر

قوله فهو انما يدلّ على معنى واحد لا غير‌

يعنى بالدلالة المقصورة على المعنى الواحد الدّلالة المتضمّنة للارادة و غرضه بذلك الحصر نفى اعتبار الارادة فى المعنى التضمنى و المعنى الالتزامى تنبيها على عدم انتقاض الحدود بعضها ببعض و دفعا لتوهّم الانتقاض حسب ما بيّناه و هذا لا ينافى حصول دلالة التضمّن او الالتزام مع المطابقة و لا يلزم ممّا ذكره انكار اجتماع الدلالات الثلث كما توهّم هكذا ينبغى تحقيق المقام و شرح كلام المحقّق الطّوسي ره و توضيح مرامه لا كما فهمه الناقل لكلامه بالمعنى حسبما حكاه المص و لا كما قرّره فى توضيح نقله بالمعنى فانّك اذا تاملت جيّدا فى ما شرحناه و اوضحناه و بلغ فطنتك الى كنه ما قرّرناه و حقيقته علمت ان كلّا من نقل الناقل بالمعنى و توضيحه غير حال عن اختلال و قصور و سوء تادية مثل ما فى كلام الناقل من انّ ذلك المعنى ان كان تمام ما وضع له فمطابقة و ان كان جزء فتضمّن و الا فالتزام فان المعنى الواحد المراد من اللّفظ بعد نفى اعتبار الإرادة فى التضمن و الالتزام لا يقبل الانقسام الى الثلث المذكورة و علمت ايضا ان الاعتراضات الآتية الّتى اوردوها فى هذا المقام كلها غفلة عن حقيقة مراد المحقّق المذكور و منشؤها عدم التّعمق فى اطراف كلامه للوصول الى كنه مرامه‌

قوله و ممّا ذكرنا ظهر انّ مراد المحقّق الطوسى من قوله لا يراد منه معناه التضمّنى‌

قد ظهر ممّا قرّرناه انّ مراده ما ذكرناه من انّ المعنى التضمّنى لا يراد من اللفظ حين ارادة معناه المطابقى ليكون دلالة التضمّن عبارة عن فهم الجزء على انّه مراد من اللفظ ايضا لينتقض بها حدّ المطابقة او حدّها بالمطابقة فيما اذا كان الجزء ايضا موضوعا له بوضع آخر لا ما فهمه (قدّس سرّه) نعم يرد على المحقّق انّ ما ذكره لا يجدى نفعا فى دفع الايراد فانّ سؤال الانتقاض انّما ورد على تعريف القوم و المفروض انه يرد على ظاهر لفظ التعريف لا على المراد منه و المراد لا يدفع الايراد فلا بدّ من زيادة قيد فى حدود الدلالات و هو امّا قيد الحيثيّة حسب ما ذكروه او القيد الآخر الذى عبّرنا عنه بقولنا على انه مراد و على انّه فى ضمن المراد و على انه لازم المراد و لعلّه لذا تنظر فيه العلامة بقوله و فيه نظر و الاصل فى ما ذكرناه من عدم الجدوى انّ الدلالة المنقسمة الى الثلث بعد نفى اعتبار الارادة فى التضمّن و الالتزام لا يصلح مقسما إلّا اذا اخذت لا بشرط شي‌ء من الارادة و عدم الارادة و إلا لزم انقسام الشي‌ء الى نفسه و الى غيره و الجنس الماخوذ فى الحدود لا بدّ و ان يكون عين المقسم‌

قوله و قد يستند ذلك المنع‌

المانع من التوقّف هنا و الذاكر للسّند هو العميدى و غيره قال فى المنية بعد ما قرّر سؤال الدّور بالنسبة الى الالفاظ المركبة ايضا بانّ هذا بعينه وارد فى المركّبات فانا لا نفهم منها معانيها الا بعد العلم بكونها موضوعة لتلك المعانى و ذلك يستدعى سبق العلم بتلك المعانى فلو استفيد العلم بتلك المعانى من تلك الألفاظ المركبة لزم الدّور قلت لا نسلم ان افادة الالفاظ المركّبة لمعانيها يتوقّف على العلم بكونها موضوعة لها و بيان ذلك انّا متى علمنا كون كلّ واحد من تلك الالفاظ المفردة الى آخر ما نقله المص بعين عبارة المنية و قد يبنى منع لزوم الدّور فى الالفاظ المركّبة على القول بانتفاء الوضع فى المركبات فلا وضع فيها حتّى ينظر فى ان الغرض منه هل هو افادة معانيها أو لا و انه على الاول هل يستتبع الدّور اوّلا و منه ما نقله القوشجى فى رسالته‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست