responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 168

من المعانى المدلول عليها بالالفاظ سواء كانت المعانى مفردة او مركبة و لا دور انتهى و وجه عدم لزوم الدّور بكل من التقادير الثلث ان فعل المتكلم من الاخطار او التفهيم او التعريف و ان كان يتوقّف على علمه بوضع اللفظ و لكن علمه بالوضع لا يتوقّف على شي‌ء ممّا ذكر بل انما يتوقّف على تصوّر اللفظ و تصوّر المعنى اقول قد عرفت انّه لو جعلنا الغرض من وضع الالفاظ ما يرجع الى السّامع و جعلناه عبارة عن العلم التصوّرى لا دور ايضا لاندفاعه بما نقلناه من الوجهين و لو سلّم عدم اندفاعه بهما فلا ضرورة لجعل ما يرجع الى السامع عبارة عن العلم التصوّرى بل يجوز جعله عبارة عن العلم التّصديقى و هو تصديق السّامع بكون المعنى مرادا للمتكلم من اللفظ فى التركيب الكلامى و من الجائز كون ذلك غرضا من وضع الالفاظ بل هو ممّا لا محيص من الالتزام به كما يرشد اليه الدلالة الماخوذة فى تعريف الوضع بناء على ما حقّقناه فى محلّه من كونها عبارة عن الفهم التصديقى على معنى التصديق بالمعنى على انه مراد للمتكلم و لا دور ايضا لان التصديق المذكور و ان كان يتوقّف علم العلم بالوضع و لكن العلم بالوضع لا يتوقف عليه بل يتوقف على التصوّرين‌

قوله فان قلت فما معنى الدالة عليها و ما معنى قولهم الوضع تعيين اللفظ للدّلالة على المعنى بنفسه‌

توهّم تناقض بين قولهم بان ليس الغرض من وضع الالفاظ المفردة افادة معانيها و بين وصف الالفاظ بكونها دالة على معانيها مع قضيّة تعريف الوضع ايضا حيث اخذ الدلالة بمقتضى لام الغاية غرضا للتعيين فان الافادة ليست الا الدلالة فكيف يجتمع نفى كونها غرضا مع اثبات كونها غرضا فى تعريف الوضع و مع وصف الالفاظ بكونها دالة

قوله قلت لا منافاة‌

حاصله ان المراد من الدلالة المثبت كونها غرضا فى تعريف الوضع هو الدلالة التصورية و هو المراد من الدلالة ايضا فى وصف الألفاظ بها و من الافادة المنفى كونها غرضا هو الافادة التصديقيّة اعنى تصديق السّامع او غيره بان المعانى المفردة قد وضعت لها الفاظها فلا تناقض لتعدّد موضوعى الأثبات و النفى و فيه من السّهو ما لا يخفى فان الامر فى موضوعى الاثبات و النفى على عكس ما زعمه فالافادة المنفى كونها غرضا عبارة عن العلم التصوّرى كما هو المستفاد من صريح عبارة القوشجى و الدّلالة المثبت كونها غرضا فى تعريف الوضع ليست الا الدلالة التصديقيّة كما اشرنا مع انّه على تقدير كون الافادة المنفى كونها غرضا عبارة عن التصديق بكون المعانى قد وضعت لها تلك الالفاظ لا مانع من كونها غرضا لاندفاع الدور التوهم بعدم التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه فى المقدّمة الاولى فان التصديق بكون تلك المعانى قد وضعت لها تلك الالفاظ بعينه هو العلم بالوضع بمعنى التصديق بتعيين تلك الألفاظ لتلك المعانى و لا تغاير بينهما و لو سلّمنا التغاير فالعلم بالوضع مستلزم له لا انه متوقّف عليه بل انما يتوقّف على العلم بالمعنى على معنى تصوّره‌

قوله لاجل ان يحصل تصوّر المعانى بمجرّد تصوّر الألفاظ ليتمكن من تركيبها‌

فيه سهو آخر اذ لو صحّحنا تفسير الدلالة الماخوذة فى تعريف الوضع بالتصوّر فهو عبارة عن تصوّر السامع و هذا يقتضى كونه عبارة عن تصوّر المتكلم لان التمكّن من التركيب يعتبر فيه لا فى السامع و قوله فيما بعد ذلك فلا استبعاد جواب لقوله و لمّا كان المقصود الخ و قصد بذلك الى ابداء احتمال كون المراد بالدلالة فى تعريف الوضع هو التصديق بالمعنى على انه مراد المتكلّم و قد عرفت انّه هو المتعيّن و ذكره بعنوان عدم الاستبعاد غير جيّد

قوله و ح فالمشترك لا يدّل الا على معنى واحد‌

ذكره لمجرّد مناسبة المقام و حاصله انّه اذا كان المراد من الدلالة الماخوذة فى تعريف الوضع و التصديق بكون المعنى مراد اللافظ فالمشترك دائما لا يدّل الا على معنى واحد لان اللافظ بضابطة عدم جواز استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد لا يريد من اللفظ الا معنى واحد فيحصل للسّامع التصديق بارادة المعنى الواحد على وجه الابهام‌

قوله فاجاب بان اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه‌

دلالة اللفظ بذاته على معناه عبارة عن دلالته مع قطع النظر عن ارادة اللافظ و انما لا يدل عليه على هذا الوجه لان الدالّ على المعنى انما هو اللفظ المستعمل و الاستعمال يتضمّن الارادة لانّه عبارة عن طلب المتكلّم من اللفظ العمل فى المعنى و عمل اللفظ فى المعنى عبارة عن افادته فاللفظ باعتبار ارادة اللافظ و قصده للمعنى يدلّ على المعنى فدلالة اللّفظ على معناه عبارة عن فهم ذلك المعنى على انه مراد اللافظ فدلالة المطابقة المعرفة بدلالة اللّفظ على تمام ما وضع له عبارة عن فهم تمام ما وضع له على انه مراد و قضية ذلك بقرينة المقابلة ان يكون دلالة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست