responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 161

لا يتفطنه و لا يستشعر به فانه قبيح فى نفسه لا بواسطة اوله الى التكليف بالمحال و القبيح بهذا الاعتبار يتمّ فى المعدوم ايضا بل بطريق اولى لعدم وجوده بل عدم كونه شيئا يتوجّه اليه الطلب الذى لا بدّ له من مطلوب منه و الصّورة العلميّة بالنظر الى علمه تعالى لا تجدى نفعا فى صحّة توجيه الطّلب لان المكلّف المطلوب منه و الصّورة العلميّة بالنظر الى علمه تعالى لا تجدى نفعا فى صحّة توجيه الطّلب لان المكلف المطلوب منه الى انّما هو ذو الصّورة لا الصّورة العلميّة و ذو الصّورة ليس بشي‌ء لانّه المعدوم و اذا قبح التكليف المقصود بالمخاطبة بالذات قبح اصل المخاطبة و لو بالعرض و بهذا البيان يندفع ما تقدّم عن التفتازانى من الجواب بانّ عدم توجّه التكليف بناء على الدليل لا ينافى عموم الخطاب و تناوله لفظا بان المخاطبة بالخطابات اللفظية المتضمّنة للتكاليف انّما قصد بها التكليف و اذا قبح التكليف قبح اصل المخاطبة لعراها عن الفائدة المقصودة منها و امّا ما قيل فى ردّه من انّ هذا انّما يرد اذا كان استدلالهم بعدم توجّه التكليف على عدم عموم الخطاب و ليس كذلك كيف و المعدوم عند الاشاعرة مكلّف لا على وجه التخيير بل استدلالهم بعدم توجّه الخطاب اليهم على عدم عموم الخطاب له ففيه ما لا يخفى من ابتنائه على الغفلة عن حقيقة المراد من الدليل و تقريب الاستدلال به كما ان مبنى الجواب على هذه الغفلة ايضا

قوله و صحّة سلب الخطاب عن مخاطبة المعدوم‌

لم اتحقّق معنى صحّة السّلب هنا اذ لو اراد بها صحّة سلب لفظ الخطاب فهو ليس بمحلّ الكلام و لو اراد صحّة سلب الالفاظ الموضوعة للخطاب كصيغة النداء و الكاف و التاء و الامر الحاضر فاخذها فى محمول القضيّة السّلبيّة غير معقول مع ما عرفت من ان المخاطبة المبحوث عنها فى المقام حالة بين المتكلّم و المخاطب تقصد بالتركيب الكلامى و هذا ايضا ممّا لا يعقل اخذه محمولا فى القضيّة

قوله فالاصل ارادة الحقيقة‌

يمكن دفعه بانّ وجه استعمال الالفاظ الموضوعة للموجود الحاضر فى المعدومين بعد ما تقدّم من التغليب و تنزيل المعدوم منزلة الموجود الحاضر الذى مرجعه الى جعله من افراد المعنى الحقيقىّ ادّعاء على حدّ ما هو الحال فى الاستعارة على مذهب السّكاكى عند القائلين بالعموم هو وجه استعمالها فى الموجود الحاضر الحقيقىّ و هو الاستعمال فى ما وضع له فلا يستتبع مجازا فى الكلمة لينافى اصالة الحقيقة فالتمسّك بها بناء على هذا التّوجيه غير جيّد غاية ما هنالك ابتناء الفرض على ما ذكر من التصرّف العقلى و لا اشكال بل لا خلاف فى جوازه و الاستناد لنفى جوازه او لنفى جواز المجاز فى الكلمة باستحالة الطّلب من المعدوم قد اتّضح سابقا ضعفه بانّها لا تدفع شيئا من ذلك و انّما تدفع جواز المخاطبة التى هى حالة بين المتكلم و المخاطب نعم المنع من الاعتبار المذكور بدعوى افتقاره على ثبوت القرنية عليه و منع ثبوتها جيّد و لا سترة عليه‌

قوله اذا كان على سبيل الخطاب الحقيقى المنجز لم لا يجوز الطلب منه على سبيل التعليق‌

اريد بالخطاب الحقيقى المنجز توجيه الطّلب الى المعدوم على وجه استكمل جهتى الصّدور و التعلّق و تضمّن وجوب الموافقة و الامتثال الذى هو حكم عقلى و هذا هو القبيح فى حقّ المعدوم و المراد بالطلب على سبيل التعليق ما كان معلّقا على وجود المعدوم و استكماله شرائط التكليف و لكن لا يدرى انّ مبنى السّؤال على فرض كون صدوره من الشارع معلّقا او على كون تعلّقه بالمعدوم معلّقا و ان صدر من الشارع او على كون وجوب امتثاله عند العقل معلّقا و ان صدر من الشارع و تعلّق بالمعدوم و ان كان ما ذكره فى الجواب الاوّل لا يتمّ الا على تقدير ارادة اوّل المحتملات على ما تقرّره و كيف كان فالتّعليق بجميع احتمالاته بالنسبة الى المعدوم على وجه يفيد معه فرض شمول الخطاب له فائدة معتدّ بها غير صحيح امّا الاوّل فلانّ تعليق صدور الطلب بالنسبة الى المعدوم على استكماله لشرائط التكليف معناه تاخير انشائه بالنسبة اليه عن زمن الخطاب الى وقت استكماله الشرائط و هو يناقض ما فرض من عموم الخطاب له فيكون فى معنى التنبيه على عدم العموم و يبطله دليل الخلف و بيان الملازمة ان عموم الخطاب بالنسبة اليه جعله بحيث يكون من جزئيّات موضوع الحكم الذى قصد افادته بالخطاب ليستغرقه ذلك الحكم ايضا كما يستغرق غيره من الموجودين الحاضرين بناء على ما علم عند تعريف العام من انّ العموم عبارة عن استغراق حكم الخطاب لجميع اجزاء موضوعه و جزئيّاته و قضيّة التعليق بالمعنى المذكور القصد الى انشاء حكم لا يستغرق خصوص ذلك الحكم لجميع جزئيّات موضوعه لفرض خروج المعدوم عن ذلك الحكم الشخصىّ و ما يصدره الشارع بالنسبة اليه فى الزمان المتاخّر و يوجده حين استكماله الشرائط حكم آخر غير ما انشائه حين الخطاب خارج عن مؤدّى الخطاب و

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست