responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 160

قوله لا يعمّ من تأخّر عن زمن الخطاب‌

اى من تأخّر وجوده عن زمن الخطاب و هو المعدوم و ان وجد فى آخر الزمان و المراد بعمومه له دخول المعدومين فى الجماعة و الكثرة المستغرقة التى قصد بالخطاب مخاطبتهم و لا يتاتّى ذلك الا بان يشتمل التركيب الكلامى على ما يدل بصيغته على المتعدّد من جمع او اسم جمع او غيرهما ممّا يدلّ بالوضع على الكثرة المستغرقة و ان ابتنى صحة الاستعمال بالنسبة الى المعدومين على نوع تجوز او تصرّف عقلىّ من تغليب الموجود على المعدوم و تنزيل المعدوم منزلة الموجود و حيث ان محل البحث انما هو خطابات تعالى فى الكتاب او اعمّ منها و من خطابات الرّسول ص فى السّنّة فى وجه فليس المراد من العموم هنا ما هو بحسب الوضع لغة او عرفا بل ما هو بحسب اعتبار المتكلم و ارادته بان يريد سبحانه و تعالى من خطاباته المقصود بها مخاطبة الكثرة المستغرقة مخاطبة الموجودين فى زمن الخطاب و المعدومين ثمة معا حتى ان استدلالاتهم و نقوضهم و ابراماتهم و سائر كلماتهم لا تساعد الا على ذلك و هل المتنازع فيه صحّة هذه المخاطبة عقلا و عدمها بعد الفراغ عن احراز صحّتها لغة او وقوعها فعلا و عدمه بعد الفراغ عن احراز صحّتها لغة و عقلا او صحتها لغة بالمعنى الراجع الى جواز التجوز او التصرف العقلى المذكورين احتمالات منشؤها اختلاف كلماتهم و اضطرابها و لكن الذى عليه التامّل الصادق ان المثبتين للعموم يدّعون الوقوع المبتنى على زعم الصّحة لغة و عقلا و النافين له ينكرون الوقوع بطرق مختلفة فتارة بمنع الصحة عقلا و اخرى بمنع الصّحة لغة و ثالثة بمنع وجود الدّليل عليه شرعا

قوله لنا انّ خطاب المعدوم قبيح عقلا و شرعا‌

خطاب المعدوم قبيح و لو مع رعاية التغليب و تنزيل المعدوم منزلة الموجود لوضوح ان ذلك اعتبار يصحح استعمال اللفظ الموضوع للموجود فيما يعمّ المعدوم كلفظ الناس و الذين آمنوا حيث لا يراد به المضى و لا يلزم منه صحّة اصل مخاطبة المعدوم التى هى حالة فيما بين المتكلم و المخاطب مقصودة بالتركيب الكلامى لغرض الفهم الموقوف على وجوده التحقيقى و حضوره و التفاته و تعقّله الخطاب و معناه فمخاطبة من يستحيل الفهم فى حقه لانتفاء الامور المذكورة فيه قبيحة على معنى كونها بحيث يستحق فاعلها ذم العقلاء و هذا هو القبح العقلى و اما قبحه شرعا كما فى العبارة فلم اتحقق معناه هنا لان التحريم الشرعى المستفاد من خطاب الشرع او العقل غير متصوّر هنا إلّا ان يراد به القبح بالمعنى المذكور عند اهل الشرع بالخصوص و بالقبح العقلى ما هو عند عامة العقلاء من باب ذكر الخاصّ بعد العام و لا يخفى بعده لا يقال ان استحالة الفهم من المعدوم انما هى ما دام كونه معدوما و امّا اذا وجد و بلغ و اطّلع على الخطاب لفهم فلم لا يجوزان يكون الفهم المقصود بالمخاطبة بالقياس اليه هو هذا الفهم لان الكلام فى مخاطبة المعدوم فى زمان صدور الخطاب و هى واقعة حال كونه معدوما و قصد الفهم المتاخر لا يصحّحها بحيث يرتفع عنها القبح العقلى كما لا يخفى على المتامل‌

قوله و فيه مع ان الكلام النفسى غير معقول‌

قد تقدّم فى مفتتح الكتاب توجيه عدم معقولية حسب ما قرّره المعتزلة و ملخّصه ان المعنى النفسانى القديم المغاير للعلم و الارادة و الكراهة مع كونه مدلولا للكلام اللفظى غير معقول‌

قوله ان التكليف طلب‌

فيه ان قصارى ما يترتب على هذا الالزام بطلان قولهم بقدم الطلب الذى هو من جملة الكلام النفسى عندهم نظرا الى ان حدوث التعلق يقضى بحدوث المتعلق و لا يلزم منه قبح مخاطبة المعدوم و هو المقصود بالدليل و الاولى فى الالزام على القبح حتّى على مقالة الاشاعرة ان يقال ان الكلام النفسى عندهم عبارة عن مدلول الكلام اللفظى القاء بنفس المتكلم و المخاطبة انما تقع بالكلام اللفظى و مدلوله القديم القائم بنفسه تعالى على تقدير صحّته لا يصحّها بالنسبة الى المعدوم كيف و هو ايض غير صحيح‌

قوله فاذا لم يجز تكليف الغافل و النائم‌

اراد بهذا العلاوة الالزام على قبح مخاطبة المعدومين بالخطابات المتضمنة للتكاليف باعتبار قبح مؤدّاها و هو التكليف فان تكليف الطوائف المذكورة لغرض الامتثال قبيح من جهة قبح التكليف بالمحال ضرورة استحالة امتثال تكليف لا يلتفت اليه المكلّف او لا يستشعره او لا يتعقّله و يمكن منع الاولوية بل منع الملازمة بالنسبة الى المعدوم بانه لا قبح فى تكليف المعدوم اذا قصد منه الامتثال بعد وجوده و بلوغه و عثوره بوقوع المخاطبة بتلك الخطابات فى زمان صدورها و انما يستحيل منه الامتثال حال كونه معدوما و قصده ليس بلازم من فرض تناول المخاطبة له ايضا غاية ما هنالك بناء على ما ذكرنا وقوع وجوب الامتثال بالنسبة اليه معلقا على تحقق الشروط المذكورة و اجتماعها فالدليل المذكور غير تامّ الا ان يدفع بان ليس مناط الاستدلال لزوم التكليف بل مناطه قبح توجيه الطلب الى من‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست