responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 16

كونه فردا منه فعلم كونه فى الاستعمال المفروض مجازا و ان لم يصحّ السّلب كشف عن كونه فردا منه فعلم كونه حقيقة فى المعنى العام الذى اطلق باعتباره عليه و انما عبّر عن المعنى الحقيقى بصيغة الجمع قصدا الى صورة الاشتراك اذ المعتبر ح سلب المعانى الحقيقة جميعا او فى الجملة ففى علامة المجاز يعتبر سلب الجميع و فى علامة الحقيقة يعتبر سلبها فى الجملة اى سلب اللفظ باعتبار بعضها و الاولى عندى التعبير بما يفهم من اللفظ عرفا عند تجرّده عن القرنية ليعم المشتركات و غيرها لانه اعم من كونه متعدّدا او متحدا و لم نقف على من عبر به الا الوحيد البهبهانى اعلى الله مقامه فى عبارته الآتية

قوله و زاد بعضهم‌

اراد به الفاضل الجواد فى شرحه للزبدة و انما زاده قيدا للصحة بزعم انه لولاه انتقضت علامة المجاز بنحو البليد ليس بانسان بن عم ان الصحة اعم منها بحسب الصورة و بحسب نفس الامر مع ان اللفظ فى المثال ليس بمجاز فى نفس الامر لكون الصحة الموجودة فيه ما هو بحسب الصورة فوجب ان يقال ان علامة المجاز صحة السلب بحسب نفس الامر فمسّت الحاجة الى اعتبار هذا القيد فى التعريف احتراز عن المثال‌

قوله و الاصل فى الاستعمال الحقيقة‌

قصد به الى دفع توهم كون الصحة للاعم فانها باعتبار العرف ظاهرة فيها بحسب نفس الامر فيكون حقيقة فيه حيث ان الاصل فى الاستعمال فى الحقيقة فيحمل الصحة فى التعريف المذكور على حقيقته و هذا الظهور الناشى من جهة اصالة الحقيقة كان فى الاحتراز عما ذكر و لا حاجة الى القيد المذكور الا لمجرد التوضيح و هذا معنى قوله فالقيد غير محتاج اليه و ان كان مؤدّاه صحيحا فى نفس الامر

قوله و قد اورد على ذلك باستلزامه الدور‌

ان فسّرنا الدّور بتوقف الشي‌ء على نفسه فهو نتيجة متحصّل من قياس المساواة الذى اقل ما يتالف منه مقدّمتان إحداهما ما هو بمنزلة الصغرى و أخراهما ما هو بمنزلة الكبرى و ضابط التمييز بينهما كون الموقوف عليه فى الثانية عين الموقوف فى الاولى فالمقدمة المشتملة على الموقوف هى الصغرى و المشتملة على الموقوف عليه هى الكبرى و ان فسرناه بتوقف الشي‌ء على ما يتوقّف عليه فهو عبارة عن الكبرى المذكورة ثم ان المقدمتين ان كانتا فى انتاجهما توقف الشي‌ء على نفسه بحيث لا تفتقران الى توسيط مقدمة اخرى بينهما فهو الدور المصرّح و الا فهو المضمر بواسطة ان افتقرتا الى توسيط مقدمة واحدة او بواسطتين ان افتقرتا الى ثلث و هكذا توسيط مقدمتين او بوسائط ثلث ان افتقرتا الى ثلاث و هكذا فالعبرة فى المضمر بواسطة او واسطتين او اكثر بوحدة المقدمة المتوسطة بين الصغرى و الكبرى و تعدّدها ثنائية او ثلاثية فصاعدة

قوله المضمر بواسطتين‌

فيه نظر واضح اما اولا فلمنع الاضمار فان المقدمة الثانية المفروض كونها واسطة لا تغاير فيها بين الموقوف و الموقوف عليه بالذات بل كل منهما عين الآخر ذاتا و ان تغايرا عبارة فانه اذا علم صحة سلب العين بمعنى الذهب و الفضة و الجارية و الباكية و الركبة مثلا عن الربيئة كان فى معنى العلم بانها ليست بشي‌ء منها و لو سلّم المغايرة فهى مغايرة استلزامية على غير جهة التوقف بدليل عدم الترتب بينهما كما يدركه الوجدان و ما ذكره فى تعليل وجه التوقف فمحله لمقدمة الاولى المحكوم عليها بالحاجة الى صحة سلب الجميع كما هو واضح و اما ثانيا فلانه على تقدير تسليم الاضمار و مضمرا بواسطة واحدة لا بواسطتين اذ ليست الواسطة المتخللة فيما بين الصغرى و الكبرى الا مقدّمة واحدة و لعلّ كونه بواسطتين وهم نشأ عن احدى الواسطتين لانها مع المقدمة المذكورة متخللة بين الصّغرى و النتيجة و فيه ما فيه مع قضائه بسقوط الدور المصرّح عن البين بالمرة

قوله و الحق ان الدور فيه ايضا مضمر‌

فيه ايضا منع الاضمار فان عدم صحة سلب الجميع الذى هو فى معنى كون لا يصحّ سلب الجميع اما ان يراد به ما يكون مفاده سلب العموم على معنى رفع الايجاب الكلى ليكون المعنى ان علامة الحقيقة ان لا يصحّ سلب جميع الحقائق سواء صحّ سلب البعض أو لا او يراد به ما يكون مفاده عموم السلب على معنى السّلب الكلى فيكون المعنى ان علامة الحقيقة ان لا يصح سلب شي‌ء من الحقائق فان كان الاول سقط اعتبار الواسطة لعدم الحاجة اليها ح فانه يصحّ العلم بعدم صحة سلب الجميع على هذا الوجه مع العلم بان للّفظ معنى آخر يصح سلبه عن المورد و ان كان الثانى بطلت المغايرة بين المقدمتين الاولى و الثانية فان العلم بعدم صحة سلب شي‌ء من الحقائق عن المورد فى معنى العلم بعدم معنى للفظ يصح سلبه عنه و لو سلم المغايرة فالثانية مما يستلزمها الاولى لا انها تتوقف عليها مع ان فى الالتزام بهذا الاعتبار فى علامة الحقيقة مفسدة عظيمة اخرى فان عدم صحّة سلب جميع الحقائق عن المورد على هذا الوجه غير معقول اذ المورد امّا بنفسه معنى حقيقى للّفظ بالنظر الى الواقع او فرد من معنى حقيقى له و الاول لا يتصوّر فيه الا عدم صحّة سلب احد الحقائق على التعيين و إلا لزم بملاحظة ان عدم صحة السّلب فى جميع موارده يستلزم صحّة الحمل كما حققناه فى التعليقة صدق حقايق متعدّدة على حقيقة واحدة و كذلك على الثانى فيلزم صدق حقايق متعدّدة على ما هو فرد حقيقة واحدة و الكل محال‌ قوله و قد اجاب عنه‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست