responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 159

هو الشكّ الابتدائى اعنى ما لم يكن مسبّبا من امر يقينى فلم يظهر شمول النهى الوارد فى الاخبار لما عداه و هو الشكّ المسبب عن امر يقينىّ و الشكّ فى القضيّة الجزئيّة المتيقّنة

قوله نعم يمكن توجيه كلام القائل‌

و كون هذا البيان توجيها لكلام القائل باعتبار انّ الشكّ فى عليهم فى واقعة شخصيّة من السّئوال مرجعه الى الشكّ فى كونها من سنخ المعلوم او من سنخ غير المعلوم و هذا الشكّ مسبّب عن اليقين فى القضيّتين المعلومتين بعد اختلاطهما و اصالة عدم العلم تفيد كونها من سنخ غير المعلوم و الحكم به من جهة هذا الاصل مبنىّ على القول بالاصول المثبتة و القول به ضعيف اذ لم يظهر من ادلّة الاستصحاب شمولها للاصول المثبتة و لذا صار المحققون الى عدم حجيّتها

قوله و هو فى ما نحن فيه ممنوع‌

هذا المنع مع انّه خروج عن الأنصاف ممّا لا حاجة فى دفع كلام القائل على التوجيه المذكور الى الالتزام به لسهولة طريق دفعه من غير جهة هذا المنع و هو منع اندراج المقام فى الاصول المثبتة لعدم كون الشكّ فى علم المعصوم فى مورد السّؤال من باب الشّكّ فى الحادث بعد العلم بحدوثه كما لو اصاب الطاهر رطوبة مردّدة بين كونها بولا او ماء فانّ اصالة عدم طروّ النجاسة للمحلّ او استصحاب الطهارة السّابقة لا يوجب الحكم بكونها ماء بل هو من باب الشكّ فى حدوث العلم و لا ريب انّ الاصل يقتضى عدم الحدوث لا ريب كما انه فى اندراجه فى ادلة الاستصحاب غاية الامر انه يوجب لحوق المورد من حيث الحكم بالأشياء المعلوم كونها غير معلومة لهم و لا يلزم من ذلك كون الاصل المذكور من الاصول المثبتة و الا كان جمع الاصول العدميّة من الاصول المثبتة و الضّرورة قاضية ببطلانه‌

[مبحث خطاب المشافهة]

قوله انّ ما وضع لخطاب المشافهة‌

المشافهة مفاعلة من الشّفه و حاصل معناها مقابلة الشفة للشّفة و هى حالة بين المتكلم و المخاطب فى حال التخاطب و فى معناها ما فى قولهم كلّمته فوه الى فىّ و الخطاب هنا مصدر بمعنى المخاطبة و اضافته بيانيّة و حاصل معنى العنوان ح انّ ما وضع لان يخاطب انسان غيره و يشافهه و حمله على ما يقابل الغيبة و التكلّم كصيغة النداء و الكاف و التاء و الامر الحاضر و نحوها ممّا يدلّ بصيغته على الاختصاص كما صنعه بعض الاعاظم سهو لما عرفت مضافا الى انّه ليس موضوع المسألة هى المفردات المذكورة الموضوعة بالاوضاع الافراديّة للخطاب بالمعنى المقابل للغيبة و التكلّم بل التراكيب الكلاميّة التى يقصد بها فى الاستعمال الى مخاطبة الكثرة و مشافهتهم بدليل ان الوضع الماخوذ فى العنوان ما اخذ فى مفهومه الدلالة بمعنى الفهم التصديقي بالمرادات الحاصل للمخاطبين و هى تقف على المخاطبة بالتركيب الكلامى فيكون الفرض الاصلى من وضع التراكيب الكلاميّة هو المخاطبة و يلزم منه ان يكون المراد ممّا وضع لخطاب المشافهة المركّبات التى يقصد بها مخاطبة الكثرة فيندرج فيه كلّما لم يتضمّن شيئا من المفردات الموضوعة للخطاب بالمعنى المذكور كقوله تعالى‌ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و ما اشبه ذلك و يشهد بذلك ايضا تمثيلهم لموضوع المسألة بمثل يا ايّها الذين آمنوا و يا ايّها الناس اللذين هما من قبيل المركّبات و هو الذى يساعد عليه عمدة ادلّة القولين و اجوبتها كاستدلال النافين بانّه لا يقال للمعدومين يا ايّها الناس و يا ايّها الذين آمنوا و انكاره مكابرة و بانّه يمتنع خطاب الصّبي و المجنون و نحوهما مع وجودهم و ادراكهم لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم اجدر بالمنع لكونه ابعد عن الفهم و جواب التفتازانى عن الاوّل بانّه حقّ فيما اذا كان الخطاب للمعدومين خاصّة و امّا اذا كان للموجودين و المعدومين و كان اطلاق لفظ الناس و الذين آمنوا عليهم بطريق التغليب فلا و عن الثانى بانّ عدم توجّه التكليف بناء على الدليل لا ينافى عموم الخطاب و تناوله لفظا و استدلال المثبتين بانّ رسول المعدومين هو رسول الحاضرين بالضّرورة و لا معنى للرّسالة الا بتبليغ الخطاب و باحتجاج العلماء فى جميع الاعصار بهذه الخطابات من بعد زمن الصّحابة الى الآن من دون نكير و ذلك اجماع منهم و جواب النافين عن الاوّل بالمنع من انّه لا تبليغ الا بهذه العمومات التى هى خطاب المشافهة بل يكفى حصوله للبعض شفاها و للباقين بنصب الدلائل و الامارات على انّ حكمهم حكم الذين شافههم و عن الثانى بانّه لا يتعيّن ان يكون احتجاجهم لتناول الخطاب بصيغة لهم بل يجوز ان يكون ذلك لعلمهم بانّ حكمه ثابت عليهم بدليل آخر و بالجملة اذا لاحظت الاستدلالات و النقوض و الإبرامات مع سائر الكلمات قطعت بان موضوع المسألة الذى يعبّر عنه بالخطابات الشفاهيّة هو التراكيب التى بقصد بها مخاطبة الكثرة المستغرقة و مشافهتهم و النزاع انما هو فى كون استغراق الكثرة بحيث يتناول المعدومين ايضا و عدمه‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست