responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 158

فى المثال المتقدم انزح لكل انسان سبعين دلوا و مطلق وضعىّ كما لو قال انزح للإنسان سبعين دلوا و الّا لأغنى الظّهور الوضعىّ فى الاول و الظهور العقلى فى الثانى عن مئونة توسيط ترك الاستفصال فى اثبات العموم‌

قوله فانّ علوم المعصومين عليهم السّلم ايضا حادثة‌

لا اشكال فى حدوث علومهم و كونها مسبوقة بالعدم الازلى و لكن قد يتوحّش من تجويز الجهل فى حقّهم نظرا الى ما ورد فى روايات مستفيضة من ان من اعلام الامام عليه السّلم انّه كان يعلم علم ما كان و ما هو كائن و ما يكون الى يوم القيمة و هذا فى الجملة معلوم بل يمكن دعوى كونه من اعتقادات الاماميّة و ضروريّات مذهبهم و لكن كونه بالنّسبة الى الموضوعات الخارجيّة الغير المحصورة و الوقائع الشخصية الغير المتناهية التى تنفق لعموم الناس فى منازلهم و مساكنهم و سائر حالاتهم الغير المحصورة فى عهد كلّ امام على وجه الايجاب الكلّى بايقاف من اللّه سبحانه و اعلامه و لو فى غير مقام المعجزة و اظهار الكرامة و اعلان الفضيلة غير واضح حيث لم يساعد عليه برهان من طريق العقل و لا النقل و المنساق من الروايات المشار اليها بعد مراعات الجمع بينها و بين معارضاتها من جهات شتّى كما يقف عليه المتتبّع ليس بازيد من العلم بالموضوعات الجزئيّة و الوقائع الشخصيّة فى الجملة على طريقة القضيّة المهملة و الفرق بيننا و بينهم من هذه الجهة مع ان القضيّة الجزئية حاصلة لنا ايضا انا لا نعلم الّا بعضا قليلا من كثير بالاسباب العادية المتعارفة و انّهم (عليهم السّلام) كانوا يعلمون كثيرا و جمّا غفيرا زيادة على علومهم الحاصلة بالاسباب العادية باعلامه تعالى و غيره من الاسباب الغير المتعارفة الخارقة للعادات هذا مع امكان كون مرادهم من علم ما كان و ما يكون العلم الإرادي على معنى انهم اذا شاءوا ان يعلموا شيئا ممّا جهلوه اعلمهم اللّه سبحانه كما يشهد به اخبار مستفيضة ففى صحيح عمّار الساباطى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلم عن الامام يعلم الغيب فقال لا و لكن اذا اراد ان يعلم الشي‌ء اعلمه اللّه ذلك و خبر ابى الرّبيع الشامىّ عن ابى عبد اللّه ع قال انّ الامام اذا شاء ان يعلم علّم و خبره الآخر عن ابى عبد اللّه عليه السلم قال ان الامام اذا شاء ان يعلم اعلم و خبر ابى عبيدة المدائنى عن ابى عبد اللّه ع قال اذا اراد الامام ان يعلم شيئا اعلمه اللّه ذلك و ممّا يدل علىّ ان الامام لا يعلم الوقائع الشخصيّة الخارجيّة التى الى العلم بها طرق من الاسباب العادية على الوجه الكلّى فى غير مقام الاعجاز و اظهار الكرامة خبر سدير قال كنت انا و ابو بصير و يحيى البزّاز و داود بن كثير فى مجلس ابى عبد اللّه عليه السلم اذ خرج الينا و هو مغضب فلمّا اخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعمون انا نعلم الغيب و لا يعلم الغيب إلّا عزّ و جلّ لقد هممت بضرب جاريتى فلانة فهربت منّى فما علمت فى اىّ بيت الدار هى الحديث فلا ينبغى التوحّش فى جواز خفاء ما لم يظهره اللّه عليه ع بالاسباب الغير العادية من الوقائع الشخصيّة المبتلى بها السّائلون من اصحابه ع عند الجهل بحكم الواقعة مع عدم قيام ما يفيد العلم بها فى حقّه عليه السلم من الاسباب العادية من مشاهدة او استماع او نحوه‌

قوله فثبوت بعض العلوم لهم يقينا ينقض‌

فان الايجاب الجزئى يناقض السّلب الكلّى فاليقين بانّه لا شي‌ء من العلوم بحاصل لهم قد انتقض بيقين مثله و هو اليقين بانّ بعض العلوم قد حصل لهم فلا يمكن الاستدلال فى موضع لم يعلم علمهم بالواقعة بالقضيّة الكليّة المستفادة من قوله ع لا ينقض اليقين إلّا بيقين مثله لانّ رفع اليد عن الحالة السّابقة فى نحو الموضع المذكور ليس من نقض اليقين بالشكّ بل هو على ما بيّناه من نقض اليقين بيقين مثله‌

قوله اذ ملاحظة اليقين و الشك انّما هو بالنّسبة الى كل واحد واحد من العلوم‌

و بعبارة اخرى ان متعلّق اليقين و الشكّ بالنّسبة الى كلّ واقعة مسئول عنها انما هو عدم علم المعصوم بخصوص تلك الواقعة لانه الحالة السّابقة المتيقّنة فى الزمان السابق المشكوك بقائها فى الزمان اللاحق و هو زمان السّؤال و نحو هذا اليقين هو الذى نهينا عن نقضه بنحو الشكّ المذكور بمقتضى عموم قوله ع لا ينتقض اليقين بالشكّ ابدا لا اليقين بالسّلب الكلّى و الشكّ فى بقائه حتّى يقال بانّه قد انتقض باليقين بالايجاب الجزئى فرفع اليد عنه نقض لليقين باليقين لا بالشكّ فالمراد من القضايا المنتزعة السّلب الكلّى المنتزع عن آحاد العلوم المعدومة فى الازل و الايجاب الجزئى المنتزع عن جملة منها باعتبار حدوثها فى ازمنة وقوع الوقائع المسئول عنها

قوله و لا يظهر اندراج هذا الشكّ‌

هذا السّئوال ما التقطه من كلام المحقق السّبزوارى فى مبحث الاستصحاب حيث انكر حجيّة الاستصحاب فيما اذا شكّ فى قدح العارض اعنى رافعيّة امر متيقن حدوثه لشبهة عرضت له فادّعى انّ المتبادر من الشكّ المنهىّ عنه عن نقض اليقين به فى الاخبار انّما

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست