responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 157

لرجوع النفى الى الوحدة كما يحتمل ذلك فى النكرة المنفية بليس و ما و لا المشتبهتين بها و هذا لا ينافيه احتمال ارادة الخصوص التى يكشف عنها الاستثناء على ما سيأتى بيانه من دفع توهّم التناقض عن الكلام الاستثنائي على المشهور من كون الاستثناء قرينة على التجوّز بارادة الخصوص من اللفظ الموضوع للعموم و هذا هو وجه جواز الاستثناء فى الاعداد ايضا و مرجع ما بيّنّاه عن وجه عدم المنافاة الى كون النّصوصيّة هنا اضافيّة مرادا بها نفى الاحتمال الذى هو قائم فى المنفى بليس و ما بمعناها لعدم قيامه فى المنفى بلا الكائنة لنفى الجنس فقولنا لا رجل فى الدار مع قولنا ليس فى الدار رجل يتشاركان فى احتمال ارادة الخصوص و لذا يجوز الاستثناء فيهما معا و يزيد الثانى فى قيام احتمال رجوع النفى الى الوحدة فيه ايضا و عدم قيام نحوه فى الاوّل و بالتامل فى ما بيّناه يظهر الفرق بين الاستثناء الذى يصحّ فيهما و الاضراب ببل الذى لا يصحّ الا فى الثانى فانه ليس للدلالة على ارادة الخصوص من اللفظ الموضوع للعموم بل للدلالة على رجوع النفى الى الوحدة فيما يحتمل رجوعه اليها و انما يحتمل ذلك فى الثانى دون الاول و هكذا ينبغى ان يحقق المقام لا كما فهمه بعض الفضلاء

قوله و يمكن توجيه ما ذكروه‌

غرضه من التوجيه دفع ما اورده من الاشكال على اختلاف كلماتهم فى تفسير المطلق و تعريفه تارة بالماهية لا بشرط و اخرى بالحصّة الشائعة و ملخّص التوجيه انه يمكن الجمع بين التعريفين من وجهين احدهما ان نظر من جعله عبارة عن الماهية لا بشرط الى لحاظ الجعل و الاستعمال لان الحكم يجعل له و يتعلق بها و اللفظ يستعمل فيها و نظر من عرّفه بالحصّة الشائعة الى لحاظ العمل و الامتثال و ثانيهما ان المراد من اللابشرط اللابشرطية الاضافية و هذا لا ينافى التقييد بالوحدة الغير المعينة و قد اجتمع فى المطلق هذان الاعتباران فنظر من عرّفه بالحصّة الشائعة الى تقييد الماهية بالوحدة الغير المعينة و نظر من عرّفه بالماهيّة لا بشرط الى كون الماهية المقيّدة بالوحدة لا بشرط بالاضافة الى ساير الشروط غير الوحدة

قوله إلّا انه لا يتم فى التثنية المنفية‌

يعنى ان اعتبار الانضمام لا يوجب كون خروج الواحد مضرّا بعموم التثنية و مناقضا له فى التثنية المنفية و ان خروج الواحد فى المثبتة مضرّ مع اعتبار الانضمام و وجه الفرق يعلم بملاحظة الفرق بينهما فى الايجاب و السّلب فان الايجاب فى التثنية و الجمع المثبتة لا يكفى فى صدقه ثبوت العلم لبعض آحادهما بل لا بدّ من ثبوته لجميع الآحاد و السلب فى المنفيين يكفى فى صدقه انتفاء الحكم عن بعض آحادهما فخروج الواحد فى المثبتة مضرّ بالعموم بعد اعتبار الانضمام و فى المنفية غير مضرّ و لو مع اعتبار الانضمام فان قولنا ما جاءنى رجلان يصدق باعتبار عدم مجي‌ء احدهما و قولنا جاءنى رجلان لا يصدق باعتبار مجي‌ء احدهما فقط و على هذا فالصحيح من نسخ المتن ما كان خاليا عن استثناء آخر بعد قوله لا يتم كما نقلناه هنا

قوله امّا الاولى فهو ان السّؤال امّا عن قضية وقعت‌

و بعبارة اخرى ان السّؤال فى مورد ترك الاستفصال امّا ان يكون عمّا وقع او عمّا يقع او لو وقع و ان لم يقع بعد كما لو قال عليه السلم فى جواب من سأله عن انسان وقع فى بئر داره او عن الانسان لو وقع فى البئر انزح سبعين دلوا فان الواقعة فى الصّورتين محتملة لوجوه مختلفة لاحتمال كون الواقع فى البئر ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا مسلما او كافرا و ترك الاستفصال فى الجواب هو ان السؤال اطلق فى جوابه و لم يستفصل عن ان الواقع فى البئر او ان الذى يقع فى البئر هل هو ذكر او انثى كبير او صغير مسلم او كافر و محلّ الكلام هو ان اطلاق الجواب بانضمام ترك الاستفصال هل يفيد عموم الحكم الذى سيق لبيانه الجواب لجميع الوجوه المحتملة ففى المثال يحكم بعدم الفرق فى نزح السّبعين بين الذكر و الانثى و الكبير الصّغير المسلم و الكافر او لا يفيد بل ينصرف الى وجه معيّن تارة و يكون مجملا اخرى او انه يفيد الحكم على طريقة المهملة التى هى فى قوة الجزئية مع تعين موضوعها او ابهامه و المراد من اطلاق الجواب تجرّده عن تقييد الحكم الوارد فيه بوجه معيّن من الوجوه المحتملة فى الواقعة و يعتبر ورود السّؤال ايضا مطلقا بهذا المعنى فانه مع انضمام ترك الاستفصال على القول بافادته العموم يوجب ظهور الجواب و اراد التعميم و وجه الظهور انّ من عادة الحكيم و ديدنه على ما هو من مقتضى الحكمة انه لو كانت الوجوه المحتملة فى الواقعة المسئول عنها مختلفة الحكم لاستفصلها من السّائل ثم يورد حكم كلّ وجه على ما هو عليه فى الواقع او يقتصر على بيان حكم الوجه المبتلى به خاصّة لئلا يلزم الايهام او الاضلال و بالتامل فيما قرّرناه ينقدح انه يعتبر فى مورد قاعدة الاستفصال مع سبق السّؤال خلوّ الجواب عن عام وضعى كما لو قال‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست