responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 156

لان معرفة التعيين عددا و معدودا تحصل بهذا التقدير فالحكمة فى نحو هذه الصّورة تقتضى الحمل على العموم كما عليه الشيخ‌

قوله و حملها على الاقل ينافى الحكمة لعدم التعيين‌

فانّ معرفة التعيين لا تتأتّى الا بارتفاع الاجمال عن البيوع عددا و معدودا و الحمل على الاقل على فرض صحّته لا يوجب الا ارتفاعه عددا و امّا المعدود فالاجمال بالنّسبة اليه باق على حاله لان اعيان آحاد الثلاثة الذى هو اقلّ الجمع غير معلومة بعد فالاقتصار على ارادة اقلّ الجمع ينافى الحكمة من هذه الجهة فتعيّن حمله على ارادة العموم دفعا لمنافاة الحكمة من الجهتين‌

قوله فيكون الاشكال فى تعيين البيع لا فى تعيين البيوع‌

عبّر عن الاجمال المعدودى فى مثل احلّ اللّه بيوعا بالاشكال فى تعيين البيع لانّ اشخاص الاقل التى يقع على كلّ منها اسم البيع الذى هو مادة هذا الجمع غير معلومة و علامة هذا الاجمال انّه يسأل عن التعيين بكلمة اىّ فيقال اىّ بيع احلّ لنا و لذا يصحّ ان يقال فى الجواب البيع الفلانى و هكذا الى آخر اشخاص البيع و عن الاجمال العددى فيه بالاشكال فى تعيين البيوع لان العدد المراد من البيوع من حيث كونه جمعا غير معلوم و علامته انّه يسأل عن التعيين بكم الاستفهاميّة لا باىّ فيقال كم بيعا احلّ لنا و لذا يصحّ ان يقال فى الجواب ثلاثة او اربعة او خمسة و هكذا من غير تعرّض لبيان اشخاص ذلك العدد المعين و انّما نفى هذا الاجمال لان قضيّة ارجاع هذا المثال الى الصّورة الأولى اعنى حمله على كون مقصود المتكلّم بالاصالة هو بيان الحكم و معرفته لا بيان الموضوع و معرفته فلا يضرّ ما يفرض فيه من الاجمال عددا او معدودا غاية الامر ارتفاع الاوّل بالحمل على الاقلّ و امّا الثانى فهو باق على حاله و لكنه بمقتضى الفرض غير مضرّ

قوله و هو خلاف المفروض‌

بيان لبطلان توهّم ارجاع هذا المثال الى الصّورة الاولى حسب ما ذكر بواسطة دليل الخلف و خلاصته انّ الارجاع المذكور خلاف ما هو المفروض فى نوع هذا المثال المعهود من ديدن الحكيم فى مقام انشاء الحكم حيث انّه يقصد بانشائه افادة معرفة الحكم و موضوعه معا ضرورة انه لو لا معرفة الموضوع لم يترتّب على معرفة الحكم الذى انشأه فائدة و لا ريب انّ معرفة الموضوع فى نحو هذا المثال لا تتاتّى الّا بتعيين العدد و المعدود معا و لا يتأتّى ذلك التعيين الا بارادة العموم فتعيّن الحمل عليه‌

قوله ظهر ان ما اورد على الجواب المذكور بالنقض‌

اراد بالجواب المذكور ما تقدّم عن احتجاج الشيخ من ان الاقلّ معلوم الإرادة الى آخره حكاه عن صاحب المعالم من باب النقل بالمعنى و المورد عليه هو المحقّق السّلطان فى الحاشية المتعلّقة بهذا المقام و قد اورده نقضا لما اختاره مصنّفه فى بحث المفرد المعرّف من حمله على ارادة العموم فى نحو احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا نظرا الى الحكمة و نقله ايضا عن المحقّق (قدّس سرّه) بما ذكره فى جواب الشيخ من دفع منافاة الحكمة بحمل الجمع النكرة على الاقلّ لكونه متيقنا و ما عداه مشكوكا و ملخّص النقض انّ الحمل على الاقل لو صلح دافعا لمنافاة الحكمة لجرى مثله فى المفرد المعرّف فانّ البيع اذا حمل على اقلّ مصاديقه و هو بيع واحد لكونه متيقنا و ما عداه مشكوكا اندفع منافاة الحكمة على ما زعمه المجيب فما وجه حمله على العموم نظرا الى الحكمة و السرّى عدم تماميّة النقض ان الحمل على الاقلّ فى الجمع المنكّر انّما يجدى نفعا فى دفع منافاة الحكمة حيث وقع فى الاخبار و كلام المص فى المفرد المعرّف مفروض فيما لو وقع فى حيّز انشاء الحكم الشرعى كالمثال المذكور و نظائره و حمله على فرد واحد من الماهيّة لا يجدى فى دفع الاجمال المعدودى اذ لا يدرى اذ الفرد الواحد من البيع الذى احلّ لنا اىّ بيع هو و هذا هو معنى قوله لأنّ ارادة حلّيّة بيع غير معيّن فى قوله احلّ اللّه البيع لا يعقل له فائدة و حكمة اصلا

قوله الا ان ينزل كلام المستدلّ و المجيب على بعض هذه الصّور‌

بان يقال ان كلامهما فى الجمع المنكر مفروض فيما لو وقع فى حيّز انشاء الحكم الشرعى فالايراد على المجيب بطريق النقض ح متجه‌

قوله ففى الاوّل لا يجوز ان يقال لا رجل فى الدّار بل رجلان‌

فان نفى الماهيّة يسرى الى جميع الافراد فينفيها اثبات اثنين او ثلاثة منها بكلمة الاضراب يناقضه و وجه الجواز فى الثانى ان الاضراب بل ينهض قرينة على رجوع النفى الى الوحدة المستفادة من التنوين لا الى ذات الفرد و ظاهر ان نفى الوحدة لا ينافيه اثبات الاثنين و الثلاثة و ما زاد بخلاف الاوّل لعدم احتمال رجوع النفى فيه الى الوحدة حيث ان اسم الجنس لم يعتبر فى مدلوله وحدة ليحتمل رجوع النفى اليها و يصير الاضراب قرينة عليه و هذا هو معنى النصوصيّة

قوله و جواز الاستثناء بان يقال لا رجل فى الدار إلّا زيدا لا ينافى النّصوصيّة كما توهّم‌

فانّ معنى نصوصيّته فى العموم على ما اشرنا اليه دلالته على عموم النفى و عدم احتمال‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست