responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 155

بين العهد الخارجى و خصوص العموم بمعنى جميع الافراد لا كلّ فرد

قوله هو ما تعارف بينهم ان المطلق ينصرف الى الافراد الشائعة‌

و قد استظهره من الامثلة الثلث لان المعهود فى الجميع من قبيل الصنف الشائع الذى ينصرف اليه الاطلاق لا من قبيل الفرد المعيّن الذى استند تعيينه الى تقدّم ذكر او حضور او اشتهار

قوله و لذلك لم يعتبر ذلك علم الهدى و يراعى اصل الوضع‌

لم يعرف خلاف فى قاعدة انصراف المطلق الى الافراد الشائعة عدى ما قد يحكى عن السيّد المرتضى قده من المخالفة بتخيّل انّه يحمل المطلق على الماهيّة عملا بمقتضى الوضع فيجرى الحكم المعلّق عليه فى جميع افراد الماهيّة حتى النّادرة منها استظهارا لها من تجويزه تطهير المتنجّسات بالمضاف استنادا الى اطلاق الاوامر الواردة بغسل المتنجسات مع كون التطهير بالمضاف من نادر افراد الغسل كما ان التطهير بماء الكبريت و ماء النفط منها و فيه نظر لظهور كلام السّيّد فى المسألة المشار اليها فى تخصيص القاعدة بالنّسبة الى غسل المتنجّسات بالدليل مع اذعانه باصل القاعدة لا انّه يخالفها رأسا فانّه بعد ما جوّز التطهير بالمضاف قال و ليس لهم ان يقولوا انّ اطلاق الامر بالغسل ينصرف الى ما يغسل فى العادة و لا يعرف فى العادة الا الغسل بالماء دون غيره و ذلك انّه لو كان الامر على ما قالوه لوجب ان لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت و النفط و غيرهما ممّا لم يجر العادة بالغسل به فلمّا جاز ذلك و لم يكن معتادا بغير خلاف علم انّ المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار بالعادة انتهى و هذا كما ترى ظاهر كالصّريح فى انه قده يستكشف من الاجماع على جواز الغسل بماء الكبريت و النّفط و غيرهما من الافراد النادرة عن انّ الشارع فى خصوص الغسل اعتبر الماهيّة الجارية فى جميع الافراد شايعة و نادرة و هذا يقتضى جوازه بالمضاف ايضا و اللازم من ذلك تخصيص القاعدة لا انكارها رأسا و لذا يراعيها فى غير هذا الموضع كما فى مسئلة اكل الصّائم بغير المعتاد لبنائه على عدم كونه مبطلا و مفطرا للصّوم استنادا الى انصراف المطلق الى اكل المعتاد فليتدبر

قوله فتعيّن ارادته و يصير الباقى مشكوكا فيه‌

محصّله ان انصراف المطلق الى الافراد الشائعة من باب الاخذ بالقدر المتيقّن المراد من افراد الماهيّة لا من باب تقديم العرف على اللغة بناء على احتمال النقل من الماهيّة الى الافراد الشّائعة مع هجر المعنى اللغوىّ و لا من باب اشتهار المشترك فى احد معنييه بناء على احتمال حدوث الوضع الجديد الغير البالغ حدّ النقل و لا من باب ترجيح المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة بناء على احتمال بلوغه بسبب غلبة الاطلاق على الافراد الشّائعة حدّ المجاز المشهور و الحقّ انّ هذه الاحتمالات كلّها ضعيفة لا ينبغى الإصغاء اليها حتّى ما رجّحه من احتمال كونه من باب الاخذ بالقدر المتيقّن و الذى يساعد عليه النظر الصّحيح هو كونه من باب انصراف الماهيّة المفهومة من اللفظ بالوضع الى ما غلب اطلاقه عليه او ما غلب وجودها فى ضمنه من الافراد الشّائعة على طريقة تعدّد الدالّ و المدلول بناء على نهوض غلبة الاطلاق او الوجود فى متفاهم العرف قرنية مفهمة و بهذا يحصل الفرق بين هذه الغلبة و بين الشهرة فى المجاز المشهور عند الجمهور حيث لا يعتبرون الشّهرة فى المجاز المشهور لتوقّفهم فى الترجيح مع اعتبارهم الغلبة هنا و ذلك ان الشهرة فى المجاز المشهور من جهة انّها متعرّضة للّفظ لان يصرفه من الحقيقة الى المجاز يصادمها الوضع و اصالة الحقيقة فى جانب الحقيقة فتضعف عن التاثير فى الصّرف و يصير اللفظ بسبب هذه المزاحمة و المعارضة مجملا بخلاف الغلبة فى محلّ انصراف المطلق فانّها لا تتعرّض اللّفظ ليزاحمها الوضع و اصالة الحقيقة بل هى متعرّضة للماهيّة بعد انفهامها من اللفظ بمقتضى الوضع و اصالة الحقيقة فيصرفها الى الافراد الشائعة من غير معارض‌

قوله فقد لا يراد من الاخبار معرفة حال المخبر عنه‌

يعنى انّ المخبر كثيرا ما يقصد بخبره افادة وقوع الفعل فى الخارج من دون ان يتعلّق غرضه بمعرفة الفاعل فلو لم يتعرّض لتعيين العدد فى نحو جاءنى رجال على تقدير كون الجائين جماعة معيّنة لا الجميع لم يناف حكمته ففى نحو هذه الصّورة لا يقتضى الحكمة حمل الجمع على العموم بل يحمل على القدر المتيقّن من مراتب الجمع و هو الثلاثة و يتوقّف فى الزائد

قوله فاذا كان المراد بيان الحكم للبيوع فلا بدّ من معرفة اشخاصها‌

بمعنى ان موضوع الحكم الشرعى فى نحو احلّ اللّه بيوعا هو البيوع بصيغة الجمع و هو مشتمل على عدد و معدود و هو آحاد البيوع فلا بدّ من معرفته عددا و معدودا و اذا كان مراد المتكلّم جماعة معيّنة فقضيّة الحكمة ان يفيد تعيينها عددا و معدودا بصيغة خاصّة بتلك الجماعة و حيث لم يات بنحو هذه الصّيغة ظهر انّه قصد العموم‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست