responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 154

اللفظ على البعض الذى هو الفرد معهودا عند الحالف فانّهما بتقييد لزوم الحنث بالاخضر و الهندى بهذا القيد مفهوما فى الاول و منطوقا فى الثانى لا ينطبقان الّا على المعهود الذهنى لوضوح الفرق بين معهوديّة اطلاق اللفظ على الفرد و معهوديّة نفس الفرد فان الاوّل ما يحرز به كون الفرد من افراد الحقيقة اذ لولاه لم يندرج الفرد فى المعهود الذهنى الذى ضابطه انطباق الفرد على الحقيقة و مطابقته إيّاها على ما تقدم و الثانى ما يعتبر فيه مع معهودية اطلاق اللفظ على الفرد عند الحالف تعيّنه الخارجى امّا بتقدم ذكره فى الكلام او بحضوره فى مجلس الخطاب او باشتهاره فى الخارج و لا يكفى فيه مجرّد معهوديّة اطلاق اللفظ عليه عند الحالف و الا لكان كلّ معهود ذهنى معهودا خارجيّا و لا ينافيه تعليل القاعدة بكون تقدّمه قرنية مرشدة اليه بتقريب انه يناسب العهد الخارجى فقط سواء اريد بتقدّمه تقدّم ذكر الفرد فى الكلام بالخصوص او ما تعمّه و الحضور و الاشتهار اعنى استباق المفرد المعيّن الى الذهن باحد الاسباب الثلث لانّه من باب مدرك القاعدة و لا يعتبر اطّراده فى جميع مواردها لجواز استنادها فى بعض ما لم يجر فيه هذا المدرك الى اصالة البراءة كما ان اصالة البراءة كذلك فيجوز اجتماعهما فى مورد و افتراقهما فى غيره بان يجرى التقدّم دون الاصل او الاصل دون التقدّم هذا و لكن الاظهر كون مراده بمعهوديّة الاطلاق معهوديّة ما يطلق عليه اللّفظ ليكون الصّنف النادر الذى هو الاخصر و الهندى هو المشهور الشائع الغالب الذى ينصرف اليه الاطلاق و كيف كان فانقدح بما ذكر ان محلّ الدّوران ما يصلح للعهد و غيره امّا بالنسبة الى العهد الذهنى فمجرّد قيام احتمال ارادة البعض المبهم المعبّر عنه بالفرد المنتشر المطابق للحقيقة و امّا بالنسبة الى العهد الخارجى فبتحقّق احد الاسباب الثلث المذكورة و لا يذهب عليك ان القاعدة على تقدير صحّتها انّما تشمل من صور الدّوران ما لو دار بين احد قسمى العهد و غيره من الجنس وحده او العموم كذلك او الجنس و العموم معا و امّا لو دار بين الاربع او بين العهدين فقط او بين الجنسين كذلك فالقاعدة غير متناولة لها و العبارة ايضا غير متعرّضة لبيان حكمها و قد يشكل الحال فى الجمع بين ترجيح العهد الخارجى بتقدّم الفرد بالمعنى الاخصّ او الأعمّ و جعل المقام صالحا لغيره بل قضيّة كون التقدّم قرينة مرشدة اليه عدم قيام احتمال غيره ان اريد بالارشاد اليه كونه موجبا للقطع بارادته او عدم حصول التعارض بينهما ان اريد به كونه موجبا للظنّ بها الا ان يدفع بفرض الاحتمال و التعارض بحسب اوّل النظر بملاحظة احد الامور الثلث المتقدّمة ثم الترجيح بالقطع او الظنّ بحسب ثانى النظر باعتبار استباق الفرد المعيّن الى الذّهن و بجميع ما قرّرناه فى شرح عبارة الشهيد اندفع عنه جملة من الاعتراضات التى اوردها المص‌

قوله فاذا جوّزنا السّجود على اىّ حجر كان فلا يجب علينا تكلّف تحصيل المعهود‌

يندفع بان غاية ما هنالك عدم نهوض اصالة البراءة فى نحو هذا المثال مرجّحة للعهد و يكفى فيه كون تقدم المعهود المتعارف على معنى استباقه الى الذهن قرنية مرشدة اليه لما عرفت من عدم اعتبار الاطّراد فى شي‌ء من مدركى القاعدة

قوله اذا العهد فيه انّما هو فى الشرب لا الماء‌

يندفع بان العهد فى هذا المثال انّما يفرض فى الماء باعتبار المقدار لان المقدار المعهود المتعارف من الماء فى الشرب انّما هو ملأ قصعة او طاسة منه مثلا و العهد بهذا الاعتبار انّما يعرض الماء اوّلا و بالذات و الشرب ثانيا و بالعرض و المعبّر هو الاوّل‌

قوله يقتضى خلاف ما ادّعاه‌

يعنى اصالة البراءة فى مثال شرب الماء يقتضى عدم لزوم الحنث بشرب البعض الذى هو المعهود فانّ الاصل براءة الذّمة عن الكفارة المحتمل ترتّبها على شرب البعض نظرا الى قيام احتمال ارادة العهد الموجبة للزوم الحنث بما ذكر و فيه ان اصل البراءة فى نحو هذا المثال انّما يفرض بالنسبة الى الحكم التكليفى التحريمى المحتمل ترتّبه على الحلف لا بالنسبة الى الحكم التكليفى الايجابى المحتمل ترتّبه على الحنث فانّه اذا انعقد الحلف بالنسبة الى الجنس او جميع افراده حرم سببه لجميع و يترتّب العقاب على شرب كلّ فرد و الاصل براءة الذمة عنهما لقيام احتمال ارادة البعض المعهود و هو القدر المتيقن ممّا حرم و يترّتب العقاب عليه لانّه يحرم على جميع تقادير ارادة العهد و الجنس و العموم فيلزم الحنث بفعله و يحتمل ان يراد بالعهد فى خصوص هذا المثال العهد الذهنى كما اشرنا سابقا و احتملناه فيدور الامر بين حرمة البعض لا بعينه و حرمة الجميع بمعنى كلّ فرد و اصل البراءة ينفى الثانى و يعيّن الاوّل و يشكل بان قوله اذ لو حمل على العموم لم يحنث لا يلائم شيئا ممّا ذكر و يحتمل كون النظر فى الترجيح هنا الى القرنية المرشدة مع فرض التعارض‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست