responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 152

الماخوذة فى الوضع و الاستعمال فالموضوع له مع كونه خاصّا بالإضافة الى آلة الملاحظة عام بالقياس الى الوجوب و الندب فصحّ القول بانّ استعمال الصّيغة فى كلّ منهما على القول بالاشتراك معنى من باب استعمال العامّ فى الخاصّ و يتفرّع عليه الجواب الّذى يتوجّه اليه الردّ كما هو واضح‌

قوله لا بدّ ان يراد منه استغراقه بجميع ما يصدق عليه مدخوله‌

فانّ الألفاظ الّتى تفيد العموم بحسب الهيئة فانّما تفيده فى مصاديق ما يفهم منها بحسب المادة و لما كان المفهوم من الجمع بحسب المادّة مفهوم جماعة و هو كلىّ و مصاديقه الجماعات الخارجية فلا جرم يكون مدلوله بحسب الهيئة عموم الجماعات لا الافراد كما انّ المفرد مدلوله بحسب المادة الجنس الشامل للقليل و الكثير و مصاديقه الافراد فيكون مدلوله بحسب الهيئة هو العموم بالنّسبة الى الافراد لا غير

قوله و اورد عليه بانّ ذلك يستلزم‌

لعلّه التقط هذا الايراد و ردّه من كلام التفتازانى فى المطوّل فانّه بعد ما منع كون المفرد المعرّف بلام الاستغراق اشمل من الجمع المحلّى بهذا اللّام و صرّح بان الجمع يشمل الافراد كلّها مثل الفرد و نسبه الى اكثر ائمّة الاصول و النحو و استدلّ عليه بالاستقراء و تصريح ائمة التفسير بان كلّ ما وقع فى التنزيل من هذا القبيل قال فان قيل المفرد يقتضى استيعاب الآحاد و الجمع لا يقتضى الا استيعاب المجموع حتّى انّ معنى قولنا جاءنى الرّجال جاءنى كلّ جمع من جموع الرّجال و هذا لا ينافى خروج الواحد و الاثنين من الحكم بخلاف المفرد قلنا لو سلّم فلا يمكن خروج الواحد و الاثنين ايضا لان الواحد مع اثنين آخرين من الآحاد و الاثنين مع واحد آخر جمع من الجموع داخل فى الحكم على ما ذكرتم فان زعموا ان كلّ جمع داخل فى الحكم على ما ذكرتم فان زعموا ان كل جمع داخل فى الحكم باعتبار ثبوت الحكم للمجموع دون كلّ فرد حتّى يصحّ جاءنى جمع من الرّجال باعتبار مجي‌ء فردا و فردين منه فهو ممنوع بل اوّل المسألة انتهى و حاصل الايراد انّه لو كان عموم الجمع باعتبار النّسبة الى الجماعات لا الافراد لصدق قولنا جاءنى الرّجال اى كلّ جمع من جموع الرّجال مع عدم مجي‌ء رجل او رجلين لعدم كونهما من مصاديق الجماعة حتّى يلزم من خروجهما عن الحكم كذب ذلك القول و اللازم باطل لعدم صدقه فى متفاهم العرف على تقدير خروجهما و هذا يكشف عن كون عموم الجمع كالمفرد يشمل الآحاد على معنى كون عمومه ايضا بالنّسبة الى الافراد لا غير و حاصل الردّ منع كون لزوم كذب القول المذكور على تقدير عدم مجي‌ء رجل او رجلين لاجل كون عموم الجمع بالنّسبة الى الافراد بل باعتبار مقدّمتين أخريين مبنيّتين على كون عمومه بالنّسبة الى الجماعات إحداهما ان انتفاء الحكم عن الواحد او الاثنين لا يوجب خروجهما عن آحاد بعض الجموع التى شملها عموم الجمع لانهما اذا اخذا منضمّين الى اثنين آخرين او واحد آخر من آحاد جمع من الجموع المختلفة الآحاد بحسب القلّة و الكثرة حصل جمع آخر و يندرج ذلك الجمع ايضا فى العموم و أخراهما ان الخطاب الذى علّق فيه الحكم على الجمع ظاهر فى متفاهم العرف فى ثبوت الحكم لكل واحد من آحاد كلّ جمع لا لمجموعها من حيث المجموع حتّى لا ينافيه خروج البعض كان واحدا او اكثر و قضيّة ذلك كذب القول المذكور على التّقدير المزبور بواسطة انتفاء الحكم عن بعض آحاد ذلك الجمع و يكون محصّل الردّ ان اعتبار عموم الجمع بالنّسبة الى الجموع لا الافراد لا يثمر ثمرة بينهما فى الفروع و الاحكام و ان امكن ان يفرض فيه فائدة اخرى ممّا يرجع الى الاعتبارات اللفظيّة

قوله و اورد عليه ايضا بانّ ارادة ذلك يستلزم تكرارا فى مفهوم الجمع المستغرق‌

حكاه الفاضل الچلبى عن المحقّق الشّريف فى حاشيته على المطوّل و المراد بقوله و اورد عليه اوّلا الخ اجيب عن هذا الايراد بوجهين نقضى و حلّى و المجيب هو الفاضل الچلبى و التّحقيق فى الجواب ان يقال ان توهّم لزوم التكرار انّما ينشأ عن توهّم الملازمة بين كون شي‌ء فردا للعامّ المنطقى و كونه فردا للعامّ الاصولى و ليس كما توهّم لجواز التخلف كما ان لفظ كل فى نحو ثبوت كلّ قصع يقتضى بالوضع استيعاب الحكم للأقصاع المتباينة المتغائرة فى الوجود الخارجى من دون ان يدخل بعضها فى بعض و لا ان يندرج الاقل منها فى الاكثر و لا يقتضى بالوضع شمول الحكم لابعاض كلّ قصع على وجه يكون البعض ايضا كالكلّ موضوعا مستقلّا له واقعا فى طرف العرض من الكلّ و ان صدق عليه باعتبار عموم مفهوم جنس الماء انّه ماء فكذلك اللام او الهيئة فى الجمع المحلّى باللام فانّه ايضا يقتضى بالوضع استغراق الحكم للجماعات المتباينة المتغائرة فى الوجود الخارجى توافقت فى عدد الآحاد او اختلفت فى اعداد آحادها قلة و كثرة من غير ان يدخل بعضها فى بعض و لا يندرج الاقلّ منها فى الاكثر و لا يقتضى بالوضع شموله لابعاض كلّ جماعة على وجه يكون كلّ بعض‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست