responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 151

الذهنى محال لان الفرد الماخوذ فى معناه انما هو مفهوم فرد ما لا مصداقه و لا وجود له حتى يوجد فى ضمنه الكلى و يتّحد معه فى الوجود

قوله و رخصة استعمالها فى حال ملاحظة الافراد لم يثبت من الواضع‌

اى رخصة استعمال المعرّف باللام فى الماهيّة حال ملاحظة الافراد على ان يكون من استعمال اللفظ فى وضعه و الّا فثبوت رخصة استعماله كذلك على ان يكون من استعمال اللفظ فى خلاف وضعه ممّا لا يمكن الاسترابة فيه كيف و حكمه بالمجازية مبنىّ على ذلك‌

قوله فهذا من اشتباه العارض بالمفروض‌

اراد بالعارض مفهوم فرد ما و بالمعروض مصداقه و توهّم اعتبار اطلاق الكلى على الفرد فيه انّما نشأ عن قولهم كون الماخوذ فى معناه مصداق فرد ما اشتباها للعارض بالمعروض‌

قوله هذا بعينه يرد على قولك جئنى برجل‌

المشار اليه مجازية اللفظ الموضوع للماهيّة المعرّاة عن ملاحظة الافراد المستعمل فيها مع ملاحظة الفرد فانّ رجلا فى جئنى برجل باعتبار وضع المادّة موضوع للماهية المعراة و قد استعمل هنا فى الماهية بشرط الوجود فى ضمن مصداق فرد ما لا مفهومه لئلا يتوجّه ما سبق من انه لا وجود له حتّى يوجد فى ضمنه الماهيّة

قوله فلو اردت من قولك جئنى برجل‌

بان تصرف هذه النكرة الموضوعة بالنّوع لنفس مفهوم فرد ما عن مقتضى وضعها النوعى المتعلّق بالهيئة الى مقتضى وضعها الشخصى المتعلّق بالمادة و تريد منها بهذا الاعتبار الماهية الموجودة فى ضمن الفرد بمعنى مفهوم فرد ما و انّما تصير ح مجازا اذ لا جهة لكونها حقيقة الا فرضها من باب اطلاق الكلى على الفرد و هذا غير صحيح فيها لان شرط صحة الاطلاق المتضمّن للحمل المتعارفى انما هو وجود الفرد بالفعل و قد سبق ان فردا ما اذا اخذ باعتبار المفهوم لا وجود له كذلك و انما فرض الفرد باعتبار المفهوم لا المصداق اذ لا تعيين له حتّى عند المتكلم بقرينة جئنى و لا يلزم من جهته التكليف بالمجهول‌

قوله فالعجب من هؤلاء انهم اخرجوا العهد الخارجى عن حقيقة الجنس‌

قد سبق منّا ما يتعلّق بتحقيق هذا المقام و ظهر ان السّبب فى اخراجه عن عنوان المعرّف بلام الجنس كون اللام فيه ما يشار به الى الفرد لا الجنس فدعوى اولوية دخوله فيه سهو و مجازيّته ان قالوا بها بناء على كون المعرّف بلام الجنس باعتبار وضع النّوع موضوعا التعريف الجنس ليست لانهم توهّموا ارادة خصوصيّة الفرد من مدخول اللام كما زعمه بل لبنائهم على كون اللام بحسب الوضع للاشارة الى الجنس و قد استعملت هنا فى الاشارة الى الفرد و هو قده يوافقهم فى القول بهذا المجاز

قوله فظنّوا انّ هذا المعنى التبعىّ هو مدلول اللفظ‌

قد عرفت بما احتملناه فى توجيه كلامهم ان مبنى قولهم بالحقيقة فى العهد الذهنى ليس على هذا الظنّ بل على ظنّ كون تقييد الجنس بما يتولّد منه الفرد المنتشر اعنى الوحدة الغير المعيّنة انّما هو بعد اعطاء اللّام حقّه و استعماله فى وضعه و هو تعريف الجنس فالتقييد اعتبار يلحق الجنس المعرّف بعد لحوق التعريف به من حيث هو لا من حيث الوجود على معنى ان التّعريف الذى هو مدلول اللام لا يلحق فيه الجنس المقيّد و كانّ هذا هو معنى ما نسب اليهم من انهم صرّحوا بان المعرّف باللام مستعمل فى الفرد فما احتمله قده فى توجيه كلامهم ليس على ما ينبغى‌

قوله فكذلك الهيئة الطارية للنّسبة فى هذه المواضع من الوجوب و النّدب و الطّلب الراجح ايضا راجع الى نفس ما وضع له‌

هذا هو الاغلاق الذى اشار اليه و اراد به الاشكال الذى يتوجّه فى هذا المقام الى المجيب فى جوابه و الرادّ فى ردّه من باب المغالطة فانّ صيغة افعل اذا كانت بالوضع العام موضوعة لجزئيّات النّسبة الطلبيّة الغير الخالية بحسب الخارج عن احدى هذه الحالات الثلث فكان كلّ من الطّلب الوجوبى و النّدبى و الطّلب الراجح نفس الموضوع و لازمه ان يكون استعمال الصّيغة فى كلّ حقيقة فليس هنا معنى عامّ وضعت له الصّيغة ليتفرّع عليه الجواب ثم يتوجّه الرّد الى الجواب و فيه ما فيه‌

قوله و لعلّ المستدل اراد ذلك‌

فيه منع واضح بل المستدلّ انّما اراد المعنى الاوّل و محصّله ان الوجوب عبارة عن الطّلب المقيّد بالحتم و لذا صرّح فى غير موضع بانّ دلالة الصّيغة على الحتم التزامية باللزوم البيّن بالمعنى الاخصّ و النّدب عبارة عن الطلب المقيّد بعدم الحتم و المشترك بينهما الجامع لهما هو الطلب المعرّى عن القيدين و هذا هو المعنى العام الماخوذ آلة للملاحظة و هو الّذى على القول بالاشتراك تصوّره الواضع قبل وضع الصّيغة ثمّ وضعها لجزئيّاته و هى الطّلبات الخاصّة القائمة باذهان المتكلّمين المتعلقة بمخاطبيهم عند استعمالات الصّيغة و كما ان المعنى العام الملحوظ قبل الوضع كان معرّى عن قيدى الحتم و عدمه فكذلك كلّ واحد من جزئيّاته‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست