responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15

الحقيقة هو تبادر اهل اللسان العالمين بوضع اللفظ و الناظر فيه للتوصّل الى الوضع و الحقيقة انما هو الجاهل و بالتامل فيه يظهر انه لا دور فى علامة الحقيقة كما قد يتوهّم و يقال ان فهم المعنى من اللفظ فى الدلالة الوضعية موقوف على العلم بالوضع فلو كان العلم به موقوفا على فهم المعنى كما هو المعلوم بالفرض لزم الدور و حاصل الدفع ان توقف علم الجاهل على تبادر العالم المتوقف على علمه بالوضع لا يوجب توقف علم العالم على علم الجاهل و هذا البيان جار فى ساير الأمارات ايضا و لا اختصاص له بالتبادر و ضابطه ان كلّما هو من الآثار و المترتبة على الوضع عند العالم به فهو علامة له و دليل عليه للجاهل و كلّما هو من الآثار المترتبة على انتفاء الوضع عند العالم به فهو علامة له و دليل عليه للجاهل و يندرج فيه التبادر و عدمه و صحّة السلب و عدمها و الاطراد و عدمه و غير ذلك مما هو مقرّر فى كتب الاصول‌

قوله فاعتقاد كونها حقيقة مع كونها مجازا فى نفس الامر غير مضرّ‌

لوضوح الفرق بين الحقيقة بحسب الواقع و الحكم بها فى الظاهر الى ان يعلم خلافه بدليل و مبنى تعميم علامة الحقيقة بالقياس الى ما يحرز بالاصل على كون المطلوب بها اعمّ من الحقيقة و الحكم بها وزان الحكم بها الى ان يعلم خلافها بدليل لا ينافى كون اللفظ بحسب نفس الامر مجازا و هذا هو مفاد اصالة الحقيقة ايضا المعمولة للتشخيص المرادات اذ الثابت بها انما هو الحكم بارادة الحقيقة على معنى ترتيب احكامها لا كونها مرادة فى نفس الامر

قوله فاىّ فائدة فى هذا الفرق و ما الفرق بين المجاز المشتهر‌

ظاهره باعتبار عدم تعرضّه الا لجواب السؤال عن فائدة الفرق كون ما بعد الواو عطف تفسير لما قبلها و منشأ هذا السؤال توهّم التنافى بين جوابى السؤالين المتقدّمين حيث بنى فى الاوّل على الفرق فى المجاز المشهور بين صورتى فهم المعنى بلا معاونة الشهرة و فهمه بمعونتها فجعل الاول علامة للحقيقة لكشفه عن وضع التعين الحاصل بكثرة الاستعمالات المجازية دون الثانى لكونه من لوازم المجاز و فى الثانى على اخذ ما ينشأ بقرينة الشهرة فى بعض صورة علامة و بهذا ينتفى فائدة الفرق المتقدم‌

قوله فان الحقيقة فى الاول مهجورة و فى الثانى غير مهجورة‌

لا يخلو عن تكلف مع امكان دفع السؤال بمنع انتفاء فائدة الفرق بالمرة لظهورها فى صورة العلم باستناد التبادر الى قرنية الشهرة فانه لا يصلح ح علامة للحقيقة و لا الحكم بها و ايضا فقد ذكرنا ان ما يحرز من التبادر بالاصل انما ينتج الحكم بالحقيقة لا ثبوتها فى نفس الامر و هذا فرق آخر و يظهر اثر الحكم بها فى قبوله الزوال بانكشاف مدخلية القرنية فى الفهم‌

قوله انما هو لعدم ارادة المعنى المجازى‌

حاصله ان القرينة اللازمة لصورة الهجر صارفة و الملازمة لصورة عدم الهجر رادة و الفرق ان الاولى لصرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه بافادة فهم المعنى المجازى على انه المراد فتكون جزء للسبب و الثانية لرفع اثر قرنية الشهرة ليؤثر اللفظ بنفسه فى انفهام المعنى الحقيقى على انه المراد فلا تكون جزء من المقتضى للحمل على الحقيقة إلّا ان يقال ان عدم القرينة على المجاز جزء من ذلك المقتضى و لا يحرز فى محل الكلام الا بتلك القرنية فان رفع اثر المانع بمنزلة اعدام اصل المانع‌

قوله صحة السلب يعرف بها المجاز كما يعرف الحقيقة بعدمها‌

صحة السّلب معناها صدق السالبة فى نظر اهل العرف و عدمها عدم صدقها و طريق وضع تلك القضية اخذ المعنى المستعمل فيه او مورد الاستعمال موضوعا فى القضية و اللفظ باعتبار معناه الحقيقى محمولا ثم اعتبار أداة السلب فلا محالة امّا ان يصدق السّلب او لا يصدق و الاول هو صحة السلب و الثانى عدمها

قوله و المعتبر فيها ايضا اصطلاح التخاطب‌

يراد باصطلاح التخاطب اصطلاح طائفة تتخاطبون اللفظ مع المعنى المفروض فى محاوراتهم و كما ان التبادر و عدمه فى اصطلاح طائفة يفيدان الحقيقة و المجاز فى هذا الاصطلاح لا غير فالتعدى منه الى غيره غير سائغ الا بتوسيط واسطة اخرى عن اصل او قاعدة و لا يكفى فيه نفس هذا التبادر و عدمه فكذلك صحة السلب و عدمها فلا بدّ فى الحكم بمقتضاهما من الحقيقة او المجاز من الاقتصار على اصطلاح التخاطب‌

قوله و المراد صحة سلب المعانى الحقيقية‌

نبه بذلك على ان لا عبرة فى هذا الباب بسلب اللفظ من حيث هو فانه لا يفيد شيئا و لا بسلبه باعتبار مطلق المعنى و لو مجازيا فانّ صحّته لا يكشف عن حقيقة و لا مجاز بل سلبه باعتبار معناه الحقيقى الذى يفهم منه عند تجرّده عن القرنية و المسلوب فى الحقيقة هو المعنى الحقيقى و لذا لو صح السلب كشف عن كون المستعمل فيه المسلوب منه غيره فعلم كون اللفظ المفروض استعماله فيه مجازا فيه و ان لم يصح السلب كشف عن كونه عينه فعلم كون اللفظ المفروض استعماله فيه حقيقة فيه و قد يكون المسلوب منه ما يتردّد بين كونه فردا من المعنى الحقيقى و عدمه فيما فرض استعمال اللفظ فى خصوص المورد كونه من باب اطلاق الكلى على الفرد كما فى اطلاق الانسان او الحمار على البليد فان صحّ السلب ح كشف عن عدم‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست