responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 148

حقيقة مراد القوم مما ذكروه فى التوجيه و الخلط بين الاحتياج الى معرفة اخرى و الاحتياج الى الدلالة و القرنية فان المعهود الخارجى يشارك المعهود الذهنى و الاستغراق فى الاحتياج الى قرينة تدلّ على الاخذ بالماهية من حيث الوجود باحد الاعتبارات الثلاث و يفارقها فى القصد الى تعريف الفرد و تعيينه فيه دونهما و قضية ذلك ان يشار باللام فيه الى تعريف الفرد و لا يكفى فيه معرفة الجنس لا فيهما فيشار باللام فيهما الى تعريف الجنس اذ لا مقتضى للعدول عنه الى الاشارة الى تعريف الفرد فالنقض فى غير محله‌

قوله و ليس كل جنس كليا طبيعيّا‌

يعنى ان النسبة بين الجنس و الكلى الطبيعىّ عموم و خصوص مطلقا و الكلى الطبيعىّ الذى هو معروض للكلى المطلق اخصّ من الجنس مطلقا لانه يساوى الكلى المطلق فينقسم كالكلى الى الكلى الطبيعى و الكلى المنطقى و الكلى العقلى بخلاف الكلى الطبيعى و فيه نظر واضح لمنع التساوى بين الجنس و الكلى المطلق بل الجنس عند التحقيق عين الكلى الطبيعى كما يفصح ما تقدم فى كلامه من تفسيره بالطبيعة المقررة فى نفس الامر

قوله ان قلنا بكون الجملة صفة للمستضعفين‌

فان الجملة باعتبار المعنى نكرة و اذا كانت صفة وجب ان يكون الموصوف بها ايضا بحسب المعنى نكرة اعتبارا للموافقة بينهما فى التنكير بخلاف ما لو قلنا بكون الجملة حالا لوجوب كون ذى الحال معرفة فيكون لامه ح لتعريف الجنس لا غير

قوله و اما التثنية فلا يجرى جميع ما ذكر فيه‌

فان التثنية لا تجمع كما ان الجمع يجمع و توضيح الفرق بينهما ان الضابط فيما تصحّ بناء الجمع منه كون مدلول الجمع من مصاديق مدلول المفرد و الجمع اذا بنى ثانيا جمعا فمدلوله مجموع الجماعات و هو من مصاديق مفهوم الجماعة و مجموع الاثنينات ليس من مصاديق مفهوم الاثنين بل من مصاديق مفهوم الجماعة

قوله لان انسلاخ معنى الجمعيّة لا يوجب كون اللفظ حقيقة فى المفرد‌

يعنى ان انسلاخ معنى الجمعية و هو جنس الجماعة لا يوجب كون الجمع مفردا حقيقة بل هو جمع لفظا مفرد معنى فيكون ارادة معنى المفرد منه استعمالا له فى خلاف ما وضع له‌

قوله مع ان انسلاخ الجمعية لا يوجب انسلاخ الصوم‌

يعنى لو سلمنا انسلاخ الجمعية عن لفظ الجمع بسبب انسلاخ معنى الجمعية و صيرورته مفردا بحسب اللفظ فلا يلزم انسلاخ العموم عنه على معنى خروجه عن كونه عامّا فانه على القول بكون الجمع المحلى باللام حقيقة فى العمق بحسب اللفظ من الفاظ العموم و ان كان مفردا بهذا الاعتبار فيكون ارادة جنس المفرد منه استعمالا له ايضا فى خلاف ما وضع له باعتبار وضعه للعموم‌

قوله اذ كما ان وضع المجازات نوعى‌

كانه اراد بالتعليل نفى اختصاص الوضع للنوعى بالمجازات ليندفع به ما عساه يتوهّم من انه اذا كان الوضع الحاصل بسبب اللواحق نوعيّا وجب كون المعانى النوعية الحاصلة من ذلك الوضع كلها مجازات فلا ينبغى الاستشكال ح فى ان ايّها حقيقة و ايّها مجاز

قوله فالحاصل ان زيدا و الانسان موجودان بوجود واحد‌

الاولى فى تفسير الاتحاد الوجودى الذى يقتضيه الحمل ان يقال ان الحمل يقتضى كون الانسان فى زيد انسان موجودا بعين وجود زيد لا بوجود آخر مغاير لوجود زيد و هذا لا ينافى كونه موجودا مع عمرو و بكر و غيرهما من الافراد ايضا لان معنى وجوده بعين وجود زيد وجود حصة منه و هو يجامع وجود حصة اخرى منه بوجود عمرو وجود النسبة ثالثة بوجود بكر و هكذا الى سائر حصصه الموجودة بوجودات سائر جزئياته و امّا كونهما موجودا واحدا الذى لا يقتضيه الحمل كون المحمول متحد الذات مع الموضوع بان يرجع وصف الوحدة الى ذاتى الانسان و زيد لا الى وجودهما فقط فان الموجود عبارة عن ذات وقع عليها الوجود و معنى كونه واحدا وحدة تلك الذات لا وحدة وجودها فقط و حيث لا ذات لزيد الا الحصة المتحققة فيه من الانسان ان فمعنى كونها واحدة وحدة الحصة الموجودة من الانسان و يرجع ذلك الى انّه ليس للانسان حصة اخرى تكون متحققة فى غير زيد ادّعاء او على وجه الحقيقة

قوله فيستلزم تلك النسبة التقييدية المستفادة من المادة و التنوين نسبة خبرية‌

طريق استفادة النسبة التقييدية منهما انّ مدلول المادة فى نفسها الماهية من حيث هى و مدلول التنوين الماخوذة فى الوضع النوعى الوحدة لا بعينها او هى بالاضافة الى الماهية قيد يتقيد به و يصير مفادا لمجموع الماهية من حيث الوجود فى ضمن الفرد الواحد الغير المعين و هذه الحيثية هى النسبة التقييدية لانها عبارة عن الربط بين الماهية و الوحدة التى هى يستدلها و طريق استلزامها للنسبة الخبرية انه شرع عن طرفيها باعتبارها و اعتبار انه يقال على احدهما رجل ما يعبّر عنه بشخص متّصف بانّه رجل و يتولد منه شخص هو رجل فمعنى قولنا ما جاء

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست