responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 145

كالتبادر كاشفا عن الوضع الحقيقى مميّزا له عن الوضع الحقيقى مميزا له عن الوضع المجازى بل لازم للوضع بالمعنى الاعمّ المشترك المردد بين الحقيقى و المجازى فلا يفيد فائدة اصلا الا بجعله علة محدثة للوضع بالمعنى الحقيقى و هو باطل لمنع الغلبة

قوله و الظاهر يقتضى كونه حقيقة فى الاغلب مجازا فى الاقل‌

مرجع هذا الدليل الى الاستدلال بغلبة الاستعمال المقتضية لكون اللفظ حقيقة فى الغالب مجازا فى النادر بدعوى ان الفاظ العموم يغلب استعمالها فى الخصوص بدليل غلبة ورود التخصيص عليها فانه فى الغلبة بحيث قيل ما من عامّ الا و قد خصّ فانه يعتبر عن دعوى الغلبة بعبارة الحصر مبالغة فى استكمالها و تنبيها على لحوق النادر و هو الاستعمال فى العموم لكمال ندرته بالعدم حتّى انه لم يخرج عن الغالب الا نحو ان اللّه بكلّ شي‌ء عليم لعدم ورود تخصيص عليه اصلا

قوله و يوهن التمسّك بمثل هذه الشهرة‌

عطف على ظاهر من باب عطف الجملة على المفرد و حاصل المراد به ان احتياج خروج الفرد الخرج بالتخصيص الى مخصّص لظهوره فى كون الالفاظ للعموم يوهن الشهرة المدّعاة و يضعّفها لكشفه عن كونها على خلاف الواقع على معنى كونها غالب الاستعمال فى العموم غلبة لازمة لكونها موضوعة له لا لخصوص‌

قوله فلان احتياج الخروج الى مخصّص عند المستدل ليس لظهور العام فى العموم‌

يعنى ان المستدل يسلّم ان خروج الفرد يحتاج الى المخصّص لكن لا لظهور اللفظ عنده فى العموم بل لظهوره فى الخصوص و تعدّد مراتب الخصوص و الفارق بينه و بين الخصم ان المخصّص عند الخصم قرينة صارفة و عنده قرينة معيّنة

قوله فالتحقيق فى الجواب منع كون غلبة الاستعمال دليلا للحقيقة‌

مبنى هذا الجواب على تسليم غلبة الاستعمال فى الخصوص و هذا خلاف التحقيق بل التحقيق فى الجواب منع اصل الغلبة لانه ان كان مستند المستدل فى دعوى الغلبة هو المثل المشهور فهو غير مسوق لدعوى هذه الغلبة فان اقصى ما يدل عليه هو ان الغالب فى الفاظ العموم ما وقع عليه التخصيص الموجب لاستعماله فى مورد التخصيص فى المخصوص و هذا لا يلازم كون كل واحد ممّا وقع عليه التخصيص غالب الاستعمال فى الخصوص و لا ينافى غلبة استعماله فى العموم و الدليل لا يتم الّا على تقدير ثبوت غلبة استعمال كل ما وقع عليه التخصيص فى الخصوص كما هو واضح و مستنده ان كان غيره من الاسباب الخارجية المحرزة للغلبة كاستقراء موارد الاستعمال فى المحاورات ففيه منع واضح بل الغالب فى كلّ ما وقع عليه التخصيص غلبة استعماله فى العموم كما يشهد عليه التتبع و لو سلّم عليه الاستعمال فى الخصوص فانما يسلّم فى هذا المفهوم المنتزع لا فى كلّ مرتبة من مراتبه لا على معنى ان المستعمل فيه هو هذا المفهوم فانّه خلاف الفرض على ما نبّهنا عليه سابقا بل على معنى توزيع الاستعمالات الغالبة على مراتبه و الغلبة منتزعة عن مجموع هذه الاستعمالات لا انها متحققة بالنسبة الى كل مرتبة مرتبة و المدعى لا يثبت الا على هذا التقدير خصوصا لو اريد من الوضع للخصوص وضعه لمراتبه على جهة الاشتراك فليتدبّر

قوله و منها السائر على اطلاقيه و ان كان اظهر فى ارادته الباقى فانه ظاهر فى تمام الباقى‌

و بما يسبق الى الوهم ان يكون مراده من اطلاقيه اطلاقه على الباقى و اطلاقه على تمام الباقى و زيّفه انه يخل بفصاحة الكلام مع ادائه الى نوع تناقض فى العبارة كما يظهر بادنى تامل فالصحيح ان يحمل الاطلاقان على اطلاقه على الجميع كما عن بعض اهل اللغة و اطلاقه على الباقى و ح يندفع المحذوران و يرتبط التعليل بما قبله لكونه بيانا للدليل على كونه باعتبار معنى الباقى للعموم و تمام الكلام فيه اوردناه فى التعليقة

قوله اختلف الاصحاب بعد اتفاقهم ظاهرا على افادة الجمع المحلّى باللام للعموم فى دلالة المفرد المحلّى عليه‌

المراد بالمفرد المحلّى باللام الذى هو موضوع البحث فى هذا القانون اسم الجنس المفرد الذى صحبه لام التعريف لافادته اعتبار الاسم احتراز عن نفس الجنس لعدم قبوله اللام المختصّ بالالفاظ و قيد الجنس لاخراج اسم غير الجنس كالاعلام و ما اشبهها ممّا لا يقبل المؤثرة و التقييد بالمفرد لاخراج المثنّى و المجموع و بالموصول وصلته لاخراج ما صحبه التنوين لفظا او تقديرا او اضافة اللام الى التعريف لاخراج ما صحبه لام الموصول كالمشتق و الغاية لاخراج نحو الاسامة ممّا صحبه اللام لا لافادة التعريف لانه يفيده بجوهره على تقدير دخوله فى الجنس‌

قوله لكنهم اختلفوا فى ان المراد باسم الجنس‌

اعلم انّ هاهنا نزاعين احدهما ان اسماء الاجناس هل لها مع قطع النظر عن اللواحق اعنى اللام و التنوين و علامات التثنية و الجمع وضع و انها مجردة عنها موضوعة اوّلا بل هى مع اللواحق‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست