responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 144

بامر عقلى على طريقة اللم المفيد لكون ذلك الامر العقلى علّة موجبة للوضع كتيقّن الارادة و تخمين العقل و غيرهما و السرّ فى عدم الجواز ان الامر العقلى ان اخذ علّة للوضع بمعنى جعل الواضع الحكيم فالملازمة ممنوعة لقيام احتمال كون الجهة الباعثة على الجعل حكمة خفيّة دعته اليه بازاء غير المعنى المبحوث عنه كالعموم فى الصيغ المبحوث عنها و المتخذ من العنب فى الخمر و ان اخذ علة للوضع بمعنى الاختصاص بان يكون الامر العقلى بنفسه موجدا للوضع بهذا المعنى من دون مدخليّة لجعل جاعل فهو مع انّه خلاف الغرض يشبه القول بالمناسبات الذاتية فيبطل بكل ما دل على بطلانه مع وضوح فساده و لا ينتقض بما تقدّم من المناسبات الاعتبارية و غيرها لا؟؟؟ ليست عللا موجدة للوضع و مثبتة له بطريق اللّم بل نكات تذكر بعد وقوع الوضع لوضوح ان الوضع فى مواردها امّا يثبت بطرق اخرى من اماراته و علاماته‌

قوله و لذلك لا يجوز اثباته بالقياس ايضا‌

و كيفيّة اثباته بالقياس ان يثبت عليه وصف فى محلّ الحقيقة فى الجملة بطريق الدّوران و نحوه ثمّ يستدل بهذه العلّة على وضع اللفظ الذى هو الحقيقة فى الجملة فى المحلّ الخاص لمعنى عام يشمل جميع موارد وجود ذلك الوصف و وجه عدم الجواز يظهر ممّا قرّرناه و ملخصه منع الملازمة بين ما اقتضاه الدوران علّة و بين فعل الواضع لجواز استناده الى حكمة خفيّة لا يدركها العقل داعية الى الوضع لخصوص المحلّ الخاص و مرجعه الى منع حكم العقل بالعلّية لمجرّد الدّوران التفاتا منه الى الاحتمال المذكور و هذا هو السّر فى عدم حجيّة القياس حسب ما ذكره المص وجها للبطلان فتدبر

قوله بل هو المستفاد من استقراء كلام العرب‌

اطلاق هذا الكلام بالقياس الى جميع الامور المذكورة حتى اطلاق الرجل على من لم لم يطلقه العرب من افراد الماهيّة غير جيّد لوضوح ان اطلاق الرّجل على ما ذكر انّما يصحّ بعد ثبوت وضع رجل للماهية الكلية و ليس طريق اثباته الاستقراء بل طريقه الاطراد او غيره من امارات الوضع نعم طريق اثبات رفع كلّ فاعل و نصب كل مفعول هو الاستقراء هو تصفح الموارد الجزئية للفاعل او المفعول كلّها او غالبها فينتقل منه الى حال الكلّى و رفع الفاعل و نصب المفعول بعنوانهما الكلى ثم لو اتفق بعد الانتقال الى حال الكلّى مورد بشكّ فى حكمه يلحق بالغالب بتقريب ان الانتقال الى حال الكلى يوجب الانتقال الى حكمه بواسطة قياس منطقى بطريق الشكل الاوّل كبراه تتحصل من الانتقال الى حال الكلى و صغراه بالفرض فيقال هذا فاعل مثلا و كلّ فاعل مرفوع فهذا مرفوع و هذا هو الذى لم يسمع رفعه من العرب و قد يثبت رفعه بطريق الاستقراء و بالتامل فى ما قرّرناه يعلم انّ مورد طريق الاستقراء هو الموضوعات الكلّية الموضوعة بالارضاع النوعية و الامر الثابت به هو الوضع النوعى لا غير

قوله و امّا الاعتماد على التبادر و عدم صحّة السّلب‌

قد ظهر من البيانات السّابقة ان المراد من اثبات الوضع بالعقل التوصل الى الوضع بالامر العقلى على انه علة محدثة له اى باعثة على احداثه فيكون المراد من كون التبادر و عدم صحّة السّلب و غيرهما من الامارات للتمييز بين الحقيقة و المجاز بقرينة المقابلة كونه علّة للعلم بالوضع الثابت فى الحقيقة لانّ التمييز بينها و بين المجاز الذى مرجعه الى التمييز بين الموضوع له و غيره لا يحصل الا بذلك فلا يلزم كونه علّة محدثة للوضع بل هو معلول للوضع يتوصل به الى العلم به و بالجملة الاستدلال بالتبادر و غيره من الامارات على الوضع استدلال بما هو من آثار الوضع و لوازمه و معلولاته فلا يكون من اثبات الوضع بالعقل بالمعنى المتقدم فحاصل كلام المص فى جعله للأمارات مميّزة للوضع الحقيقى عن الوضع المجازى ان الاجنبىّ بلسان قوم اذا وجد اللفظ مستعملا بينهم يعلم ان له عندهم وضعا هو قدر مشترك مردّد بين كونه حقيقيا او مجازيّا باعتبار كون المعنى المستعمل فيه مردّدا بينهما و اذا وجد هذا المعنى متبادرا عندهم عند الاطلاق و غيره غير متبادر منه يعلم بان الوضع المعلوم له اولا انما هو الوضع الحقيقى فقد ميّز الوضع الحقيقى بالتبادر عن الوضع المجاز فى لا انه اثبت به اصل الوضع بمعنى القدر المشترك لان العلم به كان حاصلا من غير جهة التبادر و لا يعقل طلب حصوله ثانيا بالتبادر و لا رد مثله فى جانب تيقّن الارادة ايضا بتقريب ان القائل بالوضع للخصوص يعلم ان اللفظ المستعمل فيه له وضع لا محالة و هو مردّد بين الحقيقى و المجازى و بملاحظة تيقّن الارادة يعلم انه وضع حقيقى لانّ تيقّن الارادة بالمعنى الدائر بين احتمالى كونه من المراد او كونه مرادا بالخصوص ليس لازما لوضع اللفظ للخصوص بالخصوص ليكون‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست