responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 132

مفهوم قوله فى الغنم السّائمة زكاة يرجّح على منطوق قوله فى كلّ غنم زكاة و يخصّصه بناء على القول بجواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة بداعى كونه اقوى دلالة فان التعليق على الشرط او الوصف على القول بالحجيّة اظهر فى افادة المفهوم من العام فى افادة العموم و من الواجب تقديم الاظهر على الظاهر بخلاف ثانى المثالين اذ الواجب فى نحوه ترجيح المنطوق لنصوصيته او اظهريّته بالقياس الى المفهوم الذى هو من الظاهر و على مثل هذا ينزل ما اشتهر من ان المفهوم اضعف من المنطوق و انه لا يعارض المنطوق ثم ثمّ انّ قضيّة كلامه كون ما ذكره من العلاوة بقوله و ايضا ثمرة اخرى بين القولين و فيه المناقشة المتقدّمة من عدم اندراج نحوه فى ضابط الثمرات إلّا ان يراد بها مطلق الفائدة و هنا مناقشة اخرى و هى ان ذلك من فروع الثمرة الأولى و غاياتها فان الفحص لا يجب لنفسه بل للظفر على المعارض ثم اعمال الترجيح او لاحراز عدمه و لو ظنا او للظفر على الدّليل او لاحراز فقده و لو ظنّا ثم العمل بالاصل فالقول بان الثمرة بين القولين انّما يظهر فيما اذا كان المفهوم مخالفا للاصل دون ما اذا كان موافقا له فى محله‌

قوله قال بعضهم ان مفهوم قولنا‌

نقل هذا عن السيّد صدر الدّين فى شرحه للوافية و ملخّص ما ذكره ان مفهوم الموجبة الكلية هو رفع الايجاب الكلى الذى يصدق مع الايجاب الجزئى و هو ان يجب فى بعض المعلوفة زكاة و مع السّلب الكلى و هو ان لا يجب الزكاة فى شي‌ء من المعلوفة و مرجعه الى انّ المفهوم لا يتبع المنطوق فى العموم و الخصوص‌

قوله و مفهوم قولنا بعض السّائمة كذلك هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفة كذلك‌

يعنى ان مفهوم قوله فى بعض السّائمة زكاة ليس فى بعض المعلوفة زكاة لوجوب الاختلاف فى مفهوم المخالفة بينه و بين المنطوق فى الايجاب و السّلب فلا يمكن ان يكون مفهوم الموجبة الجزئية موجبة جزئية فوجب ان يكون سالبة كليّة لأن كلّ قضيّة موجبة او سالبة اذا لم تصدق لزمها ان يصدق نقيضها و نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلّية فمفهوم بعض السائمة فيه زكاة لا شي‌ء من المعلوفة فيه زكاة و انّما عبّر عن المعنى المذكور بقوله مفهوم قولنا بعض السّائمة كذلك عدم صدق بعض المعلوفة كذلك لان السّلب فى القضيّة السّالبة اذا كان صدقا لزمه عدم صدق الايجاب فى هذه القضيّة فالسّلب فى قضيّة قولنا مفهوم بعض السّائمة كذلك ليس بعض المعلوفة كذلك لزمه ان لا يكون قضيّة قولنا مفهوم بعض السّائمة كذلك بعض المعلوفة كذلك صدقا على معنى عدم صحّة حمل بعض المعلوفة كذلك على مفهوم بعض السّائمة كذلك و عدم اتّحاده معه فى الوجود و لزم من عدم صدق ذلك صدق قضيّة قولنا مفهوم بعض السّائمة كذلك لا شي‌ء من المعلوفة كذلك فصحّ ان يعبّر مكان قولنا مفهوم بعض السّائمة كذلك ليس بعض المعلوفة كذلك بقولنا مفهوم بعض السّائمة كذلك هو عدم صدق بعض المعلوفة كذلك من باب التعبير باللازم حيث عبّر عن أداة السلب بما هو لازم صدق مؤدّاها من السّلب و حاصله ان مفهوم بعض السّائمة كذلك لا يصدق عليه بعض المعلوفة كذلك و يلزمه ان يصدق عليه نقيضه و هو لا شي‌ء من المعلوفة كذلك و فى العبارة من سوء التّأدية ما لا يخفى‌

قوله و ردّ بعضهم على صاحب المعالم‌

الرادّ هو المحقّق الخوانسارى فى شرح الدّروس‌

قوله و لذلك يتصادقان‌

اى يصدق كلّ منهما مع صدق الآخر و ليس الا لتعدّد موضوعيهما كما يكشف عنه اعتبار كونه فى المنطوق مذكورا و فى المفهوم غير مذكور

قوله يفهم انتفاء الحكم بالنّسبة الى ذلك القدر‌

لا يخفى ما فيه من القصور عن افادة حقيقة المراد و الاولى ان يقال انّه يفهم ثبوت الحكم بالنسبة الى ذلك القدر فقط دون ما زاد عليه ممّا انتفى عنه القيد فيفهم انتفاء الحكم عن كلّ ما انتفى عنه القيد فيكون مفهوم قولنا كلّ غنم سائمة فيه الزكاة لا شي‌ء من المعلوفة فيه الزكاة و مفهوم قولنا كلّ حيوان ماكول اللحم يتوضّأ من سؤره و يشرب منه لا شي‌ء ممّا لا يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب منه‌

قوله و الا لبقى التعليق بالنسبة اليه بلا فائدة‌

يعنى ان ثبت الحكم فيما زاد على القدر الذى ثبت له القيد و لم ينتف عن بعض ما انتفى عنه القيد كان تعليق الحكم بالنّسبة اليه على القيد المختصّ به بلا فائدة لأن فائدة التعليق ان كان التّنبيه على توقّف وجود الحكم على وجود القيد فالمفروض ثبوت الحكم لبعض ما ليس له القيد ايضا و يكشف ذلك عن عدم توقف وجوده على وجود هذا القيد و ان كان التنبيه على استلزام انتفاء القيد انتفاء الحكم فالمفروض ثبوته لما زاد و يكشف ذلك ايضا عن عدم الاستلزام فيلغو التعليق‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست