responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131

مواضع ثبوته انما يثبت اذا كان محل القيد بحيث يطرئه حالتا وجود الشرط و الوصف و انتفائه فيفهم من التعليق وجود الحكم حيث يوجد الشرط او الوصف و انتفائه حيث ينتفى و ما لم يطرئه الا حالة وجود احدهما بان يكون من لوازم محلّ القيد فى الوجود الخارجى فلا يعقل فيه المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء و من ثم لا مفهوم فى مثل اكرم الانسان الضاحك و ان كان الأسد مفترسا فاحذر منه و ان كان الامير متسلّطا عليك فلا تتعرّض لسخطه و ان كان الخمر مسكرا فلا تشربه و نظائره و النّدرة تنزل الفرد النادر منزلة المعدوم فكانّ محلّ القيد الوارد مورد الغالب منحصر فى الافراد الغالبة فيندرج بهذا الاعتبار فيما لا يطرئه الّا حالة وجود الشرط و الوصف و يلزم منه عدم انفهام المفهوم عرفا فلا بدّ و ان يكون ذكر القيد لنكتة اخرى‌

قوله و ايضا قالوا باشتراط عدم كون المخالف اولى بالحكم‌

ذكره الحاجبى و تبعه غير واحد من شرّاح مختصره و عبّروا عنه بان لا يظهر اولويّة او مساواة فى محلّ السّكوت و الا لم يكن مفهوم مخالفة

قوله بل الظهور القرنية على الخلاف كما هو مقتضى الدلالة اللفظية‌

فان كون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به ينهض قرنية على الخروج من ظاهر اللفظ بعدم قصد المفهوم من التعليق فعدم الحجيّة هنا على تقدير انتفاء شرط عدم الاولوية انّما هو لوجود المانع و هو الاولوية و لذا عبّر عن الشرط بالامر العدمى الذى هو عبارة عن عدم المانع بخلاف الشرط السّابق فانّ عدم الحجيّة ثمّة على تقدير انتفاء الشرط بناء على ما وجّهناه انّما هو لفقد المقتضى بسبب انتفاء شرط اقتضائه فان المقتضى لظهور المفهوم و فهمه فى متفاهم العرف هو التعليق بشرط كون محلّ القيد بحيث طرأه حالتا وجود القيد و انتفائه و هذا الشرط مع ورود القيد موارد الغالب على التوجيه المتقدّم منتف لكن ينبغى ان يعلم ان الاولويّة انّما تصلح قرنية اذا كانت قطعيّة او عرفيّة بحيث او جبت ثبوت الحكم للمسكوت عنه ايضا من باب مفهوم الموافقة و مرجعه الى كونها موجبة لانقلاب مفهوم المخالفة بمفهوم الموافقة فلا عبرة بالأولويّة الاعتبارية الظنّية الا على العمل بالقياس الباطل ثم بقى الكلام فى اشتراطهم عدم المساواة فانه ممّا لا محصّل له إلّا اذا اريد به ظهور مساواة المسكوت عنه لمحل النطق على معنى مشاركته له فى الحكم بدليل من الخارج و ح ففى جعل عدمه شرطا للحجيّة توضيح الواضح و لو اريد به اشتراط كون محلّ القيد اولى بالحكم و الا لم يكن التعليق ظاهرا فى المفهوم ففيه منع واضح‌

قوله قد توهّم بعضهم ان فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف انما تظهر اذا كان المفهوم مخالفا للاصل‌

ذكره جماعة منهم السّيّدان السّندان بحر العلوم فى فوائده و صهره فى مفاتيحه‌

قوله و كونه موافقا للاصل لا يكفى الا بعد استفراغ الوسع‌

قضيّة هذا البيان ظهور الثمرة فى لزوم الفحص و استفراغ الوسع فى طلب الظنّ بعدم الدليل المخالف للاصل على القول بعدم الحجيّة و عدم لزومه على القول بالحجيّة و فيه من الضعف ما لا يخفى امّا اولا فلان ثمرة المسألة عبارة عن الفائدة المطلوبة من عقد تلك المسألة و الضرورة قاضية بعدم كون الغرض من عقد هذه المسألة لزوم الفحص و عدمه بل الغرض من تمهيد مسائل الاصوليّة الباحثة عن احوال الادلة على ما هو مفاد لام الغاية الماخوذة فى تعريف اصول الفقه بانّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعية انّما هو استنباط الاحكام من الادلّة بواسطتها و طريقه ان تؤخذ فى مقدّمات الاستدلالات على المسائل الفرعيّة و من ثمّ عدّ علم اصول الفقه من مبانى الفقه و مبادى الاجتهاد فلا وجه لجعل ما ذكر ثمرة إلّا ان يراد بها مطلق الفائدة المترتّبة على المسألة و ان لم تكن مقصودة من عقدها و امّا ثانيا فلانّ القائل بالحجيّة و منكرها سيّان فى لزوم الفحص غاية الأمر انّ الاول يفحص عن المعارض و الثانى يفحص عن الدليل لاشتراط الفحص فى العمل بكلّ من الادلّة الغير العلميّة و الاصول‌

قوله و ايضا الاصل لا يعارض من الدليل‌

لما اخذ فى موضوعه من فقد الدليل فلو ورد دليل على خلاف مقتضاه كان واردا عليه رافعا لموضوعه فمعنى عدم معارضته له عدم جريانه مع ارتفاع موضوعه حتّى يعارضه‌

قوله فاذا اتفق ورود دليل آخر على خلاف المفهوم‌

كما لو ورد مع قولهم ع فى الغنم السّائمة زكاة فى كل غنم زكاة او فى الغنم المعلوفة زكاة مثلا فالنّافى لحجيّة مفهوم الوصف لا عذر له فى ترك العمل بهذا الدليل و لا مناص له عن العمل به اذ لا مقابل له ح الا الاصل و لقد عرفت انه لا يعارض الدليل عامّا كان او خاصّا

قوله و ربّما يرجح المفهوم على مناطيق اذا كان اقوى‌

كما لو كانت المناطيق عمومات واردة فى عدّة من الأخبار مثلا على خلاف المفهوم كما فى اوّل المثالين المتقدمين فى الحاشية السّابقة فانّ‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست