responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 13

ان يقصد من اللفظ و من هنا جرت عادتهم باخذ الحقيقة و المجاز من اقسام بعض اقسام انواع هذا التقسيم‌

قوله فالالفاظ متباينة‌

كما ان النسبة المتقدمة ملحوظة هنا بين اللفظ و معناه فكذلك ملحوظة بينه و بين لفظ آخر و بين معناه و معنى هذا اللفظ و لو لا ذلك لم يعقل كونهما معا متكثرين و لم يعقل كون الألفاظ المتباينة من انواع هذا التقسيم و لذا قال فى المنية ان التباين انما يلحق باللفظ عند نسبته الى لفظ آخر و نسبة معناه الى معناه و تحقق التغاير بينهما فهو لا يعقل الا مع تكثر اللفظ و المعنى‌

قوله فمترادفة‌

و هذا التكثر اعم منه بحسب المادة و الهيئة معا كانسان و بشر او المادة فقط كقاعد و جالس او الهيئة فقط كقيل و مقتول و لا يفترق الحال فى ذلك بين ما لو كانت الالفاظ المتكثرة المضافة الى المعنى الواحد من لغة واحدة او لغات مختلفة كما نصّ عليه غير واحد و المعتبر فى وحدة المعنى اتحاده ذهنا و خارجا ذاتا و اعتبارا فليست المتساوية من المترادفة و لا نحو اسد و اسامة مما كان الاختلاف بين الالفاظ بحسب اسم الجنس و علمه لتغاير معنييهما اعتبارا اذ الماخوذ فى الاول هو الماهية لا بشرط الحضور فى الذهن و عدمه و فى الثانى هو الماهية بشرط الحضور و لا نحو هذا و زيد و انت و زيد و انا و زيد و هذا و انت و هذا و انا و غير ذلك من الالفاظ الواقعة على مسمى واحد شخصى المختلفة بالعنوان بكون البعض علما و الآخر اسم اشارة او مضمرا او نحوه لعدم اتحاد المعنى فيها بحسب المفهوم و ان اتّحد بحسب المصداق اذ الماخوذ فى موضع ما عدى العلم هو الذات المتعينة مقيدة بحالة الاشارة او تقدم الذكر او الحضور او الحكاية عن النفس فى وضعه هذه الذات مطلقة و لا بقيد حالة دون اخرى و لا الحدّ و المحدود كالانسان و الحيوان الناطق كما نص عليه جماعة كالعلامة فى يه و الحاجبى فى المختصر خلافا لآخرين فجعلاهما من المترادفة و هو خلاف التحقيق‌

قوله و لا ينافى ذلك ثبوت الاشتراك فى الحروف‌

و حيث نفى اشتراك الحروف بين جزئيات المفهوم الكلى الملحوظ له للملاحظة فى الوضع بازائها باعتبار ذلك المفهوم بوضع واحد فربّما يسبق الى الوهم منافاة ذلك لما يستفاد من ائمة اللغة و اهل العربية من ثبوت الاشتراك فيها ايضا كاشتراك الباء بين الالصاق و السّببيّة مثلا و اشتراك من بين التبيين و التبعيض فاشار الى دفعه بقوله و لا ينافى و حاصل الدفع تعدّد موضوعى النفى و الاثبات بكون المنفى اشتراكها بين جزئيات كل مفهوم بعضها مع بعض و المثبت اشتراكها بين جزئيات مفهوم آخر قوله‌%

[فى الحقيقة و المجاز]

و امّا الافعال و الحروف فالحقيقة و المجاز فيهما انما هو بملاحظة متعلقاتهما‌

و لا خفاء فى قصور التّأدية بتلك العبارة عن افادة حقيقة المراد فان المقصود ان الافعال و الحروف قد يلحقهما الحقيقة و المجاز تبعا لمتعلقاتهما ففى الافعال تبعا لموادها و انّما عنها بالمتعلقات لتعلق هيأتها بها و فى الحروف تبعا لمدخولاتها لتعلق المعانى الحرفيّة بها و هذا هو الحقيقة و المجاز التبعيين فى مقابلة الأصليين و لفظة انّما بضابطة كونها لحصر ما بعدها فى المذكور اخيرا تفيد حصر الحقيقة و المجاز فيهما فى التبعى من باب قصر الموصوف على الصفة و هذا كذب لوجود الحقيقة و المجاز الأصليين فيهما ايضا كما ينبّه عليه (قدّس سرّه) فيما بعد

قوله كما فى نطقت الحال‌

حيث يقال المجاز على نطق تبعا للمصدر و توجيهه على ما قرّره علماء البيان ان الدلالة شبهت بالنطق فى ايضاح المعنى و ايصاله الى ذهن السامع ثم استعير لفظ المشبه به للمشبّه فصار النطق بمعنى الدلالة مجازا بالاستعارة ثم اشتق منه نطق فصار نطقت الحال بمعنى دلّت الحال و هذا كما ترى مجاز فى المادة إلّا انه يوصف به الهيئة تبعا لها من باب وصف الشي‌ء بوصف متعلّقه‌

قوله و ليكون لهم عدّوا و حزنا‌

حيث يوصف اللام فى ليكون بالمجاز تبعا لمدخولها و توجيهه على ما ذكر فى البيان ايضا ان العداوة و الحزن شبّها بالمحبّة و التبنى فى ترتبهما بحسب الخارج على فعل الالتقاط ثم استعير لهما ما هو من خواص المشبّه به و هو لام الغاية و فيه نوع مسامحة اذ لا مجاز هنا فى المدخول بالمعنى المصطلح عليه نعم التشبيه انما وقع بينه و بين ما هو غاية الالتقاط فى نظر آل فرعون و هو المحبة و التبنى من دون ان يكون هنا لفظ تجوز به مع كون اللام الداخلة على المشبه فى معناها و هو الغاية غاية الامر تعلقها بغير ما هو غاية فى نظر آل فرعون نعم لو فرض ارادة معينى المحبة و التبنى من لفظى العداوة و الحزن ثم اعتبار دخول لام الغاية و اطلق عليها المجاز بهذا الاعتبار كان من المجاز التبعى غير انه ليس بذلك و توجيه مجازيتها بانها جاوزت محلها الاصلى الى غيره باعتبار دخولها فيما ليس حقّه غير مجد ايضا لخروجه عن المعنى المصطلح عليه ايضا مع عدم كون هذا الاعتبار تبعا لمتعلقها

قوله الحيثية معتبرة فى هذه الاقسام‌

قضية اعتبار الحيثية فى هذه الاقسام جواز اجتماعها فى لفظ واحد باعتبار توارد الحيثيات المتكثرة عليه فيجوز اجتماع‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست