responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 120

دفع التناقض الوارد على الكلام الاستثنائى كما يظهر ايضا بالتامّل فيما قررناه كون النّصوصيّة و الظهور و الاجمال و التاويل من الاحوال العارضة للّفظ من حيث طروّ الاستعمال الخاصّ له و وروده فى كلام متكلّم خاصّ كالشارع و نحوه و هل يوجد المنوّل فى المجاز كما يوجد المجمل و الظّاهر و النصّ فيه اشكال و تصويره بعيد و يمكن نادرا فى اللفظ الظاهر فى اقرب مجازاته عند تعذّر حقيقته المصروف بدليل مفصول الى ابعد مجازاته‌

قوله و المشترك بينهما و هو مطلق الرّجحان‌

اى الراجح الدلالة على معنى ما يوجب التصديق بارادة المعنى لا بقيد بلوغه حدّ الجزم و لا بقيد وقوفه على الظنّ و يمكن ان يراد به هنا المفهوم المردّد بين الامرين لا المشترك الحقيقى و هكذا فى المشترك بين المجمل و المؤول و هو بعيد و على الاحتمال الآخر فالمتشابه هو الغير الراجح الدلالة على معنى ما لا يوجب التصديق بارادة المعنى لا بقيد تساوى احتمال معنى آخر و لا بقيد رجحانه بحيث يحصل التصديق فى جانبه بدليل مفصول عن الخطاب‌

قوله فالنصّ هو ما لا يحتمل غير المعنى عقلا ايضا‌

هذا حقّ لا سترة عليه إلّا انه يعزّ وجوده فى المفردات و لذا قيل بقيام الاحتمال العقلى فى اكثر النّصوص و ظنى انّ ما انسدّ فيه لذاته باب الاحتمال رأسا حتّى الاحتمال العقلى منحصر فى متحد اللفظ و المعنى بانحصار معناه فى واحد و لم يكن له معنى آخر حقيقىّ بانتفاء الاشتراك و النقل و لا مجازى بانتفاء العلاقة فان كان لذلك مصداق فيما بين الالفاظ المفردات كلفظ الجلالة على قول فهو مثال للنصّ بالمعنى المذكور فى المفردات هذا اذا اعتبرنا عدم احتمال الغير من مقتضى ذات اللفظ و امّا اذا جعلناه اعم ممّا هو باعتبار الخارج كما التزمه المص بقوله و هذا القطع يحصل بسبب القرائن الخارجة فيفرض له امثلة كثيرة على حسب ما يفرض من القرائن القطعيّة و امّا النصّ فى المركبات فامثلته كثيرة جدّا و منها قولهم لا رجل فى الدّار و نحوه ممّا دخله لا النافية للجنس قبالا لقولهم ليس فى الدار رجل و غيره ممّا دخله ليس و ما بمعناها بالقياس الى استغراق النفى و عموم السّلب حيث فرّقوا بينها بكون الاول نصّا فيه لعدم احتمال غيره و الثانى ظاهرا فيه لاحتمال غيره و هو رجوع النفى الى الوحدة المستفادة من التنوين و لذا لا يصحّ الاضراب بقولنا بل رجلان او رجال فى الاوّل للزوم التناقض و يصحّ فى الثانى لعدم لزومه بجواز حمله على ارادة خلاف ظاهره و هو نفى الوحدة الغير المنافى لاثبات الكثرة

قوله و اعلم ان النّصوصيّة و الظّهور امور اضافيّة‌

هذا التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق ممّا لا وقع له لأن النصّ و الظاهر بالمعنى المتقدم الذى ضابطه قطعيّة دلالة اللفظ لذاته او باعتبار الخارج على معناه و ظنيّة دلالته عليه لا يقبلان الاضافة بان يكون لفظ فى اطلاق واحد او فى اصطلاح واحد قطع الدّلالة على معناه بالاضافة الى شي‌ء و ظنّى الدلالة عليه بعينه بالاضافة الى شي‌ء آخر كيف و ان القطعيّ و الظن ليسا من الصّفات الاضافية الاعتباريّة المجتمعة فى محلّ واحد المختلفة بحسب الاضافة و الاعتبار كالفوقيّة و التحتيّة بل من الصّفات الحقيقية المتضادة فلا يجتمعان فى محلّ واحد و لا يختلفان بالاضافة و الاعتبار نعم قد يطلق النصّ على ما يعمّ الظاهر و منه ما فى كلام الفقهاء عند التعرض لبيان دليل المسألة من اطلاق النّصوص يريدون به الاخبار المعتبرة الاسانيد من حيث وضوح دلالاتها بالنّصوصيّة فى البعض و الظّهور فى البعض الآخر و قد يطلق الظاهر على ما يعم النصّ و منه ما عن بعضهم من تفسير الظاهر بما دلالته واضحة بل عن الشافعى تسمية الظاهر بالخصوص نصّا و هذا كله كما ترى خروج عن المصطلح و مسامحة فى التعبير لضرب من الاستعارة و المجاز بالنظر الى الاصطلاح المعروف او انّ بعضها اصطلاح آخر و على اىّ تقدير فلا مدخل للاضافة فى شي‌ء من ذلك‌

قوله فقد يرى الفقهاء يسمّون الخاصّ نصّا‌

لا شهادة فى ذلك بما هو بصدر تحقيقه من كون النّصوصيّة و الظّهور امرين إضافيّين بل مبنى هذا الاطلاق ايضا على المعنى المصطلح عليه المتقدّم فانه لو قال لا تكرم زيدا بعد قوله اكرم العلماء فكل من العلماء و لفظ زيد يدلّ على مسمّى زيد و معناه فالعلماء بالعموم باعتبار كونه من افراده و لفظ زيد بالخصوص الا انّ دلالة لفظ زيد عليه فى هذا التركيب تكون فى الغالب قطعيّة و لو بملاحظة كون هذا التركيب تخصيصا و زيد مخرجا من حكم العلماء و ان الاخراج فرع على الدخول و لو فى ظاهر المراد و غير ذلك من قرائن المقام و دلالة العلماء عليه ظنيّة لانه انما يدلّ عليه باعتبار دلالته على العموم و استغراق جميع لافراد الّتى منها مسمّى زيد و هذه الدّلالة مبنيّة على الظّهور من جهة اصالة الحقيقة و اصالة عدم التخصيص فتكون ظنيّة لا غير و هكذا يقال فى لا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست