responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 119

المراد من قوله و ان لم تكن صحيحة بالنسبة الى خصوص الحائض اى و ان لم تكن صحيحة شرعيّة بملاحظة هالة الحيض التى نشأ منها النهي‌

قوله غير عدم كونها فى ايام الحيض‌

قيد الشرائط بذلك تنبيها على عدم كون هذا الامر العدمىّ الذى يعبّر عنه بالطهر من جملة الشرائط التى هى قيود للمامور به بل هو كعدم الجنون من شروط الامر بخلاف عدم الجنابة بل مطلق الحدث و عدم النجاسة فانه من قيود المأمور به لا من شروط الامر و السّرّ فى ذلك ان شروط المأمور به و قيوده الوجوديّة و العدميّة لا بدّ و ان تكون كنفس المأمور به و اجزائه مقدورة للمكلّف و لو بمقدوريّة مباديها و عدم كون الصّلاة فى ايّام الحيض ليس من مقدورات الحائض بدليل عدم قدرتها على رفع الحيض بخلاف عدم كونها حال الجنابة او مطلق الحدث فانه مقدور للمكلّف بدليل قدرته على رفع الجنابة و غيرها من الاحداث و بالجملة كما يشترط فى التكليف كون المكلّف به مقدورا للمكلف كذلك يشترط كون الامور المعتبرة فيه من الاجزاء و الشرائط ايضا مقدورة له فلا يصحّ كون جزء من اجزائه و لا شرط من شروطه غير مقدور له خارجا عن اختياره فلا يصحّ عدم كون الحيض المعبّر عنه بالطّهر من شروط الصّلاة المأخوذة فى مسمّى لفظها على القول بالصّحيحة فالصحيح من الصّلاة ح هو الماهية الجامعة للشرائط التى ليس منها عدم كونها فى ايام الحيض‌

قوله و امتناعها منها انما هو بهذا المنع و النهى‌

يعنى هذا الامتناع لا يؤثّر هنا فى منع صحّة التكليف لكونه ناشيا عن نفس التكليف المفروض و مسبّبا عن النهى الموجود من جهة امتناع اجتماعه مع الامر و الامتناع المانع من التكليف انما هو الامتناع السّابق على التكليف الناشى من غير جهة التكليف فت قوله اللفظ المفيد اه اى الدار على المعنى بنفسه اى بمعونة القرنية فيعمّ الحقيقة و المجاز و يجرى معه التقسيم فى المجازات جريانه فى الحقائق كما عن ظاهر كثير و يساعد عليه اطلاقهم الظاهر على ما ترجّح معناه المجازى بواسطة القرنية كما فى اسد يرمى و المجمل على ما يتردّد و بين معنييه الحقيقى و المجازى كالمجاز المشهور على مذهب الجمهور و ما تردّد بين معنييه المجازيين و عن النّهاية التصريح بعدم اختصاص الظاهر بما دلّ بالاصل او الغرب بل كل لفظ ترجّح معنى فيه فهو ظاهر بالنّسبة اليه فما ذكرناه اولى من تفسيره بالدال على المعنى بالوضع لظهوره فى الاختصاص بالحقائق و احتمال كون المراد بالوضع ما يعمّ وضع المجازات قبالا للطّبع و العقل لا يدفع هذا الظهور و اخذ اللفظ مقسّما تنبيه على عموم التقسيم للمفردات و المركّبات كما جزم به فى الاشارات و يساعد عليه ورود اطلاق كلّ من الاقسام الاربع فى كلامهم على آحاد كلّ من الصّنفين كما ان اخذ المجمل و المؤوّل من اقسام هذا التقسيم دليل على ان المراد بالدلالة فى وصف اللفظ ما يعمّ الفهم التصديقي و هو كون اللفظ و لو بمعونة الاصل او القرنية موجبا للتصديق بالمعنى على انه مراد منه جرما كما فى النصّ او ظنّا كما فى الظاهر و الفهم التصوّرى و هو كونه موجبا لتصوره و حضوره فى الذهن من دون تصديق بارادته كما فى المجمل و المؤول لوضوح ان التصديق بارادة معنى بعينه من اللفظ لا يجامع فى الاوّل لتساوى احتمال ذلك المعنى لاحتمال معنى آخر كما ان التصديق بارادة ظاهر ما له ظاهر لا يجامع التاويل فى الثانى لانه من الاوّل بمعنى الرجوع عبارة عن ارجاع اللفظ الى ارادة معنى يحتمله مخالفا لظاهره بدليل مفصول من الخطاب نقلىّ و منه الاجماع او عقلى و منه علاج التعارض بين النصّ و الظاهر و بين الاظهر و الظاهر و لو فى خطاب واحد القاضى بتقديم النصّ على الظاهر و منه تقديم الخاصّ على العامّ عند تنافى ظاهريهما و تقديم الاظهر على الظاهر و منه ترجيح التخصيص على المجاز او الاضمار او النسخ و ترجيح التقييد على المجاز او التخصيص او الاضمار او النّسخ و ترجيح المجاز على الاضمار او النّسخ و غير ذلك ممّا هو مقرّر فى مسائل تعارض الاحوال بناء على كون مرجع الترجيح فى الجميع الى تقديم الاظهر على الظاهر القاضى بتطرّق التّأويل الى الظاهر بحمله على ارادة خلاف ظاهره و بالتامّل فيما قرّرناه يظهر عدم كون مطلق المجاز من المؤول كما انّ مطلق المؤوّل ليس من المجاز بل النّسبة بينهما عموم من وجه فيجتمعان فى اكثر صور تقديم النصّ او الاظهر على الظاهر و يفترق المجاز فيما له قرنية غير مفصولة من الخطاب كما لو كانت حاليّة او مقاليّة لكونه على هذا التقدير من النص او الظاهر بناء على ما تقدّم تحقيقه من عموم التقسيم للمجازات و يفترق المؤوّل فى تقييد المطلق فى مسئلة حمل المطلق على المقيّد و غير ما على مذهب سلطان العلماء من كونه حقيقة و عدم استلزامه التجوّز فى اللّفظ و مرجعه الى اخذ الخصوصيّة مع الماهيّة فى لحاظ جعل الحكم الغير المستلزم لاخذها معها فى لحاظ الاستعمال و يعبّر عنه باطلاق الكلّى على الفرد و فى تخصيص العام على مذهب من يجعل الاسناد بعد الاخراج فى مسئلة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست