responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 116

المقتضى فالأمر و النهى يتشاركان فى الاقتضاء و يتفارقان فى المقتضى الذى هو الصّحة فى الاول و عدم الصّحة فى الثانى‌

قوله لو لم يفسد لزم من نفيه‌

اى لو لم يفسد المنهى عنه بواسطة النهى و الضميران المجروران راجعان الى المنهىّ عنه و المراد من نفيه النفى التكليفى و هو المنع و التّحريم المستفاد من النهى و من ثبوته الثبوت الوضعى و هو كونه بحيث يترتّب عليه الاثر كسقوط الاعادة و القضاء فى العبادات و حصول الملكية او الزوجية او غيرهما فى المعاملات المستفاد من مقتضى الصّحة الوارد بنوع العبادة و المعاملة الشامل بعمومه للمنهىّ عنه كما هو قضيّة عدم الفساد و المقصود من وضع الدليل دعوى الملازمة بين الصّحة المجتمعة مع المنع و التحريم و وجود مصلحة يتبعها الصّحة مجتمعة مع المفسدة التى يتبعها المنع و التحريم لا دعوى الملازمة بين المنع و التحريم و وجود هذه المفسدة لانها حكمة ثابتة على كلا تقديرى الفساد و عدم الفساد و ليس ثبوتها متفرّعا على تقدير عدم الفساد و انما الكلام فى وجود حكمة اخرى معها مستلزمة للصّحة و عدمه و حاصل تقرير الدليل انه لو لم يكن النهى مقتضيا الفساد المنهى عنه لزم من ثبوته اعنى كونه بحيث يترتب عليه الاثر وجود حكمة اخرى يدلّ عليها الخطاب المقتضى للصحة زائدة على حكمة المنع و التحريم التى يدلّ عليها النهى و ملخّص دعوى الملازمة انه على تقدير عدم اقتضاء الفساد كما ان النهى الدال على المنع و التحريم يدلّ على وجوب مفسدة فى الفعل كذلك الخطاب المقتضى للصّحة يدل على وجود مصلحة فيه مستلزمة لتلك الصحة و اسناد الدلالة الى الصحة كما فى عبارة الدليل اما مسامحة او باضمار الدليل مضافا الى الصّحة او بارادة الاستلزام من الدلالة و وجه الملازمة تبعية الاحكام تكليفية و وضعيّة للحكم و المصالح و المفاسد النفس الأمريتين التى هى فى المعاملات عبارة عن حفظ الحقوق و الاموال و صيانة الفروج و الانساب و انتظام معيشة الانسان فيما يحتاج اليه من انواع المكاسب و التجارات و غيرهما ممّا يندرج فى العقود او الايقاعات او الاحكام‌

قوله و اللازم باطل‌

اى وجود حكمة اخرى مستلزمة للصّحة زائدة على حكمة المنع و التحريم باطل لان هذه الحكمة ان كانت مساوية لحكمة المنع و التحريم او راجحة عليها امتنع النهى و يبطله دليل الخلف و ان كانت مرجوحة بالنسبة اليه امتنع الصّحة فيلزم مع فرض عدم الفساد ان لا يكون صحيحا و لا فاسدا او انه محال لاستحالة ارتفاع النقيضين كاجتماعهما و حيث بطل اللازم بطل الملزوم فثبت المطلوب من اقتضاء النهى لفساد المنهىّ عنه‌

قوله و هاتان المصلحتان ثابتتان للنهى و ترتب الاثر بالذات‌

يعنى لا تنافى بين المصلحتين لاختلافهما فى المقتضى فانّ مفسدة المنع تقتضى رجحان الترك على الفعل بحيث لو اختار الفعل كان عصيانا موجبا لاستحقاق العقوبة و مصلحة الصّحة تقتضى رجحان ترتب الاثر على عدمه لو عصى و اختار الفعل و اللازم من ذلك اجتماع العصيان و ترتب الاثر لو اختار الفعل اقول هذا انّما يتمّ فى المعاملات لان المصلحة المقتضية لترتّب الاثر من الملكية او الزّوجية او غيرهما و هو حفظ الحقوق و الاموال و صيانة الفروج و الانساب و انتظام معيشة الانسان تجامع مصلحة النهى المقتضية لرجحان الترك على الفعل دون العبادات لان المصلحة المقتضية لرجحان ترتب الاثر فيها و هو سقوط الاعادة و القضاء بعينها على المصلحة المقتضية لرجحان الفعل على الترك و هى لا تجامع المفسدة المقتضية لرجحان الترك على الفعل‌

قوله و قد يستدلّ بما ورد فى بعض الاخبار‌

تمام هذا الخبر ما رواه زرارة فى الحسن قال سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده فقال ذلك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما فقلت اصلحك اللّه ان الحكم ابن عينيه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيّد له فقال ابو جعفر عليه السّلم انه لم يعص اللّه انّما عصى سيّده فاذا اجازه فهو له جائز و فى معناه خبران آخران‌

قوله و فيه انه على خلاف المطلوب أدلّ‌

توضيحه ان العصيان فى قضيتى النفى و الاثبات ليس عبارة عن مخالفة التكليف الالزامى و الا لزم التناقض لوجوب اطاعة السيّد على العبد فيما يأمره و ينهاه فعصيان السيّد بهذا المعنى يتضمّن عصيان اللّه تعالى بل المراد به فيهما الاتيان بما لم يأذن فيه اللّه تعالى او السّيّد و هو بهذا المعنى منتف بالنسبة اليه تعالى نظرا الى كون عقد المملوك بمقتضى عموم صحّة الفضولى بعد لحوق الاجازة ممّا اذن فيه اللّه تعالى و عدم اذن السيد حين اجرائه مع لحوق اجازته فيما بعد غير ضائر و الحاصل انّ العصيان الوارد فى الرواية ليس عبارة عن مخالفة الحكم التكليفى بل هو عبارة عن مخالفة الحكم الوضعى فلا ينبغى الاستناد اليها فى اثبات فساد المنهىّ عنه بورود

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست