responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 114

الصحة فى احد المتلازمين و الآخر فى المتلازم الآخر بل نقول انّ موافقة الامر يلزمه سقوط القضاء فالمتكلم بنى اصطلاحه على الملزوم و الفقيه على اللازم فتفريع الثمرة المذكورة على نحو هذا الاختلاف وارد على خلاف التحقيق فموافقة الامر و لو ظاهرا يلازم سقوط القضاء و عدم سقوط القضاء يلازم عدم موافقة الامر نظرا الى ان الامر يفيد الاجزاء ان ظاهرا فظاهر و ان واقعا فواقع فان كان نظر الفريقين فى تفريع الثمرة بالنسبة الى الصّلاة بظن الطهارة الى ما قبل انكشاف الخلاف فكما ان موافقة الامر الظاهرى حاصلة فكذلك سقوط القضاء ايضا متحقق فى مرحلة الظاهر و ان كان النظر الى ما بعد انكشاف الخلاف كما هو ظاهر عبارة التفريع فكما ان القضاء بمعنى مطلق التدارك لا يسقط فكذلك موافقة الامر ايضا غير حاصلة و لو بالنسبة الى الامر الظاهرى الذى هو مؤدّى الظن او امارة اخرى كالاستصحاب و نحوه بناء على عدم كونها معتبرة على وجه الموضوعيّة لئلّا يلزم التصويب فالظن او الاستصحاب قائم مقام العلم ما لم ينكشف الخلاف و معنى قيامه مقام العلم لزوم ترتيب آثار الواقع على مؤدّاه ما دام قائما على معنى عدم انكشاف مخالفته الواقع فانكشاف انتفاء الامر الواقعى معناه انكشاف انتفاء الأمر رأسا و قضيّة ذلك عدم موافقة العمل للمامور به الواقعى و يلزم منه عدم سقوط القضاء بمعنى مطلق التدارك‌

قوله و ظنّ الطهارة و يقينها لا يؤثران فى وحدة صلاة الظهر بحسب النوع‌

اى لا يوجبان زوال الوحدة النوعيّة عنها و صيرورتها نوعين متغايرين احدهما الصّلاة المظنون الطهارة و الآخر الصّلاة المتيقّن الطهارة بكون كلّ من الظن و اليقين جزء للموضوع بحيث يتعدّد المأمور به فى الواقع حتى يقال ان الذى لا يسقط قضائه بسبب الإتيان بالصّلاة بظن الطهارة هو النوع الثانى لا النوع الاول فهو مسقط القضاء بالنّسبة الى هذا النوع لانه بعد انكشاف فساد الظن لا يجب عليه ثانيا الإتيان بالصّلاة المظنون الطهارة اقول هذا فى غاية المتانة و مرجعه الى منع كون وجه اعتبار الظن و اليقين فى احراز اجزاء المامور به و شروطه وجه الموضوعيّة بل انما يعتبران على وجه الطّريقية الى احراز الواقع فاذا تبيّن عدم مصادفة الطريق الواقع انكشف انتفاء الواقع راسا على معنى انكشاف عدم كون المأتيّ به فى صورة الظن بالطّهارة مثلا مأمورا به فى الواقع كما اشرنا اليه فى الحاشية السابقة و لكن قضيّة ذلك انتفاء الصّحة بمعنى موافقة الامر ايضا كما حقّقناه و الامر الظاهرى المحرز بالطريق الشرعى كالظن يقال له الامر ما لم ينكشف فساد ذلك الطريق و مع انكشاف الفساد انكشف انتفاء الأمر عن المأتيّ به راسا و هذا هو معنى عدم موافقته الامر اى عدم موافقته المأمور به فى الواقع لانه ما اعتبر فيه الطهارة و هذا فاقد لها و من هذا التحقيق ظهر ان الامر الظاهرى ليس فى الطرف المقابل للامر الواقعى بل المأمور به الظاهرى هو المأمور به الواقعى الذى احرز بعض اجزائه او شروطه بالظن او غيره من الطرق الشرعية التعبّدية التى يقال لمؤدّاها الامر الظاهرى لانّه امر ظهر للمكلف بمقتضى الطريق الشّرعى القائم مقام العلم الذى هو طريق عقلىّ و معنى وجوب التعبد بالظن مثلا وجوب ترتيب آثار الواقع على المظنون اى وجوب الاخذ به على انه المأمور به الواقعى لا على انه مظنون فمعنى انكشاف فساد الظن انكشاف عدم كون المظنون هو الواقع و معه يستحيل الصّحة بمعنى موافقة الامر كما يستحيل الصّحة بمعنى اسقاط القضاء فالمأمور به باق على ذمّة المكلف و يجب عليه تداركه اعادة ان انكشف فساد الظن فى الوقت او قضاء ان انكشف فساده فى خارج الوقت‌

قوله و قد يجاب بانّ هذا الاعتراض‌

ذكره الفاضل الجواد و حاصله ان ابداء الفرق بين مظنون الطهارة و متيقّن الطهارة بادّعاء سقوط قضاء الاول دون الثانى انما يتّجه على القول بتبعيّة القضاء للأداء و ح يحكم بسقوط قضاء الاوّل لحصول ادائه و عدم سقوط قضاء الثانى لعدم حصول ادائه و هذا القول باطل بل الحق كونه بفرض جديد و ح فيمكن حصول امر آخر بقضاء الماتى به اولا دون ما لم يؤت به فيلزم ان لا تكون الصّلاة المفروضة مسقطة للقضاء مطلقا على ما ذكره الفقهاء

قوله فهى مسقطة للقضاء على القولين‌

محصّله ان القضاء المصطلح الذى اختلفوا فى تبعيّته للامر الاوّل او الفرض الجديد انما يثبت باحد الوجهين على تقدير فوات المأمور به فى الوقت و الصّلاة بظن الطّهارة فى مفروض المسألة غير فائتة فلا يعقل الامر الجديد بقضائها بالمعنى المصطلح عليه فقضاء هذه الصّلاة ساقطة على القولين‌

قوله فلا بدّ على مذهبهم امّا القول‌

مبنى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست