responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 113

بصيغة مخصوصة و فى معناه انشاء التمليك كما حكى عن المصابيح او الأثر الحاصل منه بواسطة العقد و هو انتقال الغير كما عليه جماعة حيث عرّفوه بانتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضى و التركيب مختصّ بالاوّل و الأخيران بسيطان و ايّهما أراد من القول الآخر لم يتّجه ما ذكره من ان الأمثلة عليه كثيرة واضحة و لو وجّه بالنّسبة الى احدهما بتعميم الجزء بالقياس الى الاجزاء العقلية المستفادة من قيود تعريفه كان ممكنا بتقريب انّ كلّا منها و ان لم يصلح متعلّقا للنهى لعدم كونه من مقولة فعل المكلّف الّا انّه يصلح منشأ للنهى عمّا هو من مقولة الفعل و هو جنس التعريف فالنّهى عن بيع ما ليس بعين مملوكة او ما هو بعين مملوكة لا بعوض او ما هو بعين مملوكة بعوض غير مقدّر او ما هو بعين مملوكة بعوض مقدّر لا على وجه التراضى فهى عن الكل لجزئه اى لمفسدة فى الجزء العقلى و لكن فيه من التكلف ما لا يخفى مع انه خلاف ما ينساق من مطاوى كلماتهم من كون الجزء فى عنوان المنهىّ عنه لجزئه مرادا به الجزء الخارجى مع انه لا يستقيم الا على القول بالنقل اذا لانتقال من حيث انه اثر قائم بالمبيع ليس من مقولة فعل المكلّف فلا يصلح متعلّقا للنّهى إلّا ان يقال برجوع النّهى عنه ح الى سببه و هو النقل و هذا تكلّف آخر او بتأويل الانتقال الى المصدر المبنىّ للفاعل الذى يعبّر عنه فى الفارسيّة بمنتقل كردن او انتقال دادن لا البناء للمفعول الذى يعبّر عنه بمنتقل شدن فيرجع القولان بالنقل او الانتقال الى معنى واحد و هذا فى اصلاح القول بالانتقال و تعريف البيع به الظاهر فى العرف و الشرع بل اللغة ايضا فى فعل المكلّف كما يرشد اليه تصاريفه و مستعملاته العرفيّة و تعديته فى الاخبار و الانشاء الى المفعول بل المفعولين بنفسه غير بعيد إلّا انّه فى توجيه كلام المص فى خصوص المقام تكلّف آخر فليتدبّر

قوله فامّا ان يكون لفقدان الشرط كالصّلاة بلا طهارة‌

اورد عليه بان المنهىّ عنه لفقد الشرط خارج عن محلّ الكلام رأسا لوضوح انّ فقد الشرط موجب لفقد المشروط اجماعا و ضرورة فلا يكون هذا النهى قابلا للنزاع و يدفعه انه انّما متوجّه فى ما لو كانت الشرطية ثابتة قبل هذا النهى و مفروض المقام ما استفيد شرطيّته من النهى على القول باقتضائه الفساد و كذلك الكلام فى المنهىّ عنه لجزئه باعتبار فقدان الجزء فيستفاد من النهى المقتضى للفساد كون ما فرض فقدانه فى العبادة او المعاملة شرطا او جزء

قوله و يقال له الوصف اللازم‌

و ضابطه كما اشرنا اليه سابقا ما يكون مميّزا لنوع العبادة او شخصها فى نظر الحسن بحيث يتبدّل بتبدّل النوع او الشّخص و انّما يقال له الوصف اللازم للزومه النوع كالجهر و الاخفات اللاحقين للصّلاة و الترتيب و الارتماس اللاحقين للغسل او الشخص ككون الصلاة فى المكان الفلانى او الزمان الفلانى و منه صوم يوم النّحر و الوصف الخارج ما لا يكون مميّزا للنوع و لا الشخص ككون الصّلاة فى الدار المغصوبة من حيث وصف المغصوبية فانه وصف لو زال فى انشاء الصّلاة بلحوق الاذن او الملك لا يتبدّل هذا الشخص من الصّلاة بشخص آخر بخلاف كونها فى هذه الدار فانّه وصف لازم و فى التمثيل للمنهىّ عنه لوصفه الداخل بالجهر و الاخفات للقراءة مع فرض كون مورد النهى هو الصّلاة نظر واضح لأن القراءة جزء للصّلاة و اذا اضيف الجهر و الاخفات اليها بالخصوص كان الصّلاة من المنهىّ عنه لجزئه غاية الامر كونه باعتبار وصف لازم فى الجزء إلّا ان يقال انّ مبنى المثال على كون القراءة بنفسها مع قطع النظر عن الصّلاة عبادة و اذا نهى عنها جهرا او اخفاتا كان من المنهى عنه لوصفه الداخل‌

قوله على القول بكون المعاطاة بيعا‌

بناء المثال على هذا القول تنبيه على مادة الافتراق من جانب المعاملة و هى البيع مع الاجنبية قبالا للمكالمة معها فان النسبة بينهما كالنسبة بين الصّلاة و الغصب عموم و خصوص من وجه اذا المكالمة معها التى هى المنهىّ عنه قد تكون باجزاء صيغة البيع و قد تكون بغيره و البيع معها قد يكون باجزاء الصيغة و قد يكون بالمعاطاة فيجتمعان فى اجزاء الصيغة فهو المعاملة النهى عنها لشي‌ء مفارق متحد معها فى الوجود و هو المكالمة مع الاجنبيّة و الاصل فى هذا التحقيق اعتبار كون النسبة فى هذا القسم بين العبادة او المعاملة و الشي‌ء المفارق الذى يطرؤهما النّهى من جهته عموم من وجه‌

قوله و ذكروا فى ثمرة النزاع‌

مبنى هذه الثّمرة على توهّم كون الصّحة فى تفسير المتكلمين اعمّ منها مطلقا على تفسير الفقهاء و انما يستقيم ذلك لو كان مراد المتكلّمين من الامر ما يعمّ الظاهرى و الواقع و مراد الفقهاء من اسقاط القضاء اسقاطه بحسب الواقع الملازم لموافقة المأمور به الواقع و هذا عندى وهم بل توهّم فاسد فان التحقيق ان التفسيرين متلازمان لملزوم واحد و هو الاتيان بالمأمور به على وجهه و مبنى الاختلاف بين الفريقين على مراعاة كل ما ناسب فنه فاصطلح احدهما

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست