responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106

و هذا ايضا ضعيف لكون الجهتين تعليليّتين و لذا يعبّر عن مسئلة التداخل بتداخل الأسباب فمثل هذه الجهة لا يجدى تعدّدها فى جواز اجتماع المتضادين و لا يجدى ايضا اعتبار النية شطرا نظرا الى صيرورة الجهة ح تقييديّته لان مورد الوجوب ح هو الغسل المنوىّ به الجنابة و مورد الندب هو الغسل المنوىّ به الجمعة لان هذا الاعتبار بعد تصحيحه انّما يوجب تعدّدا فى الغسلين بحسب الماهية و اجتماع الوجوب و الندب فيهما بهذا الاعتبار ليس بمحل كلام لرجوعه الى اجتماعهما فيهما ما دامتا فى الذمة بل محل الكلام انما هو الفرد الشخصى الموجود فى الخارج بايجاد واحد المفروض كونه مصداقا لهما فيلزم اجتماع المتضادين فى الايجاد الواحد و هو الممتنع و التحقيق ان يقال فى معنى التداخل انه لا دلالة فى النص الدالّ عليه انه من جهة اجتماع الحكمين كما هو المقصود بالنقض بل غايته الدلالة على جواز الاكتفاء عنهما بغسل واحد و لعلّه من باب الاسقاط بان ينوى به الجنابة و يسقط عنه الجمعة ايضا قهرا على معنى ترتّب آثاره الوضعيّة من السّقوط و فراغ الذمة عليه او هى مع آثاره التكليفية من استحقاق الاجر و المثوبة و الأولى بل الاحوط ان ينوى به الجنابة لينجزه به عنها و عن الجمعة و لو كان فى النصّ ظهور فى اجتماع الحكمين يجب تاويله الى احد هذين الوجهين محافظة على القاعدة المستفادة من العقل القاطع نظرا الى انّها لا تدفع بالظن و يمكن تنزيل ما سمعته عن صاحبى المدارك و الذخيرة على احدهما ايضا

قوله فانا نقطع انه مطيع عاص لجهتى الامر بالخياطة و النهى عن الكون‌

مرجع هذا الوجه الى التمسّك بفهم العرف الذى يستكشف به عن عدم المنافاة بين وجوب الشي‌ء و تحريمه فيما هو من موضوع المسألة باعتبار كونه من اجتماع الواجب و الحرام و الا لما حكم بعنوان القطع على العبد المذكور بالاطاعة و العصيان معا فاذا جاز ذلك فى العرف جاز فى الشرع ايضا لان خطابات الشرع واردة على طبق القواعد العرفيّة و ذكر فى الحاشية فى توضيح الفرق بين هذا الوجه و الوجه الاول انّ ما يتصوّر من المانع عن اجتماع الامر و النهى امّا من جانب الامر من استحالة طلب شي‌ء و تركه معا و امّا من جانب المامور و هو استحالة الاطاعة و العصيان معا و امّا من جانب المأمور به و هو استحالة كون الشي‌ء الواحد حسنا و قبيحا محبوبا و مبغوضا و دليلنا الاول ناظر الى بيان دفع المانع من جانب الامر اذ مورد التكليف هو الماهيّة لا الفرد و ماهيّة المأمور به غير ماهيّة المنهىّ عنه و قد جمعها المكلّف بسوء اختياره فلا يرد قبح من جانب الامر و لا استحالة و دليلنا الثالث ناظر الى بيان امكان اجتماع الاطاعة و العصيان و لا معنى لعدم اجتماعهما الا عدم صدق الامتثال بشي‌ء على ما هو عاص بفعل ذلك الشي‌ء و قد بيّنا صدقهما معا بادّعاء القطع بان العبد فى المثال المذكور يعدّ مطيعا و عاصيا انتهى و عن الفاضل الباغنوى اجراء نحو هذا الوجه فيما كان المنهىّ عنه اخصّ من المأمور به مطلقا كما اذ انهاه عن الخياطة فى الحرم و امره بالخياطة قال فاذا خاطه فى الحرم فلا شكّ فى انه عاص لمخالفته النهى فهل هو مطيع للامر و الظاهر انه مطيع لانه لم تقيّد امره بالخياطة بان لا يكون فى الحرم فلعلّ عرضه فى الامر مجرّد خياطة الثوب مجرّدا عن قيد عدم كونها فى الحرم و جعل النهى قرينة للتقييد ارتكاب المجاز و ابقاء كل من الامر و النهى اولى من تخصيص احدهما فيكون معنى كلامه انّك لا تفعل الخياطة فى الحرم فانك لو فعلت الخياطة فيها لعاقبتك لكن يحصل ما هو مطلوبى بالامر لانّ مطلوبى بالامر خياطة الثوب فى مكان ما اىّ مكان كان انتهى‌

قوله مناقض لمطلب المجيب‌

فان المجيب هو صاحب المعالم و هو انما منع من اجتماع الامر و النهى لبنائه على تعلق الامر بل الحكم مط بالفرد فيكون اجتماعهما من باب اجتماع الوجوب و الحرمة فى الفرد و قضيّة الجواب بظاهره كون المأمور به هو الماهيّة الكلّية الملحوظة لا بشرط شي‌ء ليصحّ فرض تحقّقها فى ضمن فردها المحرّم و اورد عليه ايضا بان ذلك مشعر بالتزام جواز الاجتماع فى التوصّليّات و المانع لا يفرق بينها و بين التعبّديّات فى عدم الجواز لانّ سند المنع فى نظره اجتماع استحالة المتضادّين فى محل واحد و التوصّلية لا يرفعها و لا يمكن دفعه بالتزام التخصيص بان يقال ان الدليل دلّ على عدم الجواز الا ما قام فيه شاهد من العرف بارادة التّعميم فى افراد المامور به لان الدليل المذكور ان تمّ عقلىّ فلا يقبل التخصيص و قد يعتذر له بانّ مراده بذلك بيان حصول الغرض بسبب الاتيان بالفرد المحرّم من حيث انّ مقصود المولى حصول الخياطة باىّ وجه اتّفق و ليس الغرض حصول معنى الاطاعة و الانقياد كما فى العبادات لئلّا يحصل باداء المنهىّ عنه فيكون ما ذكره وجها للفرق بين اداء المقصود و حصول الامتثال و فيه ان ذلك بعيد عن العبارة و مع هذا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست