responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 105

و الغيريّة ليستا من القيود الممنوعة ليلزم من تلاحقهما تعدّد موضوعى القضيّتين بل من الجهات التّعليليّة لانّ النفسيّة عبارة عن كون علة الوجوب مصلحة فى نفس الواجب و الغيريّة عبارة عن كون علّة الوجوب او الاستحباب مصلحة فى غيره و عدم جدواه لو اريد به الاستحباب الثانى اذ لا مضادّة بينه و بين الوجوب الفعلى اذا وجد فى الفعل ما يقتضى استحبابه مصادفا لوجود مانع من اقتضائه فعلا و من المانع طروّ الوجوب للفعل المتضمّن لطلب الترك و بما بيّناه يظهر الحال فى اجتماع الاستحباب النفسى مع الوجوب الغيرى المعدود من موارد النقض ايضا

قوله مع انّ الاستحباب النفسى على القول بالوجوب لغيره‌

حاصله ان غسل الجنابة على هذا القول امّا واجب لا غير كما لو كان فى وقت مشروط بالطهارة او مستحبّ لا غير كما لو كان قبل الوقت او بعده او فيه بعد العمل نعم لا يبعد القول بالصّحة لو وقع حال الوجوب لغير الغاية المقتضية للوجوب من الغايات الأخر المقتضية للاستحباب لو لا المانع و ان قصد به الاستحباب ايضا بناء على ان قصد الاستحباب يكفى فيه وجود المقتضى له و لا يفتقر الى وجوده فعلا اذا كان المانع من فعليّته لزوم اجتماع المتنافيين لا طروّ قبح عقلىّ للفعل او كونه لعارض بحيث يترتّب عليه مفسدة

قوله و كذلك افضل افراد الواجب التخييرىّ‌

كالاستنجاء بالماء و الاتمام فى المواطن الاربعة و التحقيق هنا ايضا عدم جواز الاجتماع ان اريد بالاستحباب معناه المصطلح المتضمن لجواز الترك لكون الاستحباب عينيّا و معنى الاستحباب العينى فى احد فردى الواجب التخييرى جواز تركه على كلا تقديرى حصول معادله و عدم حصوله مع رجحان فعله على التقديرين و لا ريب انه ينافى عدم جواز تركه على تقدير عدم حصول المعادل مضافا الى انّ ما يختاره المكلّف من الفرد الافضل يصدق عليه انه ايجاد لاخذ المتعادلين حال عدم ايجاد الآخر و هو بهذا الاعتبار ليس الا واجبا محضا ممنوعا تركه فلا يعقل استحبابه المتضمّن لتجويز التّرك فمعنى استحبابه ح كونه افضل الفردين لاشتماله على صفة زائدة و مزيّة كاملة

قوله اللّهم الّا ان يقول الفرد الافضل راجح بالنسبة الى الفرد الآخر‌

هذا توجيه غير مرضىّ حيث لا مقتضى لاعتبار الاضافة فى الرّجحان الموجود فى الفرد الافضل باعتبار خصوصيّته المشتملة على صفة زائدة و مزيّة كاملة زائدا على رجحانه الذاتى المشترك بينه و بين الفرد الآخر التابع لذاته المشتركة بينهما اذ لا تنافى بين الرجحانين ليحمل احدهما على الاضافى و ان كان رجحان الذات رجحانا ملزما موجبا للوجوب التخييرى و رجحان الخصوصية رجحانا غير ملزم موجب للاستحباب العينى نعم اصل هذا الاستحباب لو اخذ بمعناه الحقيقى مناف للوجوب المذكور بالتّقريب الذى ذكرناه فى الحاشية السابقة فدعى ذلك الى اخراج الاستحباب عن حقيقته الى حمله على ارادة الأفضليّة و الامر الاستحبابى الوارد فيه ايضا بحمله على الارشاد الى الأفضليّة فالرّجحان الناشى عن الخصوصيّة الموجود فيه حقيقى لا انّه اضافى صرف و الافضلية المذكورة انما هو باعتبار هذا الرجحان‌

قوله من تداخل الاغسال الواجبة و المستحبّة‌

كغسلى الجنابة و الجمعة مثلا و مبنى لاشكال هنا امّا على انّ الغسل ماهيّة واحدة اجتمع فيها الوجوب و الاستحباب او على انّ الواجب و المستحب من الغسل ماهيّتان متغايرتان بينهما عموم من وجه و اجتمعتا فى محلّ التداخل فى مصداق واحد كالصّلاة و الغصب و آية ذلك اختلاف احكام الغسلين و لوازمهما من رفع الحدث و عدمه و استباحة الصّلاة و عدمها و غير ذلك من الاحكام المختصّة بكل منهما تكليفا و وضعا و اختلاف الاحكام و اللوازم ممّا يكشف عن اختلاف الموضوعات و الملزومات و هذا اظهر

قوله و ذهب كلّ منهم الى صوب‌

فعن جماعة ان نيّة الواجب و الندب ندب فى الواجب كالصّلاة الواجبة اذا صلّاها فى المسجد جماعة و الحاصل انه اذا نوى غسل الجنابة و الجمعة يكون قد اتى بالواجب على افضل افراده و فى المدارك و الذخيرة انّ معنى تداخل الواجب و المستحبّ تأدّى احد الوظيفتين بفعل الاخرى كما تؤدّى صلاة التحيّة بقضاء الفريضة لظهور تعلق الغرض بمجرّد الماهية على اىّ وجه اتّفق فلا يرد ان ذلك ممتنع لتضادّ وجهى الوجوب و الندب اذ الواقع هو الغسل الواجب خاصّة لكنّ الوظيفة المسنونة تادّت به و ذكر فى الاخيرة وجها آخر و هو انّ الموجود انما هو الغسل الواجب الذى حصل فيه غسل الجمعة و هو هنا واجب لعروض سبب الوجوب له و هو اتّحاده لغسل الجنابة كما لو نذر غسل الجمعة فانّه غسل جمعة واجب و هذه توجيهات ثلاث كلّها ضعيفة حسب ما بيّناه فى كتابنا ينابيع الاحكام‌

قوله و امّا على ما اخترناه فلا اشكال‌

مختاره اعتبار تعدّد جهتى الجنابة و الجمعة مثلا و الاكتفاء به هذا احد التوجيهات التى ذكرها غير واحد فى المقام‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست