responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104

ممّا لا تكلّف فيه اصلا فضلا عن وضوحه‌

قوله يوجب ارتفاع الاثنينيّة‌

فيه انه لا اثنينيّة بين الفرد و الكلى الا بحسب الاعتبار و قد تكون بحسب العبارة ايضا كما فى المقام و الا فالصّلاة فى الدار المغصوبة باعتبار الحقيقة عين الغصب بمعنى التصرّف فى ملك الغير من دون اذنه فالمادة هو التصرف من دون اذن و هيئاته و كيفيّاته كثيرة مختلفة فكما قد تكون بهيئة الجلوس فيها و قد تكون بهيئة الاضطجاع فيها و قد تكون بهيئة النوم فيها و هكذا فكذلك قد تكون بهيئة الصّلاة بمعنى هذه الاكوان اى الحركات و السّكنات المخصوصتين فهذه الاكوان بعينها تصرّف فى ملك الغير من دون اذنه و تعيّنت بصورة الصّلاتيّة فتكون فردا من كلى النصب‌

قوله مبنىّ على الخلط‌

بناء على ما وجّهناه لا خلط بين المقامين و ليس مبنى كلام القائل على دعوى ان النهى فى قوله لا تصل فى الدار المغصوبة تعلّق بالصّلاة لانه غصب و الغصب منهىّ عنه حتى ترجع ما سيجي‌ء من عنوان القانون الآتي الى ما عنون به هذا القانون بل على دعوى ان الصّلاة لكونها عين الغصب لا يمكن اعتبار المرجوحيّة الاضافية فيها

قوله و الذى ذكرناه من النقص‌

اراد بالنقص استدلاله على جواز اجتماع الامر و النهى بالوجه الثانى فانه بحسب الصّورة نقض للقول بعدم جواز الاجتماع استناد الى لزوم اجتماع المتنافيين الوجوب و الحرمة فى محلّ واحد بالعبادات المكروهة التى اجتمع فيها المتنافيان الوجوب او الاستحباب و الكراهة فى محل واحد و انما قصد بهذا الكلام الاعتذار لذلك النقض دفعا لما عساه يرد عليه من مثل ما اورده على الفرق المذكور دفعا للمعارضة المتقدمة من كونه خلطا بين ما عنون به القانون و ما سيجي‌ء و تقرير الورود انه لو كان هذا الفرق خلطا فالنقض المتقدم ايضا خلط فما وجه الاستدلال به‌

قوله انما كان من باب الاولويّة‌

فانّ اجتماع الامر و النهى فيما كان متعلّق النهى و لو تنزيها نفس العبادة اذا كان جائزا فاجتماعهما فيما كان متعلق النهى امرا خارجا عن العبادة متّحدا معها فى الوجود جائز بطريق اولى‌

قوله و الاكتفاء بلزوم اجتماع المتنافيين مطلقا‌

اى سواء كان محلّ اجتماعهما مادة الاجتماع فى العامين من وجه كالصّلاة و الغصب او مادة الاجتماع فى العام و الخاصّ مطلقا كالصّلاة و الصّلاة فى الحمام او سواء كان المتنافيان الوجوب و الحرمة او الوجوب او الاستحباب و الكراهة و الاوّل اظهر

قوله مطابقا للبحث فى النوع‌

لان المبحث ما كان المنهىّ عنه فيه أعمّ من المامور به من وجه و مثالنا فى العبادة المكروهة ما كان المنهىّ عنه تنزيها اخصّ من المامور به مطلقا

قوله و يلزم ممّا ذكرنا القول بذلك‌

اى يلزم ممّا ذكرنا من النقض بالعبادة المكروهة مع كون المنهىّ عنه تنزيها اخصّ من المأمور به مطلقا القول بجواز اجتماع الامر و النهى التحريمى مع كون المنهىّ عنه اخصّ من المأمور به مطلقا ايضا كالصّلاة فى الدار المغصوبة فضلا عن كونه اعمّ من وجه‌

قوله و بين قولنا صلّ و لا تكن فى مواضع التهمة‌

انت بملاحظة ما قرّرناه مرارا تعرف انّ هذا لا يندرج فى امثلة المبحث بل لا يندرج فى العبادات المكروهة لان الكون المنهىّ عنه هنا عبارة عمّا هو من لوازم الجسم فلا يتحد مع الكون الصّلاتي فى الوجود فيكون هذا المثال نظير قولنا صلّ و لا تنظر الى الاجنبية فلا مرجوحيّة هنا فى نفس الصّلاة حتّى يقال انّها اضافية بالنّسبة الى غيرها بخلاف الصّلاة فى الدار الغصبيّة التى هى مادة الاجتماع فى قولنا صلّ و لا تغصب فانها لكونها عين الغصب فالمرجوحيّة صفة عارضة لها و لا يقدر احد على ان يقول انّها اضافية كما عرفت‌

قوله و ما دفعت به المعارضة يناسب‌

قد عرفت ممّا ذكرنا فى توجيه دفع المعارضة انه ليس ارجاعا لقوله لا تصلّ فى الدار المغصوبة الى قوله صل و لا تغصب حتّى يرد عليه انه يناسب المعارضة بالفقرة الاولى من المثال الاول بالنسبة الى الفقرة الاولى من المثال الثانى بل هو على التوجيه المذكور يناسب المعارضة بالفقرة الثانية من المثال الثانى بالنسبة الى الفقرة الاولى منه كما لا يخفى على المتدبّر

قوله مع ان الكلام فى الواجب النفسى و الغيرى هو الكلام فى ما نحن فيه‌

يعنى ان اجتماع الوجوب النفسى و الاستحباب الغيرى ايضا من موارد النقض الواردة فى الشرع لان الوجوب و الاستحباب و لو كان احدهما نفسيّا و الآخر غيريّا ايضا متضادّان و قد اجتمعا فى محل واحد كغسل الجنابة و التحقيق فى دفعه منع اصل الاجتماع لو اريد بالاستحباب الفعلى منه لان الواجب ما لا يجوز تركه و المستحب ما يجوز تركه فيلزم من اجتماعهما فى غسل الجنابة مثلا كونه لا يجوز تركه و كونه يجوز تركه و هو غير معقول و النفسيّة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست