responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 100

بكون الفرد مقدّمة للكلّى فاجزاء حكم المقدّمة المحرّمة فى ذلك الفرد المحرّم غير ممكن بل نقول بملاحظة ان الطلب فى الامر يتعلق بايجاد الماهيّة و فى النهى يتعلق بترك ايجاد الماهية و ان النّهى عن الماهيّة يقتضى المنع من ايجاد كلّ فرد منها و لو بدلالة التزامية عقليّة ان النهى يقتضى المنع من ايجاد هذا الفرد بعينه و هو بعينه ايجاد للماهيّة المتحقّقة فيه لما حقّق من وجود الكلى الطبيعىّ بعين وجود الفرد و ح فلو شمله اطلاق الامر ايضا لزم كون هذا الايجاد الخاصّ مع كونه ممنوعا مأذونا فيه و انه محال فالاقوى بل الحق الذى لا محيص عنه هو امتناع اجتماع الامر و النهى بهذا الاعتبار

قوله و ما نحن فيه اشبه بالمقاصد الكلاميّة و ان كان لادراجه فى المسائل الاصولية ايضا وجه‌

قد سبق منّا بيان الوجه فى عدّة من المقاصد الكلاميّة و امّا ادراجه فى المسائل الاصوليّة فلم اعرف له وجها عدا تخيّل ان المسألة لكونها عقليّة فالبحث فيها راجع الى حال العقل من حيث انه يحكم بجواز اجتماع الامر و النهى و الحكم بامتناعه و هو من ادلة الشرع و يزيّفه ان الدليل انما هو حكم العقل لا ذاته و البحث راجع الى حال من احوال ذات العقل لا الى حال من احوال حكمه و انما يكون المسألة اصولية على الثانى لا الاوّل فتدبّر

قوله و لكن المسألة الآتية انسب بالمسائل الاصولية‌

بل الاظهر كونها اصوليّة لأن المراد من النهى هو النهى اللفظى و معنى اقتضائه فساد العبادة او المعاملة على ما هو المتنازع فيه دلالته فى متفاهم العرف التزاما او مطابقية مجازية على خروج مورده عن عموم او اطلاق دليل الصحة الوارد فى كلّى العبادة او المعاملة المتناول بعمومه او اطلاقه لمورد النهى لولاه فيكون بحثا عن حال الدليل من حيث انّه يدل او لا يدلّ و امّا احتمال رجوعه الى المسائل الكلاميّة فمبناه على رجوعه الى البحث عن الملازمة بين التّحريم المستفاد من النهى و فساد مورده من عبادة او معاملة و محصّله ان التحريم المستفاد من النّهى فى العبادة او المعاملة هل يلازم فساد المنهىّ عنه أو لا و قد عرفت فيما مضى انّ المسألة فى نحوه كلاميّة اخذت فى كتب هذا الفنّ من باب المبادى الاحكاميّة و لكنّه بعيد

قوله الاوّل ان المناهى التنزيهيّة راجعة الى شي‌ء خارج عن العبادة‌

و كانّ غرض المجيب توجيه النهى المتعلق فى ظاهر الخطاب بالعبادة بانه و ان كان ظاهرا فى منع نفس العبادة تنزيها غير انّ محذور اجتماع المتضادين اوجب صرفه عنها الى ما هى ملزومة له من الامور الخارجة عنها المقارنة لها و لو باعتبار الغالب فيكون ذكرها فى الخطاب مع ان مورد النهى فى الحقيقة ما هو لازم لها من باب ذكر الملزوم و ارادة اللازم و انّما لم يصرّح بذكر اللازم نفسه تعويلا على الملازمة بينهما و لو بحكم العادة و الغلبة الغير القاضية باستحالة التخلّف هذا و لكن قوله بحكم الاستقراء لا يساعد بظاهره على هذا الاعتبار لقضائه بكون مستند ارجاع تلك النواهى الى الامور الخارجة عنها هو الاستقراء لا تعذّر الاخذ بظواهرها حسب ما بيّنّاه و على تقدير بنائه عليه فلنا اجوبة شافية عنه اوردناها فى التعليقة

قوله فلا مناص من اجتماع الكونين فى كون واحد‌

يندفع انّ ما اجتمع من كون الصّلاة مع كون معرض الرشاش غير ما امر به من اكوان الصّلاة التى هى عبارة عن حركات و سكنات مخصوصة و الكون المجتمع مع هذا الكون المنهىّ عنه و ان كان من لوازم الجسم بل من لوازم حركات الصّلاة و سكناتها غير انها امر خارج عنها لا انه جزء لها و لا شرط شرع لها فلم يتعلّق الامر بعين ما تعلق به النهى‌

قوله تحكّم بحت‌

يندفع بانّه لا تحكّم فى الفرق بين المقامين بل الفرق بينهما واضح فان كون الصّلاة المتحد مع كون الغصب جزء للصّلاة و هو امر زائد على كونها الخارج منها المتحد مع كون الغصب من جهة اخرى بخلاف كونها المتحد مع كون التعرّض للرشاش فانّه ليس الا ما هو خارج منها لازم لها من جهة كونه من لوازم الجسم و وجه الفرق ان الغصب من فعل المصلّى فى الدار المغصوبة فيتّحد مع كونها الذى هو جزئها و هو الحركات و السّكنات المخصوصة و الرشاش ليس من فعل المصلى فى الحمّام فلا تتّحد مع كونها الذى هو جزئها نعم كون التعرّض له يتحدّ مع كون المصلّى فى الحمام الذى هو من لوازم الجسم باعتبار كونه فى المكان و هو امر خارج من الصّلاة لازم لها باعتبار لزومه الجسم و لو فرض مثله فيما بين كون المصلّى فى الدار المغصوبة بالمعنى اللازم للجسم و بين كون التعرّض للغصب الذى هو غير الغصب فالصّلاة على تقدير مغايرته الغصب كان اتحادا للكون الخارج من الصّلاة مع كون التعرض للغصب الذى هو غير الغصب فالصّلاة فى الحمّام مع الصّلاة فى الدار المغصوبة يتشاركان فى جهة و لا يتفارقان فى اخرى و مبنى الفرق بينهما انما هو على الجهة الثانية فبطل المعارضة كما اندفع ما ذكره اخيرا من ان اتحاد كون‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست