responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 10

فان المتجزى على تقدير امكانه مجتهد لا انه فقيه بحسب الاصطلاح‌

قوله فلا ينفكّ الفرض عن المجتهد فى الكل‌

انما ذكر ذلك تبعا لصاحب لم مبناه على تقدير ارادة البعض على جعل المراد من البعض هو البعض لا بشرط كونه فى ضمن الجميع و لا بشرط عدم كونه فى ضمنه لا البعض بشرط شي‌ء لرجوع الفرض ح الى ارادة الكل فلا يتغاير الشقّان المتقدمان فى ترديد السّؤال و لا البعض بشرط لا لئلا ينتقض عكس الحد بالعالم بالكل و عليه فيكون العلم بالبعض لا بشرط باعتبار مفهومه كلّيّا له فردان غير انه على القول بعدم امكان التجزى فى الاحكام يكون باعتبار الخارج من باب الكلى المنحصر فى الفرد الواحد و هو العلم بالبعض فى ضمن العلم بالكل و هذا هو معنى قوله فلا ينفك الفرض عن المجتهد فى الكل و انما رام بذلك منع انتقاض المطرد بالعالم بالبعض بشرط لا لانه على هذا القول فرض لا خارج له فلا يدخل فى العلم بالبعض لا بشرط لينتقض بسببه الطرد فيه نظر واضح لان الحدّ انما يكون للماهية بالماهيّة و المعتبر فى صدق الكلى على الفرد انما هو فرض الوجود لا فعلية الوجود و لا امكانه ولدا كان شريك البارى و العنقاء عندهم من الكلى و لا ريب ان امتناع المفروض لا يقضى بامتناع الفرض و قضية ذلك صدق العلم بالبعض لا بشرط بمفهومه على العلم بالبعض بشرط لا و ان امتنع تحقّقه فى الخارج فالسّؤال على قولة حالة

[فى موضوع علم الاصول‌]

و اما موضوعه فهو ادلة الفقه و هى الكتاب و السنة و الاجماع و العقل‌

لانه يبحث فى هذا العلم عن عوارضها الذاتية و هى الاحوال المختصة الغير الموجودة فى غيرها الشاملة بالانفراد و الانضمام لجميع افرادها و قد يضاف الى الاربعة الاجتهاد و التعادل و الترجيح فيجعل الموضوع اقساما ثلث انظر الى انه كما يبحث فى هذا الادلة عن العلم الاربعة كذلك يبحث عن الاجتهاد و هو القسم الثانى و عن التعادل و هو و الترجيح القسم الثالث و عن بعضهم ادراج الثالث فى الاول نظرا الى ان البحث عن التعادل و التراجيح راجع فى الحقيقة الى البحث عن دلالة الادلة و تعيين ما هو الحجة منها عند التعارض و الاولى ترك تقييد الادلة بالاربعة لئلّا يحتاج فى ادراج ما ليس منها فيها الى تكلف‌

قوله و امّا الاستصحاب فان اخذ من الاخبار فيدخل فى السّنة‌

و كانّ المراد به ان كون الاستصحاب دليلا انما هو باعتبار مأخذه و مدركه لا باعتبار نفسه فانه من حيث هو من قبيل المدلول الذى هو عبارة عن قاعدة كلية مستفادة من النقل و العقل مفادها وجوب بقاء ما كان على معنى ترتيب آثار البقاء على الشي‌ء المشكوك فى بقائه و ارتفاعه بل هو عند دقيق النطق من قبيل موضوع هذا الكلام لحكم الذى هو المدلول لا انه من قبيل الدليل فان استفيد ذلك الحكم من الاخبار دخل فى السنة باعتبار كون دليله من سنة و ان استفيد من العقل دخل فى العقل باعتبار كون دليله من العقل فهو ليس من قبيل الدليل ليجب عدّه قسما براءة قبالا للاربعة و بهذا التوجيه يندفع ما قد يورد على المص من ان كون دليل حجته دليلا آخر من السنة او العقل لا يقضى بدخول ذلك الدليل فى السنّة لو العقل و الّا انحصر الادلة فى العقل لكونه دليل الحجية فى الجميع نعم ربّما يشكل الحال فيه لو اخذ من العقل فان كونه من قبيل المدلول ح غير واضح بل الاظهر كونه من قبيل الدليل لانه عبارة عن حكم العقل ببقاء ما كان و لم يظن عدمه حكما ظنيّا باعتبار حكمه الظنى بانّ ما ثبت دام و هو حكم عقلى يتوصّل به الى الظنّ ببقاء ما كان فى الشرعيّات فيندرج فى الدليل العقلى بناء على تعميم الحكم العقلى فى تعريفه بالقياس الى الظنى منه ايضا و من هنا علم وجه كون القياس عند عامليه من الادلة العقلية نظرا الى ان الموجب للتعدى من حكم الاصل الى حكم الفرع انما هو حكم العقل بعلية الجامع بواسطة احدى طرق استنباط العلّة المقررة لديهم فتامّل‌

[بحث الالفاظ]

قوله اللفظ قد يتصف بالكلية و الجزئية باعتبار ملاحظة المعنى كنفس المعنى‌

يعنى ان الكلية و الجزئية عند اهل الصناعة و ان كانتا من صفات المعنى غير انه قد يتّصف بهما اللفظ ايضا تبعا للمعنى فيقال اللفظ الموضوع للمعنى الكلى انه كلى و اللفظ الموضوع للمعنى الجزئى انّه جزئى فيتّصف بهما المعنى اوّلا و بالذات و اللفظ ثانيا و بالعرض فيقال الكلى على الانسان باعتبار كون معناه كليّا و الجزئى على زيد باعتبار كون معناه جزئيّا

قوله فما يمنع نفس تصوّره عن وقوع الشركة‌

قضيّة ما سبق كون القسم فى هذا التقسيم هو اللفظ كما هو ظاهر أداة التفريع و عليه فالضمير المجرور لا يخلو عن استخدام لوجوب عوده الى المعنى و تقدير العبارة ح ان ما يمنع نفس تصوّر معناه الخ و انما اضاف المنع عن وقوع الشركة الى نفس تصوّره احترازا عمّا لا يقع فيه الشركة لمنع امر خارج عن تصوّره من الكليّات كواجب الوجود فان المانع عن وقوع الشركة فيه انما هو البرهان القائم بالوحدانية لا نفس تصوّر هذا المفهوم‌

قوله فان تساوى صدق فى جميع افراده فمتواطى‌

لا بدّ فى المجرور الثانى ايضا من الاستخدام دون المجرور الاول فالمتواطى لفظ كلىّ يتساوى صدقه على جميع افراده معناه و صدق اللفظ عبارة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست