responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74

في الموضوع، كاللحم المردّد بين المذكّى و الميتة من جهة الموضوع، لا من جهة الشكّ في الحكم، بأنّ يشكّ في قابليّة التذكية أو كيفيّتها، و الظاهر أنّ مدركهم في المقامين واحد، كما ستعرف.

[ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة]

فلنشرع في حكاية ما حكي عن الفاضل الأسترآبادي، ليتّضح جميع ما قلنا في بيان مذهبهم، فنقول: حكي عنه أنّه قال في الفوائد المدنيّة في مقام بيان أغلاط المتأخّرين من الفقهاء بزعمه، قال: و من جملتها: أنّ كثيرا منهم زعموا أنّ قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا، و إنّما تنقضه بيقين آخر» [1] جار في نفس أحكامه تعالى.

و من جملتها: أنّ بعضهم توهّم أنّ قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [2] يشمل صورة الجهل بحكم اللّه تعالى، فإذا لم نعلم أنّ نطفة الغنم طاهرة أو نجسة، يحكم بطهارتها [3]، انتهى.

و حكي عنه: أنّه قال في موضع آخر- بعد إبطال الاستصحاب في إثبات نفس الحكم، إذا اشتبه في الآن الثاني- بما حاصله: أنّ الحكم الشرعيّ إذا ثبت لموضوع في حال من أحواله، فبزوال الحالة المذكورة يتبدّل الموضوع و يختلف، فما سمّوه استصحابا راجع إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر يتّحد معه بالذات و يغايره بالقيد و الصفات، و من المعلوم عند الحكيم أنّ هذا المعنى غير معتبر شرعا، و أنّ القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة.

قال- مبطلا للاستصحاب بوجه آخر، غير هذا الّذي ذكرناه عنه-:

«إنّ استصحاب الحكم الشرعيّ و الأصل- يعني الحالة الّتي لو خلّي الشي‌ء


[1] الوسائل 1: 175، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.

[2] مستدرك الوسائل 2: 583، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

[3] الفوائد المدنيّة: 148، و نقله عنه الوافية: 214.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست