responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 645

[الأوّل: تعدّد الركوع]

الأوّل: تعدّد الركوع، ففي كلّ ركعة خمسة. (1)

[الثاني: تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة]

الثاني: تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة. (2)

[الثالث: جواز تبعيض السورة]

الثالث: جواز تبعيض السورة، و في الخامس و العاشر يتمّها (3) [1].


سماويّ سوى الكسوفين. و يمكن أن يريد بالسماء العلوّ مطلقا، فيدخل فيه الظلمة، و الصاعقة، و الرياح المذكورة، و تتبعها الرجفة على جهة الاستتباع.

قوله: «تعدد الرّكوع، ففي كلّ ركعة خمسة». و لا يعدّ كلّ ركوع بركعة على المشهور، و من ثمّ يبني الشكّ فيها على الأقل، و ينبّه عليه اختصاص (سمع اللّه لمن حمده) بالخامس و العاشر. و لا ينافي ذلك القنوت على كلّ مزدوج؛ لعدم انحصار القنوت شرعا بالركعة الثانية، فإنّ ذلك هو الأغلب.

قوله: «تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة». تقييد تعدّد الحمد بإكمال السورة بالنسبة إلى الوجوب العينيّ، و إلّا فقد يتعدّد الحمد و إن لم يكمل السورة، بل إذا قرأ بعض سورة في القيام الأوّل تخيّر في الثاني بين ثلاثة أشياء: القراءة من موضع قطع، و من أيّ موضع شاء من السورة و منه الرّجوع إلى أوّلها، و ترك تلك السورة و الانتقال إلى غيرها.

و تجب إعادة الحمد في الموضعين الأخيرين، لكن لمّا كان ذلك غير محتّم عليه لم يلتفت إليه. و يمكن أن يكون الحكم على إطلاقه، فلا يجب إعادة الحمد في جميع هذه المواضع، فإنّ في وجوبها حينئذ إشكالا.

قوله: «جواز تبعيض السورة، و في الخامس و العاشر يتمّها». إنّما يجب إتمامها في الحالين، إذا لم يكن قد أتم سورة قبل ذلك في تلك الركعة. أمّا لو أتمّ سورة في الركعة، ثمّ


[1]- في «ش 2»: فيكمل.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست