responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 636

[الثامن: توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام]

الثامن: توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. (1)

[التاسع: سقوطها عن المرأة]

التاسع: سقوطها عن المرأة، (2)


و الظهر، كما سبق الكلام فيه مرارا [1]، لا الاستحباب بالمعنى المتعارف، إذ لم يقل به أحد؛ لما تقدّم من أنّها متى جاز فعلها نوى بها الوجوب و أجزأت عن الظهر.

قوله: «توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام». هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخّرين [2]، و روي توقّفها على سبعة [3]، و هي قاصرة عن رواية الخمسة [4] شهرة و دلالة و سندا. و توقّفها على العدد إنّما هو في ابتداء الصلاة بحيث يحصل تحرّمهم بها، لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعده أتمّ الباقون و إن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة حتى لو بقي الإمام وحده، كما تقدّم في الجماعة. [5]

قوله: «سقوطها عن المرأة». و في حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشكّ في سبب الوجوب. أمّا لو التحق بالرجال لأمارة شرعيّة، فلا ريب في الوجوب عليه و احتسابه من العدد.


[1] مرارا: لم ترد في «ك».

[2] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 224، و ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 87، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 383.

[3] التهذيب 3: 245/ 664، الاستبصار 1: 418/ 1607.

[4] التهذيب 3: 239/ 636، الاستبصار 1: 419/ 1610.

[5] تقدّم في الصفحة: 633.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست