responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 616

[السادس: الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود]

السادس: الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود. (1)

[السابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس]

السابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس (2).

[الثامن: الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس]

الثامن: الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس.

و في هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقلّ؛ (3) لأنّه المتيقّن، و وجه بالبطلان (4) في


قوله: «الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود». احترز بذلك عمّا لو كان الشكّ قبل الركوع، فإنّه يهدم الركعة و يصير شاكّا بين الاثنتين و الأربع، فيحتاط بركعتين قائماً و يسجد للسهو لمكان الزّيادة، و هو يشمل أربع صور كما تقدّم. و يفهم من قوله: (بعد الركوع) أنّه لو وقع في أثنائه كان كما لو وقع قبله، و الأصحّ إلحاقه بما بعده؛ لتحقّق الركوع بتمام الانحناء و إن لم يرفع.

قوله: «الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس». المراد بعد السجود، كما سبق؛ ليكون موضع الاحتمال.

قوله: «و في هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل». لأصالة الصحة، و قوله (عليه السّلام):

«ما أعاد الصلاة فقيه». [1]

قوله: «و وجه بالبطلان». لتعذّر البناء على أحد الطرفين؛ لاستلزامه التردّد بين محذورين، فإنّ البناء على الأكثر معرّض للنقصان، و على الأقل للزيادة. و هذا يتمّ في غير الثامن؛ لاشتماله على شكّين لا يبطلان الصلاة:

أحدهما: الشكّ بين الاثنتين و الأربع، و هو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، و موجب


[1] التهذيب 2: 351/ 1455، الإستبصار 1: 375/ 1424.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست