نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 616
[السادس: الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود]
السادس: الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود. (1)
[السابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس]
السابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس (2).
[الثامن: الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس]
الثامن: الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس.
و في هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقلّ؛ (3) لأنّه المتيقّن، و وجه بالبطلان (4) في
قوله: «الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود». احترز بذلك عمّا لو كان الشكّ قبل الركوع، فإنّه يهدم الركعة و يصير شاكّا بين الاثنتين و الأربع، فيحتاط بركعتين قائماً و يسجد للسهو لمكان الزّيادة، و هو يشمل أربع صور كما تقدّم. و يفهم من قوله: (بعد الركوع) أنّه لو وقع في أثنائه كان كما لو وقع قبله، و الأصحّ إلحاقه بما بعده؛ لتحقّق الركوع بتمام الانحناء و إن لم يرفع.
قوله: «الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس». المراد بعد السجود، كما سبق؛ ليكون موضع الاحتمال.
قوله: «و في هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل». لأصالة الصحة، و قوله (عليه السّلام):
قوله: «و وجه بالبطلان». لتعذّر البناء على أحد الطرفين؛ لاستلزامه التردّد بين محذورين، فإنّ البناء على الأكثر معرّض للنقصان، و على الأقل للزيادة. و هذا يتمّ في غير الثامن؛ لاشتماله على شكّين لا يبطلان الصلاة:
أحدهما: الشكّ بين الاثنتين و الأربع، و هو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، و موجب